أصدر سعيد عيد الغفلي، رئيس دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، القرار الإداري رقم 267 لسنة 2014 بشأن عقد المساطحة النموذجي الذي نشر في العدد الجديد للجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي.

وألزم القرار بلديات أبوظبي بعقد المساطحة النموذجي المرفق بالقرار والعمل بما تضمنه من شروط وأحكام كحد أدنى، وعلى قطاع الأراضي والعقارات في دائرة البلدية الإشراف على آلية متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير إلى رئيس الدائرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.

ويتضمن العقد الشروط وتعريف المصطلحات وحق المساطحة وغرضه ونفاذ العقد ومدته وتجديد العقد ومقابل المساطحة والضرائب والرسوم والمنافع والخدمات واعتماد المخطط وإنشاء التحسينات والبنية التحتية للمشروع والتصرف في حق المساطحة والمحافظة على البيئة واستغلال التحسينات وانتقالها وتعهدات المالك وتعهدات المساطح والتزامات المساطح الأخرى والتعويض والتأمين والإنهاء والتدابير التعويضية وحق المالك في معالجة الإخلال وحل النزاعات والقانون الواجب التطبيق والشروط الخاصة للعقد.

ملكيات الزوجات للأراضي

إلى ذلك، أصدرت دائرة الشؤون البلدية في الإمارة القرار الإداري رقم 15 لسنة 2014 في شأن اعتماد وتطبيق آلية تحديد أسماء الزوجات في الأوامر السامية السابقة للأمر السامي رقم 27/1249 لسنة 2005.

ووفقاً للقرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، تعتمد أحكام وشروط وأسس تسجيل الزوجات في ملكيات الأراضي والعقارات الممنوحة بموجب الأوامر السامية الصادرة قبل الأمر السامي رقم 27/1249 لسنة 2005، وتطبق في بلديات الإمارة على النحو الآتي:

يشترط أن تكون الزوجة المضافة لسجل العقار مواطنة عند صدور مرسوم المنح بصيغة «وزوجته». وفي حال لم تكن رابطة الزوجية متحققة بين الزوجين عند تسجيل العقار لا يعود للزوجة المطلقة الحق في تملك حصة في ذلك العقار الممنوح مع طليقها، ويسجل كامل العقار الممنوح باسم الزوج فقط، ما لم تكن على ذمته زوجة أخرى، وفي هذه الحالة تضاف الزوجة حسب ترتيبها في الوثائق الرسمية.

وفي حال ذكر اسم الزوجة مع زوجها بمرسوم منح الأرض أو العقار أو في البيانات المرفقة بالمرسوم، فيتم قيد اسمها في السجل، طبقاً لما ورد في المرسوم أو البيانات المرفقة به.

وعند صدور المرسوم بلفظ «وزوجته»، وكان للزوج أكثر من زوجة، فالمقصود بالزوجة هنا الزوجة الأولى التي على ذمته عند تسجيل العقار.

وإذا صدر الأمر السامي بمنح العقار للزوج وزوجته دون ذكر لأسمائهن، وكان للزوج أكثر من زوجتين، فإنه يتم قيد اسم الزوجة الأولى والثانية اللتين على ذمته حسب ترتيبهما في السجل العقاري للأرض.

ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وينفذ القرار من تاريخ صدوره، حيث صدر في 16 يناير 2014، وينشر في الجريدة الرسمية.