لتحقيق العدالة والمساواة بين فئات المجتمع

محمد بن راشد يصدر مرسوم تعديل رسم الصرف الصحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً جديداً بشأن تعديل رسم الصرف الصحي في إمارة دبي، خلافا للمرسوم الصادر في عام 1995 والخاص بشأن تحصيل رسم لقاء عمليات الصرف الصحي في الإمارة، وذلك في إطار تحقيق العدالة والمساواة بين فئات المجتمع المستفيدة من خدمات الصرف الصحي في الإمارة وتقديم أرقى وأفضل المواصفات والمعايير العالمية المطبقة في مجال أنظمة الصرف الصحي وبما يكفل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة والبيئة في إمارة دبي.

ونص المرسوم الذي يبدأ العمل به في شهر مارس الحالي على خضوع جميع الوحدات العقارية في إمارة دبي بما في ذلك الوحدات العقارية الكائنة في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة ومركز دبي المالي العالمي في إمارة دبي لأحكام القانون، كما نص كذلك على تحديد مقدار الرسم الواجب أداؤه من المكلفين به والآلية التي يتم تحصيله بها من خلال هيئة كهرباء ومياه دبي.

رسوم زهيدة

ونص المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي على استيفاء رسوم زهيدة تراوحت بين الفلس ونصف الفلس على استهلاك كل غالون مياه يتم استهلاكه من قبل الوحدات العقارية المربوطة بالشبكة العامة للصرف الصحي أو المربوطة بشبكة صرف صحي تشرف على تشغيلها البلدية أو أي شبكه صرف صحي خاصة يتم تشغيلها والإشراف عليها من جهة أخرى غير البلدية.

وشمل رسم الخدمة كل عقار مملوك أو مستأجر بما في ذلك المستودعات والمصانع والورش وما في حكمها المربوط بشبكة المياه العائدة لهيئة كهرباء ومياه دبي أو المربوط بالشبكة العامة للصرف الصحي العائدة للبلدية أو كليهما والمستخدمة لأغراض السكن أو لمزاولة أي نشاط اقتصادي وذلك نظير الانتفاع بعمليات الصرف الصحي المتعلقة بتخطيط وتصميم والرقابة والإشراف على الصرف الصحي والتي تشمل دائما حصر تنفيذ شبكات الصرف وإنشاء محطات المعالجة وإنشاء الحفر الامتصاصية وخزانات التحلل وتحديد نقاط توصيل شبكات الصرف الصحي الخاصة بشبكة الصرف الصحي العامة وعمليات ربطها واستخدام المياه المعالجة والمخلفات الصلبة المتوالدة عنها "الحمأة" والتفتيش على أنظمة الصرف.

تنسيق

وأناط المرسوم البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية التحقق من كمية استهلاك الوحدات العقارية من المياه وتقدير قيمة رسم الصرف الصحي للوحدات العقارية المربوطة بالشبكة العامة للصرف الصحي وغير المربوطة بشبكة المياه العائدة للهيئة وأتاح لها سلطة تقدير قيمة رسم الصرف الصحي للوحدات العقارية التي يقدم بشأنها معلومات أو بيانات غير صحيحة.

كما أناط المرسوم بهيئة كهرباء ومياه دبي أو أية جهة أخرى بالكيفية والطريقة والمواعيد التي تحددها البلدية على أن تؤول حصيلة الرسوم إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي وحل هذا المرسوم محل الأمر الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1995 بشأن فرض رسم لقاء عمليات الصرف الصحي في إمارة دبي.

Email