تبدأ وزارة العمل، اعتباراً من الخامس من شهر مارس المقبل، تطبيق الغرامة الإدارية التي أقرها مجلس الوزراء بحق وكالات التوظيف الخاصة، المنتهية تراخيصها، سواء العاملة منها في نشاط التوسط أو التوظيف المؤقت.

وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل «إن قرار مجلس الوزراء خفض قيمة الغرامة المقررة على وكالات التوسط المنتهية تراخيصها، حيث تبلغ حالياً ألف درهم، ووكالات التوظيف المؤقت المنتهية تراخيصها ألفي درهم، بعدما كانت الغرامة لكلا النشاطين 10 آلاف درهم.

وأوضح أن الوزارة، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 5 يناير الماضي، سوف تمنح أصحاب وكالات التوظيف المؤقت المنتهية تراخيصها، مدة 60 يوماً لتجديدها، قبل أن يتم تطبيق الغرامة بحق غير المجددة تراخيصها في المواعيد المحددة، وهي الغرامة التي كانت تطبق سابقاً في اليوم التالي لتاريخ انتهاء تراخيص الوكالة، دون منح أي مهلة للتجديد.

ودعا وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، أصحاب وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها، إلى الإسراع في تجديدها وفق الإجراءات المتبعة قبل حلول الخامس من شهر مارس المقبل، وذلك تجنباً للغرامات المنصوص عليها، والتي سوف تزداد بواقع ألف درهم لوكالة التوسط، وألفي درهم لوكالة التوظيف المؤقت، عن كل شهر تأخير في تجديد الترخيص، أو أي جزء منه.

وأوضح أن مجموع وكالات التوظيف الخاصة الحاصلة على التراخيص من وزارة العمل يبلغ 600 وكالة، من بينها 50 وكالة للتوسط والتوظيف المؤقت تراخيصها منتهية.

توظيف مؤقت

وأشار إلى أن وكالات التوظيف المؤقت تعنى باستخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث «المستخدم»، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً لتنفيذ عمل أو خدمة ما تحت إشراف وإدارة المستخدم، وتصبح الوكالة في هذه الحالة صاحب عمل تربطه علاقة مباشرة مع العامل المعني.

فيما تعنى وكالات التوسط بالتوسط بين طرفي العمل أو من يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد والاستخدام، سواء أدى هذا إلى نشوء علاقة عمل أو غير ذلك، ودون أن تصبح الوكالة طرفاً في علاقة العمل التي قد تنشأ نتيجة هذا التوسط.

وأشاد السويدي بأصحاب وكالات التوظيف الخاصة، سواء في نشاط التوسط أو التوظيف المؤقت الملتزمين بتجديد تراخيصها في المواعيد المحددة، والذين يمثلون النسبة الكبرى من الوكالات التي تعتبر بوابة رئيسة لدخول العمالة إلى سوق العمل.

وهو الأمر الذي يتطلب من أصحابها أن يكونوا شركاء حقيقيين للوزارة في ضبط وتنظيم عمل هذه الوكالات، من خلال تقيدهم التام بالضوابط والشروط التي تطبقها الوزارة منذ عام 2011، والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوكالات.

بما يتوافق مع المتطلبات القانونية لحفظ حقوق كافة الأطراف، والحد من أي ممارسات سلبية قد تقع في دورة العمل التعاقدي، إلى جانب تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة عبر إداراتهم لهذه الوكالات.

وتلزم وزارة العمل، أصحاب وكالات التوظيف الخاصة بنشاطيها التوسط والتوظيف المؤقت، بأن يكون مدير الوكالة من المواطنين، بحيث يكون حاصلاً على مؤهل جامعي، في حال كانت وكالة التوظيف المؤقت، وحاصلاً على الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها في حال وكالة التوسط التي يجوز لمالكها أو الشريك فيها أن يكون مديراً لها متى استوفى الشروط الواجب توافرها في المدير، وأن تتبع في تعيينه ذات قواعد تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.

سجل

وتشترط الوزارة أيضاً ألا يكون مالك الوكالة أو أي من الشركاء قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم.