قضت المحكمة الاتحادية العليا بفصل عضو السلطة القضائية رئيس نيابة بالشارقة تأديبياً، وذلك لامتناعه عن تنفيذ قرار النائب العام بنقله إلى نيابة النقض، إذ تغيب عــن العمل لفترة تجاوزت الثلاث سنوات دون عذر شرعي ولم يقدم خلالها ما يبرر غيابه.
وكان قد أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي قراراً وزارياً بندب أحد قضاة المحكمة الاتحادية العليا للتحقيق مع رئيس النيابة سالف الذكر، إذ أكد امتناع العضو عن تنفيذ قرار النائب العام ما ينطوي على الإخلال بوجباته الوظيفية، وترك القاضي المنتدب القرار إلى الوزير، وبدوره طلب من النائب العام الاتحادي إقامة دعوى تأديبية ضد ذلك العضو ليتم تحويله إلى مجلس تأديب رجال القضاء.
وبحسب أوراق الدعوى قام عضو المجلس القضائي بالامتناع عن تنفيذ القرار ثم تقدم بإجازة مرضية منحت له لمدة 6 أسابيع وتنتهي في 13 نوفمبر 2010 ومنذ ذلك التاريخ انقطع عن العمل من دون مبرر أو عذر مقبول حتى صدور الحكم.
وتذرع عضو السلطة القضائية بالقول بأنه كان يجب أن يصدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بنقله، مدعياً انعدام ولاية النائب العام بندبه وبطلان قراره، وهو ما رأته المحكمة تذرع غير مجدٍ.