كرّم المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، يرافقه المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في الدائرة، جمال حامد المري، ومدير إدارة الإيرادات العامة، سعاد شرف، كلاً من الموظفة ريهام كرمستجي، رئيس قسم تطوير وتنمية الإيرادات العامة بالدائرة، والموظف حمد المرزوقي، رئيس وحدة المشاريع وتقنين الرسوم، لقاء المبادرة المبتكرة والجهود المخلصة، التي أثمرت قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2014، بشأن تقسيط الغرامات المستحقة للجهات الحكومية، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في ديسمبر الماضي.
وشكر آل صالح والمري الموظفَين على جهودهما الدؤوبة وتميزهما في ابتكار فكرة هذا القرار وبلورتها، ما من شأنه تعزيز عملية تحصيل الغرامات المتأخرة لصالح الجهات والدوائر الحكومة، وتيسير سدادها على المكلّفين، مؤكداً أن دائرة المالية كانت وستظلّ سباقة في ميدان الابتكار والعمل الجاد الرامي إلى التصدّي للتحديات التي تواجه الشأن المالي الحكومي في الإمارة.
حرص
وأعرب كرمستجي والمرزوقي عن سرورهما بالتكريم قائلَين إن حرص الإدارة العليا في دائرة المالية على دعم الإبداع كان أبرز المحفزات التي دفعت بهما إلى التفكير بضرورة إيجاد حلّ لمشكلة الغرامات المتأخرة لصالح الحكومة. وأوضح الموظفان أنهما وجدا إمكانية لتعميم تقسيط الغرامات على المكلفين بها، وتوحيد آلية التقسيط في جميع الدوائر والجهات في حكومة دبي، ما جعلهما يعملان منذ بدايات العام 2013 على بلورة أفكارهما بهذا الشأن.
وينصّ القرار الذي استغرق العمل في صياغته ووضعه موضع التنفيذ نحو سنتين، على أنه يجوز للمدير العام للجهة الحكومية، أو من في حكمه، أو من يفوضه، الموافقة على تقسيط الغرامة بناء على طلب يقدم من الشخص المكلّف بسدادها أو من يمثله قانوناً، على أن يبيّن في الطلب أسباب عدم القدرة على سداد الغرامات المفروضة.
وأوجب القرار أن يُسدد طالب تقسيط الغرامات ما لا يقل عن 25 بالمئة من إجمالي قيمة الغرامات عند الموافقة على طلبه، وأن تدفع الأقساط نقداً أو عبر أية وسيلة دفع مصرفية تحددها الدائرة، وألا تزيد الفترة الزمنية بين كل قسط وآخر على ثلاثة أشهر، ويجوز للمدير العام تعديل أي من القيم أو المدد المشار إليها في البنود السابقة في الأحوال التي تستدعي ذلك، كما يجوز له أو من يفوضه بناءً على طلب من الشخص الذي صدرت له الموافقة على تقسيط الغرامات المفروضة عليه، تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليه، شريطة أن يقوم بسداد الأقساط المؤجلة خلال المدة التي يحددها المدير العام.
