تمنح وزارة العمل العديد من تصاريح العمل الداخلية التي يمكن بموجبها توظيف العمالة بمنشآت القطاع الخاص بالدولة ولا يجوز لصاحب عمل استخدام عامل مواطن أو غير مواطن في الدولة وذلك في إحدى المنشآت لديه إلا بعد الحصول من وزارة العمل على أحد تصاريح العمل الداخلية.

والتصاريح هي:

ــ تصريح انتقال عامل: وهو التصريح الذي يتم بموجبه انتقال العامل غير المواطن من وإلى منشأة مسجلة في الوزارة.

ــ تصريح عمل مؤقت: وهو التصريح الذي يتم بموجبه استخدام مواطن أو غير مواطن بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لا تزيد على ستة أشهر في إحدى المنشآت.

ــ تصريح عمل لبعض الوقت: وهو التصريح الذي يتم بموجبه استخدام مواطن أو غير مواطن بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في نفس الوظيفة لدى إحدى المنشآت.

ويمنح تصريح العمل المؤقت والتصريح لبعض الوقت للفئات الآتية:

ــ العمال المسجلون بالوزارة ولديهم بطاقات عمل سارية المفعول.

الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط منح تصاريح العمل على إقامة ذويهم.*

ــ الطلبة ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما.

ــ العاملون في الحكومة.

ولا يجوز منح هذه التصاريح للعامل غير المواطن الذي يتجاوز عمره خمسة وستين عاماً.

ــ تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم: وهو التصريح الذي يتم بموجبه استخدام من هم على إقامة ذويهم للعمل في منشأة.

ويجوز للوزارة الموافقة على منح تصريح عمل مؤقت دون اشتراط الجهة التي يعمل بها العامل ودون اشتراط سريان إقامته وبطاقة عمله اذا ثبت ان للعامل قضية عمالية محالة من الوزارة إلى المحكمة.

ويمنح تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم للفئات الآتية:

الإناث من سن 18 سنة.

زوج المواطنة.

أبناء وبنات المواطنات.

ــ تصريح عمل الأحداث: وهو التصريح الذي يتم بموجبه استخدام مواطن أو غير مواطن ممن أتم سن الخامسة عشرة ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة من العمر للعمل في منشأة. أبوظبي ــ البيان