ــ ينص القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي في إمارة أبوظبي على أن تقوم الجهة المفوضة بتقديم الرعاية الصحية بتقديم الرعاية لأي شخص مصاب، سواء أكان الضمان يغطي العلاج في حالة الطوارئ الطبية ويمكن أن تسترد التكلفة من شركة الضمان الصحي إذا كان المصاب مؤمناً عليه، أومن رب العمل (الكفيل) إذا لم يكن مؤمناً عليه، أما في حالة إصابات العمل، فإن مخطط التأمين الصحي لا يغطي أي علاجات طبية، لأن هذه الحالات تخضع لتأمين تعويض العمال.

ــ يشدد القانون على أن يكون رب العمل أو الكفيل مسؤولاً عن توفير تغطية الضمان الصحي وحوزة بطاقة تأمين صحي صالحة دائماً لدى موظفيه وعائلاتهم (زوجة واحدة، وثلاثة أطفال تحت 18 سنة)، شاملة رسوم التسجيل، وتكلفة البوليصة، ومسؤولا عن تكلفة كافة خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها للأفراد في كفالته إذا لم يكن هذا الفرد مشمولاً في أي بوليصة تأمين صحي صالحة ولا يسمح بالحصول على الكفالة أو تجديدها لأي فرد انتهت صلاحية كفالته دون إرسال دليل على وجود بوليصة تأمين صحي للشخص المكفول إلى الهيئات الحكومية ذات الصلة.

ــ يمنع القانون رب العمل أو الكفيل من إلقاء عبء تكلفة توفير الضمان الصحي على موظفيه ومن يعولهم، حيث يعتبر هذا العمل خرقاً للقانون، ومن ثم يخضع رب العمل أو الكفيل للتحقيق والعقوبة ويتم ملء الشكاوى في وحدة الشكاوى في الهيئة العامة للخدمات الصحية GAHS، متى وقع هذا الأمر.

ــ تكون بوليصة الضمان صالحة لمدة سنة واحدة بعد تاريخ إصدارها، ويتم تجديدها سنويا (ولا يحق للشخص المؤمن عليه أن يطالب باستعادة قسط الضمان). ويسهل تغيير بوليصة التأمين من نوع لآخر شريطة أن يدفع المؤمن عليه الفرق.

وتتضمن بوليصة التأمين خدمات الرعاية الصحية الأساسية، باستثناء الخدمات، والخدمات الإضافية، والحد الأقصى من التغطية، والإرشادات الخاصة بإجراءات الشكاوى، والمشاركة في التسديد من قبل المؤمن عليه.

ولا يتم استبدال برنامج التأمين الصحي بأي التزام آخر من أجل الحصول على تأمين صحي عن طريق نظام تغطية تعويضات العمال وفقاً للقانون رقم 8 لعام 1980 ويجب على كل أرباب العمل والكفلاء أن يقوموا بتوفير التأمين الصحي وفقاً لما ورد في القوانين واللوائح وما ورد في الاتفاقيات والعقود مع العاملين.