أكد مصدر مطلع في وزارة العدل لـ«البيان» أنه من المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، صدور قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وقال المصدر: «إن التعديلات الجديدة تم إقرارها خلال الأسبوع الماضي، وسيتم الإعلان عنها قبل يوم الثلاثاء المقبل، عبر مختلف وسائل الإعلام»، مشيراً إلى أن الإمارات من أوائل الدول التي وضعت قانوناً للاتجار بالبشر، وأن التعديل يهدف إلى تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار بالبشر، من خلال تحديد فعل الاتجار بالبشر، والوسيلة المتبعة فيه وغرض الاستغلال، والإجراءات التي تتخذ في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
ووفقاً للمصدر، فإن التعديل الجديد عمل على تشديد العقوبات على الجناة في جرائم الاتجار بالبشر، إذ يعاقَب كل من ارتكب جرائم الاتجار بالبشر بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد، في حال كان الضحية طفلاً أو معاقاً، وإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو الأذى بالجسم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، أو إذا كان مرتكب الجريمة أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة، أو كان أحد أعضائها، أو شارك في أفعالها، مع علمه بأغراضها، وإذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية.