أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدء سريان العمل بالقرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013 بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في الخامس من شهر ديسمبر عام 2013. وقد منح القرار أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة من مواطني الدولة فرص التمتع بالحماية التأمينية التي توفرها الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن أحكام القرار تسري بصفة اختيارية على صاحب العمل، وهو المواطن الذي يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها، ويستخدم عاملين لديه، ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له، كما يشمل القرار المشتغل لحسابه الخاص، وهو المواطن الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً، ويوجب القانون قيده في السجل التجاري أو أي سجل رسمي آخر.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار ينطبق أيضاً على صاحب المهنة الحرة، وهو الشخص الذي تعتمد مهنته على شخصه، ويعمل في مكانه الخاص، ولو استعان بشخص أو أكثر مثل المحامي والطبيب والمحاسب والمهندس ومن في حكمهم، وكل من يزاول أياً من المهن التي يصدر بمزاولتها ترخيص أو تصريح من الجهة المختصة، بحيث يجب ألا تقل سن أي منهم عند الاشتراك عن 21 سنة، ولا تزيد على سن 55 سنة، منوهة بأن أحكام القرار لا تسري على العاملين لدى الغير وأصحاب المعاشات التقاعدية.
مساعي الهيئة
وقال محمد سيف الهاملي، رئيس لجنة الإدارة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن القرار جاء نتيجة لمساعي الهيئة المتواصلة لمد المظلة التأمينية لقانون المعاشات، لتشمل شرائح أكبر من المجتمع، ما يؤمّن لهم مستقبلهم، وفي الوقت نفسه يضمن استدامة الموارد المالية للهيئة.
وأوضح أن الاشتراكات المستحقة على المؤمّن عليه تحسب طبقاً لشريحة الدخل، ونسبة الاشتراك المحددة حسب كل شريحة، إذ وزعت الشرائح حسب الدخل إلى 14 شريحة دخل: الشريحة الأولى منها أربعة آلاف درهم، وستة آلاف درهم للثانية، وثمانية آلاف و500 درهم للشريحة الثالثة، و11 ألفاً و500 درهم للرابعة، و15 ألف درهم للخامسة، و19 ألف درهم للسادسة، و24 ألف درهم للسابعة، و30 ألف درهم للثامنة، و36 ألف درهم للتاسعة، و43 ألف درهم للشريحة العاشرة، و50 ألف درهم للحادية عشرة، و58 ألف درهم للثانية عشرة، و66 ألف درهم للثالثة عشرة، و75 ألف درهم للشريحة الأخيرة.
وأشار إلى أن نسب الاشتراك الشهرية تختلف حسب الشريحة العمرية، إذ تبلغ بالنسبة إلى الأشخاص من سن الـ21 إلى الـ25 نسبة 20 في المئة، وللأشخاص من سن الـ26 إلى الـ30 تبلغ نسبة الاشتراك 21 في المئة، و22 في المئة للأشخاص من سن الـ31 إلى الـ35، و23 في المئة للأشخاص من سن الـ36 إلى الـ40، و24 في المئة للأشخاص من سن الـ41 إلى الـ45، و25 في المئة للأشخاص من سن الـ46 إلى الـ50، و26 في المئة للأشخاص من سن الـ51 إلى الـ55، و27 في المئة للأشخاص من سن الـ56 إلى الـ60، و30 في المئة للأشخاص من سن الـ61 إلى سن الـ65.
وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في بيانها أنه يجوز للمؤمّن عليه طلب تعديل شريحة الدخل الشهري إلى الشريحة الأعلى مباشرة، شريطة أن يمضي مدة خمس سنوات في شريحة الدخل التي يؤدي الاشتراكات على أساسها، إذا كان قد بلغ عند تقديم هذا الطلب سن 50 سنة فأكثر، وثلاث سنوات إذا كان عمره أقل من هذه السن.
مستندات
دعت الهيئة الراغبين في الانتفاع بهذه التغطية التأمينية من أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى زيارة أحد فروعها، بعد توفير المستندات اللازمة لطلب الاشتراك والمتمثلة في المستند الرسمي الدال على نوعية النشاط وتاريخ بدئه، مع صورة من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي طرأت عليه، وتعهد المؤمّن عليه بتقديم صورة من كل التعديلات التي قد تطرأ مستقبلاً على عقد التأسيس، إضافة إلى موافاة الهيئة بصورة عن الترخيص التجاري عند كل تجديد وأي وثائق أو مستندات تراها الهيئة ضرورية، وذلك لعدم إيقاف انتفاع المؤمّن عليه بأحكام هذا القرار عند انتهاء سريان الترخيص، مع الإشارة إلى أنه يتم استبعاد فترات عدم التجديد من مدة الاشتراك لكل الغايات.