أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، النظام رقم (14) لسنة 2014 بشأن رسوم الخدمات المقدمة من الجهاز.

وحدد النظام الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القيمة المالية لتقديم خدمة معينة من قبل الجهاز، ويهدف هذا النظام إلى تنظيم استيفاء الرسوم والعمليات المرتبطة بها، وحصر الخدمات التي يقدمها الجهاز مقابل رسوم مالية وسهولة عرضها ووصولها إلى المستفيدين، إضافة إلى تطبيق أهداف نظام الإدارة المتكامل، وتحقيق الجودة في الخدمات المقدمة.

وبموجب النظام، تعفى بعض الحالات من رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز، وهي الجهات والشركات الحكومية وشبه الحكومية التي صدر بشأنها نص قانوني بإعفائها من الرسوم، على أن تقدم السند القانوني الخاص بالإعفاء، والفحوص الخاصة بالحيوانات المريضة التي يقر الطبيب البيطري التابع للجهاز ضرورة فحصها أو تشريحها لأغراض التشخيص والعلاج، وخدمات المختبر الشخصية لمربي الثروة الحيوانية، إضافة إلى رسوم شهادة عدم الممانعة، للحصول على ترخيص تجاري مرتبط بنشاط لتسويق وبيع منتجات صغار المزارعين ومربي الحيوانات أصحاب العزب ضمن سقف محدد من الإنتاج، وكذلك الخدمات والتحاليل الخاصة بأعمال الجهاز.