حذرت وزارة العمل المنشآت العمالية من عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقها، وأكدت أنها ستوقف منح تصاريح العمل للممتنعة منها عن التنفيذ مباشرة، فور تلقيها أمر قاضي التنفيذ في المحاكم،

موضحةً أنه سيتم منحها مهلة 30 يوماً قبل اتخاذ قرار الوقف بحق منشآت أخرى لصاحبها وشركائه، تطبيقاً لقرار معالي صقر غباش، وزير العمل، الصادر أخيراً في هذا الشأن، في وقت أشارت فيه إلى قرب الانتهاء من حصر المنشآت غير الملتزمة بتنفيذ الأحكام بالتعاون مع محاكم دبي.

وأكدت الوزارة أن قرار الوقف الفوري يأتي في إطار سياسات الدولة الرامية إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات واحترام الأحكام الصادرة عن القضاء،لافتة إلى أن المهلة المشار إليها تأتي تطبيقاً لمنهج التدرج في تطبيق الإجراءات الإدارية بحق المنشآت الأخرى العائدة إلى صاحب العمل والشركاء في الشركة الواحدة.

وقال حميد بن ديماس السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، إن هذا القرار يدعم ويعزز منظومة التشريعات والأدوات الرقابية والتنفيذية التي تطبقها الوزارة، ضمن خطتها الاستراتيجية لحماية حقوق العمال، في ظل حرص والتزام وزارة العمل على توفير جميع أشكال الحماية للعمال، وضمان مصالح أصحاب العمل، وفقاً للتشريعات الوطنية، وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد.

تنفيذ الأحكام

وأشار السويدي إلى أن قرار معالي وزير العمل يشكل إحدى الأدوات التي تستخدمها الوزارة لإنفاذ التشريعات الضامنة لتلك الحقوق، لا سيما أن دور الوزارة في المنازعات العمالية لا يتوقف عن مجرد إحالة الشكاوى التي يتعذر حلها ودياً بين طرفيها إلى القضاء.

وإنما الإسهام في تنفيذ الأحكام الصادرة عنه، ضمن اختصاصات الوزارة التي تتيح لها وقف تصاريح العمل عن المنشآت غير الملتزمة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية تضامنية مع المحاكم بالشكل الذي يعزز من مبدأ تكامل الأدوار بين الجانبين.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل «أن سياسة وزارة العمل في منح المنشآت المقيدة لدى الوزارة التصاريح لاستخدام وتشغيل العمالة الأجنبية ترتكز أساساً على مدى التزام أصحاب العمل بقانون تنظيم علاقات العمل، واستيفاء متطلبات توفير الحماية للحقوق العمالية.

وفي مقدمتها الحصول على الأجر في موعده المحدد، وهو الأمر الذي لا يمكن أن تواصل بموجبه وزارة العمل منح التصاريح الجديدة لصاحب العمل غير الملتزم بسداد الأجر، والممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في القضايا ذات العلاقة بالحقوق العمالية».

بيانات

وقال: «إن إجراءات تنفيذ قرار معالي وزير العمل تستند إلى بيانات دوائر التنفيذ في المحاكم العمالية، إذ ستعمل الوزارة على وقف جميع أنواع تصاريح العمل عن المنشأة التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية أو الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، وذلك بشكل فوري، وبموجب أمر من قاضي التنفيذ.

بينما ستعمل الوزارة على مخاطبة صاحب المنشأة المعنية الذي يمتلك منشآت أخرى، والشركاء في الشركة الممتنعة عن التنفيذ، لإبلاغهم بمنحهم مهلة أقصاها 30 يوماً للتنفيذ، إذ سيشمل الوقف بعد انقضاء هذه المهلة المنشآت الأخرى العائدة لغير المستجبين».

وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل «أن الوزارة ستعمل على رفع الوقف المفروض على المنشآت المعنية، بناء على طلب من قاضي التنفيذ، يتضمن ما يفيد قيامها بتنفيذ وسداد ما قضت به الأحكام الصادرة بحقها من مبالغ مالية، إذ ستعاود الوزارة منح التصاريح لتلك المنشآت وفقاً للإجراءات المتبعة، وما لم يكن لديها مخالفات أخرى تستدعي حجب التصاريح عنها».

يذكر أن قرار الوقف يشمل مختلف أنواع تصاريح العمل التي تشمل تصريح استقدام وتشغيل العامل وانتقاله من منشأة، ولمن هم على إقامة ذويهم وتصاريح العمل لبعض الوقت والعمل المؤقت والأحداث.