(جدول يوضح.. قيمة التعرفة الموحدة والمخفضة لفئات مستخدمي وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة)

(جدول يوضح.. قيمة التعرفة الخاصة بالتذاكر أو البطاقات وفقاً لمدة صلاحيتها)

 

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم 29 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام النظام رقم 3 لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي.

يهدف القرار إلى تشجيع فئات المجتمع المختلفة على استخدام المواصلات العامة، وذلك من خلال تنظيم تحصيل تعرفة استخدام المواصلات العامة في إمارة دبي على نحو ميسر، ويتوافق مع خطط الحكومة نحو ترجمة توجيهات القيادة العليا بأن تكون دبي مدينة ذكية. كما يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن بعض فئات المجتمع مثل كبار السن، ومستحقي المساعدة الاجتماعية، والطلاب، حيث سيتم منحهم تعرفة مخفضة عند استخدامهم لوسائل النقل العامة الخاضعة للتعرفة.

ويستبدل القرار في مادته الأولى كلمة «القرار» بكلمة «النظام» أينما وردت في النظام رقم 3 لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعرَّفت مادته الثانية وسائل النقل، والمرافق، وخدمات المواصلات العامة الخاضعة للرسوم، كذلك التعرفة الموحدة والمخفضة، إضافة إلى الفئات المستفيدة من الخدمات.

ونصّت المادة الرابعة على أن يكون استخدام وسائل النقل العامة في المناطق المحددة نظير تعرفة موحدة، يتحدد مقدارها وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1 الملحق بالقرار، ووفقاً لثلاثة مستويات، الأول يطبق على الرحلات التي تبدأ وتنتهي في نفس منطقة التعرفة، أو تكون المسافة بين نقطة بدء الرحلة ونقطة الانتهاء لا تزيد على ثلاثة كيلو مترات، والثاني يطبق على الرحلات التي تبدأ في منطقة تعرفة وتنتهي في منطقة تعرفة مجاورة لها، أما مستوى التعرفة الثالث فيطبق على الرحلات إلى ثلاث مناطق تعرفة أو أكثر، وتحدد تكاليف إصدار التذاكر والبطاقات وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 3 الملحق بالقرار. كما تحدد اللائحة التنفيذية للقرار أشكال التذكرة الورقية الموحدة والبطاقة الإلكترونية الموحدة بنوعيها المعرفة وغير المعرفة، والبيانات التي يجب أن تتضمنها كل من التذكرة والبطاقة.

ونصّ القرار في مادته السابعة على أن يُمنح الطلاب، وكبار السن، ومستحقو المساعدات الاجتماعية، تعرفة مخفضة عند استخدامهم الدرجات العادية لوسائل النقل العامة الخاضعة للتعرفة الموحدة، على أن تتراوح بين 1.50 إلى 3,75 دراهم عند استخدامهم للبطاقة الإلكترونية المعرّفة، كما حدد القرار في الجدول رقم 2 قيمة التعرفة الخاصة بالتذاكر أو البطاقات وفقاً لمدة صلاحيتها، في حين نصت المادة الثامنة على ألا يخضع الأطفال ممن هم دون سن الخامسة، وكذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، للتعرفة الموحدة أو المخفضة المقررة.

وأوضح القرار كذلك تكاليف إصدار التذاكر والبطاقات على أن تكون درهمين للتذكرة الورقية الموحدة، وستة دراهم للبطاقة الإلكترونية غير المعرفة، و50 درهما للبطاقة الإلكترونية المعرفة للدرجة العادية، و60 درهما للبطاقة الإلكترونية المعرفة للدرجة الذهبية، و30 درهما لتسجيل البطاقة الإلكترونية غير المعرفة (عادية أو ذهبية)، و30 درهما لإضافة أشكال مميزة على البطاقة الإلكترونية المعرفة (عادية أو ذهبية).

ومن المنتظر أن يسهم القرار في تعزيز سهولة استخدام وسائل المواصلات العامة في الإمارة من خلال تنوع خيارات التذاكر والبطاقات، والاستفادة من الميزات التي تحققها، لما في ذلك من آثار إيجابية عامة على منظومة النقل الجماعي في دبي، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.