أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الاميري رقم 10 لسنة 2014 بشأن انشاء الادارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان تلحق بالديوان الاميري ويكون لها شخصية اعتبارية بقدر ما قد يكون لازما لتولي المهام وتأدية الاختصاصات والصلاحيات المناطة بها بموجب احكام المادة الخامسة من هذا المرسوم.
ويأتي اصدار هذا المرسوم رغبة في توفير خدمات قانونية بمستويات عالية لكافة دوائر ومؤسسات حكومة عجمان وتقدم من قبل جهة مركزية واحدة في الامارة تتكامل فيها المقدرات القانونية المتنوعة في مكان واحد ويعمل فيها المستشارون القانونيون كفريق عمل متجانس مما يضمن تبادل الآراء فيما بينهم قبل تبني الرأي الافضل في أي مسألة قانونية او قضية مطروحة امامهم ايا كان نوعها او مصدرها ويضمن ايضا وحدة الرأي القانوني من مصدر وحيد في الامارة بجانب كفالة تأهيل المستشارين القانونيين في الجهات الحكومية في الامارة وتحسين مقدراتهم المهنية من خلال العمل المشترك مع بعضهم البعض مما يؤدي في النهاية لتحسين وتطوير مستوى الخدمات القانونية التي تحتاجها الجهات الحكومية في الامارة كما ونوعا.
كما جاء هذا المرسوم بعد الاطلاع على توصية من المجلس التنفيذي الصادرة في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2013 لاستحداث ادارة مركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان للقيام بالمهام والاختصاصات المسندة اليها بموجب احكام هذا المرسوم.
وتضمنت المادة الرابعة اهداف الادارة والتي تشمل توفير اعلى مستوى من الخدمات القانونية المتنوعة لحكومة الامارة وللجهات الحكومية وعلى وجه الخصوص خدمات اعداد التشريعات المحلية وتفسيرها واصدار الآراء القانونية والفتاوى الملزمة وتمثيل الجهات الحكومية امام المحاكم القضائية وهيئات ولجان ومراكز التحكيم وفي لجان المفاوضات بشأن الاتفاقيات التي تكون حكومة الامارة او الجهات الحكومية طرفا فيها.
وشملت المادة الخامسة من المرسوم اختصاصات الادارة ومن بينها اعداد جميع مشاريع التشريعات المحلية والمقترحة من اي جهة حكومية وتقديم الرأي والمشورة بشأنها من حيث الشكل والموضوع وعلى وجه الخصوص اعداد الصياغة القانونية لتلك التشريعات والبحث في اوجه النقص او الغموض او القصور فيها او التعارض فيما بين احكام التشريعات المحلية وابداء المقترحات التصحيحية المناسبة بشأنها الى المجلس التنفيذي للعمل على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
مهام واختصاصات
كما تضمنت الاختصاصات والمهام ايضا تقديم الرأي والاستشارات القانونية بشأن اي استفسارات او طلب من قبل اي من الجهات الحكومية بشأن اي نزاع او مسألة قانونية او لتفسير اي نص في تشريع محلي او اتحادي وتمثيل حكومة الامارة والجهات الحكومية في اللجان الفنية المختصة باعداد مسودات التشريعات الاتحادية وادخال اي تعديلات فيها وتلقي الشكاوى والدعاوى التي تقام ضد حكومة الامارة او ضد اي جهة حكومية والسعي ابتداء لتسويتها وديا والمشاركة في اجراء اي تحقيقات اولية تطلبها جهة حكومية بشأن اي فعل مؤثم بموجب قانون العقوبات الساري في الدولة والمشاركة في اي مجلس او لجنة محاسبة ادارية تطلب اي جهة حكومية مشاركة ممثل للادارة فيها واختيار وتكليف اي خبير او شخص متخصص لتقديم اي رأي فني للادارة او امام اي جهة قضائية او شبه قضائية او هيئة او لجنة او مركز تحكيم بشأن اي دعوى او منازعة تكون حكومة الامارة او اي من الجهات الحكومية طرفا فيها.
واشتملت الاختصاصات والمهام اصدار الجريدة الرسمية للامارة والاشراف على طبعها وحفظ نسخ كافية منها لدى الادارة وتنظيم السجلات الخاصة بها وترجمة التشريعات المحلية التي يرى مدير الادارة او المدير العام في اي جهة حكومية ضرورة او فائدة من ترجمتها الى لغة اجنبية اخرى وانشاء مكتبة قانونية مركزية في الامارة واعداد البحوث والدراسات القانونية في المسائل والامور القانونية التي تطلبها اي جهة حكومية.
ترخيص مكاتب الاستشارات القانونية
تضمنت الاختصاصات منح الموافقة المبدئية لترخيص مكاتب الاستشارات القانونية في الامارة ومراقبة اعمالها والاشراف على تأهيل وتدريب المستشارين القانونيين الموظفين الملتحقين حديثا بالادارة وحفظ اصول جميع التشريعات المحلية النافذة في مكان مأمون واصدار اي نسخ طبق الاصل او موثقة منها لمن يطلبها واصدار المذكرات التفسيرية للتشريعات المحلية النافذة وحفظ وتوثيق جميع اصول الاتفاقيات التي تكون الحكومة او اي من الجهات الحكومية فيها.
تكوين الإدارة
ونصت المادة السادسة على تكوين الادارة وتصريف شؤونها حيث تتكون من مدير الادارة وعدد كاف من المستشارين القانونيين من ذوي المؤهلات الاكاديمية والخبرة العلمية في كافة التخصصات القانونية.
وخول المرسوم في مادته السابعة ولي عهد عجمان بتعيين مدير للادارة من بين المستشارين القانونيين المواطنين على الا تقل خبرته في مجال ممارسة الشؤون القانونية عن عشر سنوات ويجوز لولي العهد تكليف مستشار قانوني من غير المواطنين لا تقل خبرته العملية عن خمس عشرة سنة.
عمل جماعي
وجاء في المادة الثامنة ضرورة العمل الجماعي في الادارة فيما نظمت المادة التاسعة اجراءات اصدار التشريعات المحلية ونصت المادة العاشرة على الرقابة المسبقة على اجراءات ابرام الاتفاقيات ودعت المادة الحادية عشرة الى تعاون الجهات الحكومية مع الادارة فيما طالبت المادة الثانية عشرة من المرسوم بضرورة تنظيم علاقات الادارة بالمستشارين القانونيين بالجهات الحكومية.
وجاء في المادة الثالثة عشرة تخصيص موازنة سنوية للادارة تتضمن مواردها المالية ومصروفاتها المتوقعة واشتملت المادة الرابعة عشرة على اللوائح والانظمة الداخلية على ان يصدر ولي العهد اللوائح والانظمة الداخلية اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم.
ويعمل بالمرسوم بعد شهر واحد من تاريخ التوقيع عليه ويتم نشره في الجريدة الرسمية للامارة وتعميمه على كافة الجهات المعنية به لتنفيذ احكامه كل فيما يخصه.
