حددت اللائحة التنفيذية الموحدة للقانون 4 لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي، التي نشرت في الجريدة الرسمية المحلية للإمارة، الحد الأدنى من مساحة القسائم السكنية، حيث يقدر بنحو 625 متراً مربعاً داخل أبوظبي و900 متر مربع خارج جزيرة أبوظبي، فيما منعت تقسيم الأراضي السكنية المخصصة للسكن الخاصة، باستثناء التقسيم المبني على حكم من المحكمة أو تقسيم الأراضي المدمجة أو التقسيم للأرض المخصصة لأكثر من شخص.
وحددت اللائحة، التي يجري تطويرها بصفة دورية كل 3 سنوات، نسبة البناء حيث يجب ألا تتعدى 70 % من مساحة القسيمة، فيما تكون 30 % المتبقية للحدائق والمداخل والأفنية، بينما بالنسبة للقسائم ذات المساحات الصغيرة يمكن زيادة نسبة البناء عن 70 % لتمكين المالك من بناء وحدة سكنية واحدة بمساحة قصوى لا تزيد عن 300 متر.
وتطرقت اللائحة التي جاءت في 157 مادة مختلفة، إلى الشروط الخاصة بترخيص سكن العمال، حيث ترخص مساكن العمال على الأراضي المخصصة لهذا الغرض ولا يجوز ترخيصها على الأراضي الصناعية، كما يجب ألا تزيد نسبة البناء على 65 % من مساحة القسيمة المخصصة لذلك وألا تقل المسافة بين الوحدات السكنية عن 5 أمتار.
اشتراطات
وتضمنت الاشتراطات الخاصة بالمباني الصناعية، حيث يجب ألا تتجاوز نسبة البناء في القسيمة الصناعية عن 65 % من المساحة الكلية للقسمة، كما شملت أيضاً الاشتراطات الخاصة بالمزارع والاستراحات.
واشتملت اللائحة على تصنيف للمباني يستخدم في تحديد مخاطر الحريق لهذه المباني، اختيار المواد الإنشائية، تحديد الحد الأقصى للارتفاع وعدد الأدوار، الأنظمة والأجهزة المستخدمة للحماية من الحريق وتحديد الأحمال الإنشائية والحماية من الزلازل، وتضمن هذا التصنيف 10 مجموعات.
مجموعات
وتضم المجموعة الأولى دور العبادة أو التعلم أو الترفيه أو ما شابه، وتشمل المجموعة الثانية مباني المكاتب التجارية فيما تشمل المجموعة الثالثة المدارس والمجموعة الرابعة المصانع والمنشآت الحرفية والمجموعة الخامسة وتشمل المنشآت أو أجزاء منها التي تتعامل مع المواد العالية الخطورة والمجموعة السادسة وتشمل المستشفيات والمراكز الطبية والسجون أو ما شابه من منشآت والمجموعة السابعة وتشمل المحال التجارية والمجموعة الثامنة وتشمل الفلل والمباني السكنية والفنادق والمجموعة التاسعة وتشمل المنشآت الخاصة للتخزين أو أجزاء من المباني الأخرى المستخدمة للتخزين، بالإضافة إلى المجموعة العاشرة التي تشمل الكراجات الخاصة وحظائر الحيوان والأسيجة وما شابه.
شروط الترخيص
وتناولت اللائحة أعمال البناء الواجبة الترخيص، كما حددت شروط منح الترخيص للمقاول، ومنها ضرورة تقديم ما يثبت اتخاذه كافة الإجراءات والاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان السلامة العامة للقائمين على التنفيذ في موقع العمل والمارة ومستخدمي العقار والعقارات المجاورة.
6
حددت اللائحة مدة وصلاحية الترخيص حيث يكون صالحاً طوال مدة التنفيذ شريطة الاستمرار فيه بطريقة مرضية للإدارة، بينما في حال عدم البدء في العمل خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص يعتبر الترخيص لاغياً، وإذا توقف المشروع بعد بدء العمل لمدة 6 أشهر متتالية أو كان سير العمل غير مرضٍ يجوز للبلدية إلغاء الترخيص، وإذا توقف العمل بالمشروع في مرحلة الحفر يلتزم المالك بإعادة الأرض إلى ما كانت عليه قبل الحفر.
وسمحت اللائحة لمسؤول البناء بترخيص منشآت وإشغالات مؤقتة لمدة تحدد بفترة الاستخدام المطلوبة على ألا تزيد على 180 يوماً، كما حددت مسؤولية المالك عن حالة المبنى وإصلاحه وإجراء الصيانة الدورية عليه، مع تعهد بتقديم تقارير دورية تفيد بسلامة وصلاحية المباني القائمة.