أصدرت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، فتوى قانونية تتعلق باستفسار جهة حكومية، حول مخصصات فترة وقيمة بدل إشعار خدمة موظف غير مواطن يعمل بعقد توظيف خاص، وأقرت "الفتوى والتشريع" مبدأً قانونياً مفاده بأحقية الموظف غير المواطن في الاخطار الكتابي قبل شهر من تاريخ فسخ العقد المبرم معه، والحصول على قيمة راتب اجمالي عن مدة شهر تعويضا عن فسخ العقد.

وكانت إدارة الفتوى والتشريع نظرت كتابا من جهة حكومية، يشير الى أنه تم انهاء خدمة الموظف غير المواطن المعين بالدرجة الوظيفية الأولى دون فترة اشعار وذلك قبل انتهاء مدة العقد وفقا لما جاء في نص المادة (139) البند (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013 .

 وقالت الادارة: إن نص البند رقم (9) من العقد الخاص للموظف غير المواطن، ينص على أن للطرف الأول الحق في عدم تجديد العقد، كما يحق له فسخه قبل انتهاء مدته في أي وقت شريطة إعطاء الطرف الثاني اشعارا خطيا بذلك قبل شهر من التاريخ المحدد للفسخ.