حددت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية شروط استحقاق إجازة التفرغ، حيث إنه وبحسب المادة رقم 78 تم التحديد على النحو التالي:

يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي، وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الثقافية أو لأية أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بشكل مباشر بعمل الوزارة التي يعمل بها الموظف، وذلك بناء على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدة التي تحددها.

يشترط أن يكون لدى الموظف مؤهلات أو خبرات تخصصية أو مهارات أو موهبة في المجالات المذكورة في الفقرة السابقة.

أن تكون المشاركة لتمثيل الدولة بناء على طلب كتابي من الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدة التي تحددها، ووفقاً للأنظمة المعتمدة في هذا الشأن.

ألا تكون الأعمال أو المهام تتعلق بشكل مباشر بعمل الوزارة أو الجهة التي يعمل بها.

لا يجوز الترخيص للموظف بهذه الإجازة أكثر من مرتين خلال السنة إلا إذا كان النشاط مدرج ضمن خطط وجداول الأنشطة المقررة مسبقاً في الجهــة الطالبــة.

لا يجوز الترخيــص بهــذه الإجــازة إلا بعــد اجتيــاز الموظــف فتــرة الاختبــار.

يتقاضى الموظف راتبه الإجمالي من الجهة الحكومية التابع لها، إضافة إلى أية مكافآت أو حوافز يحصل عليها من الجهة الرسمية المعنية التي يعمل لديها خلال فترة الإجازة الاستثنائية، إضافة إلى إجازته السنوية والمرضية من الجهة التي يعمل لصالحها وفقاً للنظم المعمول بها، ولا يستحق رصيد إجازات سنوية أو مرضية عن مدة الإجازة من الجهة الحكومية التابع لها، وعند عودته تحتسب إجازته السنوية والمرضية نسبــة وتناســب مــع المــدة المتبقيــة مــن السنــة.

تدخل مدة الإجازة في استحقاق العلاوة الدورية والترقيــة والمعــاش التقاعــدي.

تقوم الجهة التي يعمل لصالحها الموظف بعد انتهاء إجازة التفرغ بتقديم تقرير إلى جهة عمل الموظف الأصلية، موضحاً به الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة ومستوى كفاءة أدائه لهذه الأعمال والإنجازات. دبي- البيان