70 مادة تضمنت عقوبات رادعة للمخربين تصل إلى الإعدام

رئيس الدولة يصدر قانون مكافحة الجرائم الإرهابية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

وحظي قانون مكافحة الجرائم الإرهابية بمناقشات مستفيضة على مائدة المجلس الوطني الاتحادي، إذ عقد بتاريخ 21 يوليو الماضي جلسة استثنائية في دور انعقاد غير عادي، لمناقشة مشروع القانون، بعد أن تلقاه من الحكومة في 22 يونيو الماضي.

وتضمن القانون 70 مادة، تناولت المادة الأولى من القانون تعاريف لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في القانون، ومن هذه المصطلحات: «الجريمة الإرهابية»، و«الغرض الإرهابي» و«التنظيم الإرهابي»، فيما تناولت المادة الثانية الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتطرقت المادتان 3، 4 إلى تصنيف الجرائم والجهات المرتبكة ضدها، فضلاً عن قواعد سريان القانون من حيث الزمان والمكان، وتناولت المواد من 5 إلى 18 إلى العقوبات التي ينص عليها القانون في حال ارتكاب أحد الأفعال المصنفة تحت بند الإرهاب التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

تهديدات إرهابية

واستعرضت المواد من 19 إلى 21 الجرائم المتعلقة بالتهديدات الإرهابية، في ظل الظروف التي توحي بجدة التهديد، وتناولت المواد من 22 إلى 27 الجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب، فيما تناولت المادتان 28 إلى 29 تصنيفات جرائم التآمر على ارتكاب الأعمال الإرهابية، والمادتان 30 و31 استعرضتا جرائم تمويل الإرهاب، كما تناولت المواد 32 إلى 34 تصنيفات الجرائم المساندة للإرهاب، أما المادة 35 فتناولت جرائم الترويج للإرهاب.

واستعرضت المواد من 36 إلى 39 الجرائم المرتبطة بالإرهاب، وتناولت المادة 41 كل الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، كما تناولت المواد من 41 إلى 63 كل الأحكام الموضوعية والجرائم الخاصة، فيما تناولت المواد المتبقية التدابير الإدارية لمكافحة الجرائم الإرهابية.

ووفقاً للقانون، تم تحديد جرائم العمليات الإرهابية وعقوباتها، إذ يعاقَب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم، أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، ويعاقَب بالعقوبة ذاتها إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.

ويعاقَب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به، لحمل رئيس الدولة أو نائبه على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به لحمل رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.

الحماية الدولية

ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حاول أو شرع في الاعتداء على سلامة شخص مشمول بالحماية الدولية، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حبسه رهينةً، أو حرمه من حريته بأية وسيلة، وكان ذلك لغرض إرهابي.

سلامة الدولة

ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن فعل من شأنه بطبيعته أو في سياقه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، أو قصد به قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه، أو تعطيل بعض أحكام الدستور بطريقة غير مشروعة، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

وسائل النقل

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من اختطف لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل المذكور إصابة أي شخص، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عطل أو عرّض عمداً للخطر وسيلة من وسائل النقل، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع أو جهز أو حضر أو استورد أو أصدر أو أدخل إلى الدولة أو أخرج منها أو حاز أو أحرز أو تصرف في أسلحة غير تقليدية، أو نلقها أو شرع في نقلها عن طريق البريد أو إحدى الوسائل، وكان ذلك لغرض إرهابي.

ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من اختلس أو سرق أسلحة غير تقليدية، أو حصل عليها باستخدام القوة أو بالتهديد أو بإحدى وسائل الخداع أو الاحتيال أو الابتزاز، وكان ذلك لغرض إرهابي، كما يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من شرع في استخدام الأسلحة غير التقليدية، وتكون العقوبة الإعدام إذا استخدم الجاني تلك الأسلحة، وكان ذلك لغرض إرهابي.

عشر سنوات

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أعلن بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة، أو لنظام الحكم فيها، أو عدم ولائه لقياداتها.

تنظيم إرهابي

ووفقاً للجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب في القانون، فإنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي، وتحكم المحكمة بحل التنظيم الإرهابي وإغلاق أمكنته ومقاره، كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصاً على الانضمام أو الالتحاق أو المشاركة أو البقاء في تنظيم إرهابي، ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو أدار مركزاً بقصد التدريب على العمليات الإرهابية، وتحكم المحكمة بحل المركز وإغلاق أمكنته ومقاره.

حظر الاجتماعات

ويحظر عقد أي اجتماع أو تجمع في أي مكان بالدولة من أي تنظيم إرهابي أو أشخاص إرهابيين، وللسلطة العامة فض هذا الاجتماع أو التجمع باستعمال القوة عند الاقتضاء، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شارك في الإعداد لمثل هذا الاجتماع أو التجمع أو شارك أو اشترك فيه بالسجن المؤبد أو المؤقت.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهم، وكذلك كل من تخابر مع أي منهم، وكل ذلك لارتكاب جريمة إرهابية، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر.

تمويل الإرهاب

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من قدّم أموالاً أو جمعها أو أعدها أو حصّلها أو سهل للغير الحصول عليها، بقصد استخدامها، أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية، وقدم أموالاً لتنظيم أو شخص إرهابي أو جمعها أو أعدها له أو حصّلها أو سهل له الحصول عليها، مع علمه بحقيقة أو غرض التنظيم أو الشخص الإرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعاون مع تنظيم إرهابي، مع علمه بحقيقته أو بغرضه، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أعان شخصاً إرهابياً على تحقق غرضه، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن إذا كان الفاعل في الفقرتين السابقتين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن، أو سبق له تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية.

ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أمد تنظيماً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً بأسلحة تقليدية أو غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر مع علمه بحقيقة أو بغرض التنظيم أو الشخص.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من مكن بأية وسيلة مقبوضاً عليه أو محكوماً عليه في إحدى الجرائم الإرهابية من الهرب مع علمه بذلك.

ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من روّج أو حبّذ بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى لأي تنظيم أو شخص أو جريمة إرهابية.

ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أي محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن ترويجاً أو تجنيداً لتنظيم أو لشخص أو لجريمة إرهابية إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها.

قوائم إرهابية

يعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو وجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ولم يبلغ به السلطات المختصة، ويعفى من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، ويعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات كل من أبلغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بسوء نية عن جريمة إرهابية لا وجود لها.

ويجيز القانون لمجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير شؤون الرئاسة، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تُدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابيون الذين يشكّلون خطراً على الدولة، أو التي تكون الدولة ملتزمة بإدراجهم فيها.

أعضاء في المجلس الوطني: الإمارات  تسعى إلى نشر السلام والأمن

 

أشاد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بالقانون رقم 7 لسنة 2014 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، لافتين إلى أن القانون يأتي تأكيدا للإجراءات التي قامت بها الدولة للوقاية من هذا الخطر الإرهابي ومواجهته، وسعيها الحثيث في تكريس دورها المحوري والاستراتيجي الداعم لجهود نشر السلام والأمن وإشاعة وترسيخ ثقافة عالمية بهذا الشأن.

مسيرة تنموية

وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو لجنة الشؤون التشريعية المكلفة بقانون مكافحة جرائم الارهاب: إن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القانون دليل على سعي الحكومة الدؤوب لتوفير كل ما هو يساعد على بقاء الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار للجميع على أرضها، وذلك باتباع أفضل المعايير العالمية المتقدمة لرعاية منجزات دولتنا الحضارية، وحماية مسيرتها التنموية، وبث الثقة والطمأنينة لدى جميع أفراد المجتمع بكل فئاته.

وأوضح بن حم أن القيادة الرشيدة تسعى جاهدة لسن وتشريع القوانين وفق الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت الدولة لها مؤخرا وبما يتلاءم مع استراتيجية الدولة في وضع تشريعات فعالة لمجتمع آمن وقضاء عادل.

مجتمع دولي

وأضاف أن دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي ونظراً لتنامي ظاهرة الإرهاب وتطورها بمرور الزمان حيث أصبحت ظاهرة دولية تهدد كيان المجتمع الدولي والداخلي مما دعا حكومتنا الرشيدة معه إلى ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب وتحديثه وتشديد العقوبات فيه بما يتلاءم مع المستجدات الدولية والداخلية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية ومن هنا فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون اتحادي لمكافحة الجرائم الإرهابية يحل محل القانون الحالي.

وأشار إلى أن إصدار قانون مكافحة الجرائم الإرهابية يأتي من منطلق التزام الدولة بتعهداتها الدولية نحو مكافحة الإرهاب والتصدي له وتجريم جميع أشكاله الدولية ومنع الإرهابيين ومموليهم وأنصارهم من الحصول على الأموال والأسلحة والملاذ الآمن.

أمن واستقرار

وأعرب خليفة ناصر السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة، ودعمه المتواصل لجهود إقرار الأمن والاستقرار على كافة المستويات، لافتا إلى أن هذا القرار سوف يسهم في تعزيز الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب. وأضاف: إن دولة الامارات بذلت، ومازالت تبذل جهودا حثيثة من أجل مكافحة الارهاب، حيث تبنت وضع استراتجيات شاملة للتصدي له وترجمتها عن طريق إقرار هذا القانون.

وأوضح أن العديد من الجهات المعنية بالدولة، قامت بجهد كبير في الإعداد لهذا القانون، مما يعد تأكيدا على العمل والارتقاء بالآليات القانونية الناجحة، وتجسيدا للإرادة القوية من القيادة العليا بدولة الإمارات لمكافحة هذه الظاهرة، التي حرمتها الشرائع جميعا.

تحديات دولية

وقالت نورة الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، والظروف الراهنة التي يمر بها العالم اليوم، وتغير أنماط الجريمة بشكل عام، وجرائم الإرهاب خاصة وأساليب ارتكابها، أدت إلى تزايد الأعباء الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية والشرطية، مما يتطلب وجود تشريعات تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق لمنع الأعمال الإرهابية.

ونوهت بأن صدور القرار يؤكد أن دولة الإمارات أدركت أهمية مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله، لضمان استمرار نعمة الأمن والأمان، التي ينعم بها المواطنون والمقيمون على أرض الدولة.

وأضافت: إن دولة الامارات تتمتع بنظام أمني قوي، وإن القانون يشتمل على مواد تغطي جميع المحاور التي يشتملها الارهاب كالإرهاب الفكري وغيرها، فضلا عن تضمنه عقوبات رادعة في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمجتمع.

وقال احمد محمد العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عانت من الإرهاب وزادت حدة المعاناة في العصر الحديث، حتى أصبحت هذه الظاهرة مشكلة كبيرة تؤرق أجهزة إنفاذ القانون في المنطقة، لافتا في الوقت نفسه أن صدور قانون الارهاب الخاص بدولة الامارات، لا يعني أن الدولة تعاني من الارهاب، وانما جاء بهدف القضاء على أي فكر تطرفي.

ولفت إلى أن القانون الجديد سيعمل على دفع عجلة الاقتصاد الاماراتي، وزيادة الاستثمارات الاجنبية، حيث يتضمن مواد قانونية، تمثل الركيزة الاساسية في عملية جذب اصحاب الاموال الباحثين عن اسواق ومشاريع استثمارية، تتمتع بيئتها بالاستقرار والامان، مثمنا دور القيادة الرشيدة في دعم جود نشر الامن والاستقرار على كافة المستويات.

وأكد أن الإرهاب والتطرف يشكلان تهديدا مستمرا للسلم والأمن، ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة، موضحا أن القرار يدعم جهود دول المنطقة في التصدي والقضاء على المنظمات والشبكات الإرهابية.

Email