يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسة استثنائية في دور انعقاد غير عادي يوم 21 يوليو الجاري وذلك لمناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية والذي أحالته الحكومة إلى المجلس بصفة الاستعجال.
وقالت مصادر المجلس لـ « البيان» إن المجلس تلقى مشروع القانون من الحكومة في الثاني والعشرين من شهر يونيو الماضي وقبل فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي اختتمه بالجلسة السابعة عشرة والأخيرة من الدور وعقدها في الرابع والعشرين من نفس الشهر وأحال المجلس في نفس الجلسة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشة ودراسة مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه تمهيدا لمناقشته كما هو الحال في المشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وأضافت إن الحكومة طلبت النظر في مشروع القانون ومناقشته على وجه الاستعجال في جلسة استثنائية وذلك قبل فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر ونظراً لأن آخر جلسة في الدور عقدت يوم 24 يونيو الماضي ومشروع القانون ورد من الحكومة قبل انعقاد الجلسة بيومين فقط، لذا لم يتمكن المجلس من مناقشته.
وما يحتاجه ذلك من دراسته من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وإعداد تقرير بشأنه واحاله المجلس لمناقشته في جلسة عامة وأحاله المجلس إلى اللجنة في الجلسة الأخيرة للمجلس وقررت هيئة مكتب المجلس عقد دور انعقاد غير عادي وجلسة استثنائية يوم 21 يوليو الجاري لمناقشة المشروع في ضوء تقرير اللجنة التي عقدت أولى اجتماعاتها لمناقشة المشروع أمس الأحد مشيرة إلى أن المجلس لن يناقش سوى مشروع القانون في هذه الجلسة حتى ولو استمرت مناقشته لأكثر من يوم.
بديلاً لقانون 2004
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المرسوم صدر بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية من منطلق التزام الدولة بتعهداتها الدولية نحو مكافحة الإرهاب والتصدي له وتجريم جميع أشكاله الدولية ومنع الإرهابيين ومموليهم وأنصارهم من الحصول على الأموال والأسلحة والملاذ الآمن.
وأضافت المذكرة إنه لما كانت الدولة جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الدولي ونظراً لتنامي ظاهرة الارهاب وتطورها بمرور الزمان حيث أصبحت ظاهرة دولية تهدد كيان المجتمع الدولي والداخلي مما اقتضى معه ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الارهاب وتحديثه وتشديد العقوبات فيه بما يتلائم مع المستجدات الدولية والداخلية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية ومن هنا فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون اتحادي لمكافحة الجرائم الإرهابية يحل محل القانون الحالي.
70 مادة و5 أبواب
ويقع مشروع القانون في 70 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب يتناول الفصل الأول والمادة الأولى التعريفات.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.
وتسري أحكام القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه وعلى الجنح والجنيات المنصوص عليها في أي قانون آخر إذا ارتكبت لغرض إرهابي.
كما تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج الدولة إحدى الجرائم الإرهابية : إذا ارتكبت ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو مصالحها أو الأموال العامة أو مرافقها العامة في الخارج بما في ذلك السفارات والقنصليات والبعثات والمكاتب التابعة لها، وارتكبت بغرض التأثير على الدولة أو حملها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وارتكبت على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها.
وارتكب أحد أعمالها التحضيرية في إقليم الدولة، كما تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في إقليم الدولة بعد أن ارتكب في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه والواردة في إحدى الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفا فها وذلك في حالة عدم تسليمه، وتطبق قواعد سريان القانون من حيث الزمان والمكان والأشخاص الواردة في قانون العقوبات فيما لم يرد به نص خاص في هذ الفصل.
وبموجب المشروع تنشأ لجنة تسمى « اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب » يصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء وتستمر اللجنة المشكلة بموجب المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية في ممارسة اختصاصاتها إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
وينشأ بقرار من مجلس الوزراء مركز أو أكثر للمناصحة بهدف هداية وإصلاح المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية.
قوائم الإرهاب
وأجاز مشروع القانون لمجلس الوزراء بناء على عرض من وزير شؤون الرئاسة إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة أو التي التزمت الدولة دوليا بالإدراج فيها ويحدد قرار مجلس الوزراء المنشىء للقوائم قواعد الإدراج فيها والحذف منها وإعادة الادراج فيها.
وحدد مشروع القانون جرائم العمليات الإرهابية وعقوباتها حيث يعاقب بالسجن المؤبد كل من اختطف لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل المذكور إصابة أي شخص أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عطل أو عرض عمدا للخطر وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البرية أو المائية أو عرقل الخدمات فيها وكان ذلك لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع أو جهز أو حضر أو استورد أو أصدر أو أدخل إلى الدولة أو أخرج منها أو حاز أو أحرز أو تصرف في إسلحة غير تقليدية أو نلقها أو شرع في نقلها عن طريق البريد أو إحدى الوسائل وكان ذلك لغرض إرهابي.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من اختلس أو سرق أسلحة غير تقليدية أو حصل عليها باستخدام القوة أو بالتهديد أو بإحدى وسائل الخداع أو الاحتيال أو الابتزاز وكان ذلك لغرض إرهابي.
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من شرع في استخدام الأسلحة غير التقليدية وتكون العقوبة الإعدام إذا استخدم الجاني تلك الاسلحة وكان ذلك لغرض إرهابي.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من استخدم مرفق نووي أو كيماوي أو بيلوجي أو أحدث أضرارا به بطريقة من شأنها إطلاق الاشعاع أو النشاط الاشعاعي أو السموم أو المواد الكيميائية السامة أو الكائنات أو الوسائط البيولوجية المرضية وكان ذلك لغرض إرهابي.
ويعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر ويعاقب بذات العقوبة إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.
ويعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به لحمل رئيس الدولة أو نائبه على أداء عمل من اختصاصه قانونا أو على الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به لحمل رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حاول أو شرع في الاعتداء على سلامة شخص مشمول بالحماية الدولية وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة.
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من اعتدى بالقوة على المقر الرسمي أو محل إقامة أو وسيلة مواصلات شخص مشمول بالحماية الدولية وكان من شأن ذلك تعريض سلامته أو حريته للخطر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من خطف شخصا أو قبض عليه أو حجزه أو حبس كرهينة أو حرمه من حريته بأية وسيلة وكان ذلك لغرض أرهابي.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعل أو امتنع عن فعل من شأنه بطبيعته أو في سياقه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها أو مناهضة المبادىء الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو قصد به قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو تعطيل بعض أحكام الدستور بطريقة غير مشروعة أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أعلن بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقياداتها.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر إحدى الهيئات والمنظمات الدولية في الدولة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من اعتدى بالقوة على أحد مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيات أو المنظمات الدولية أو المصالح الأجنبية وما في حكمها أو محال الإقامة الخاصة أو وسائل انتقال الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية وكان ذلك لغرض إرهابي.
عقاب
الجرائم المتعلقة بتنظيم الإرهاب
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشا أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي وتحكم المحكمة بحل التنظيم الإرهابي وإغلاق أمكنته ومقاره.
وتحكم المحكمة بمصادرة الاسلحة والأموال والأشياء المضبوطة المملوكة للتنظيم أو التي خصصت له أو التي كانت موجودة في أمكنته أو مقاره كما تحكم بمصادرة كل مال مضبوط يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافية على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على التنظيم الارهابي فإذا تعذر ضبط اي من تلك الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسم النية.
ويعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصا على الانضمام أو الالتحاق أو المشاركة أو البقاء في تنظيم إرهابي.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو اسس أو ادار مركزا بقصد التدريب على العمليات الارهابية وتحكم المحكمة بحل المركز وإغلاق أمكنته ومقاره.
ويحظر عقد اي اجتماع او تجمع في اي مكان بالدولة من اي تنظيم إرهابي أو أشخاص إرهابيين وللسلطة العامة فض هذا الاجتماع أو التجمع باستعمال القوة عند الاقتضاء ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شارك في الإعداد لمثل هذا الاجتماع أو التجمع أو شارك أو اشترك فيه بالسجن المؤبد أو المؤقت.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو أحد ممن يعملون لمصلحة اي منهم وكذلك كل من تخابر مع اي منهم وكل ذلك لارتكاب جريمة إرهابية وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشر سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي ويعاقب بالسجن المؤبد كل من كان له شأن في ادارة حركة هذا الاتفاق ويعاقب بالسجن المؤقت كل من دعا آخر للانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
قانون
عقوبات الجنح والجنايات
تعتبر الجنح والجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر جرائم إرهابية إذا ارتكبت لغرض إرهابي وتوقع العقوبة على النحو الآتي:
Ⅶ إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى.
Ⅶ إذا كانت العقوبة المقررة اصلا للجريمة هي السجن المؤقت الذي لا يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى هذا الحد.
Ⅶ إذا كانت العقوبة المقررة اصلا للجريمة هي السجن المؤقت الذي يصل الى حده الأقصى جاز الوصول بالعقوبة الى السجن مدة خمس وعشرين سنة أو يستبدل بها السجن المؤبد.
Ⅶاذا كانت العقوبة المقررة اصلا للجريمة هي السجن المؤبد جاز الحكم بالإعدام.
عقوبات تمويل الإرهاب ودعمه
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من قدم اموالا أو جمعها أو أعدها أو حصلها او سهل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها او بعضها في ارتكاب جريمة ارهابية وقدم اموالا لتنظيم أو شخص إرهابي أو جمعها أو أعدها له أو حصلها او سهل له الحصول عليها مع علمه بحقيقة او غرض التنظيم أو الشخص الإرهابي.
واكتسب أموالا أو أخذها أو أدارها أو استثمرها أو حازها أو نقلها أو حولها او أودعها أو حفظها أو استخدمها أو تصرف فيها أو قام بأي عملية مصرفية أو مالية أو تجارية مع علمه بأن تلك الأموال كلها أو بعضها متحصلة من جريمة إرهابية أو مملوكة لتنظيم أو شخص إرهابي أو معدة لتمويل تنظيم أو شخص أو جريمة ارهابية.
ويعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعاون مع تنظيم إرهابي مع علمه بحقيقته أو بغرضه ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أعان شخصا إرهابيا على تحقق غرضه وتكون العقوبة الاعدام أو السجن إذا كان الفاعل في الفقرتين السابقتين من افراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن أو سبق له تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية.
ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أمد تنظيما إرهابيا أو شخصا إرهابيا بأسلحة تقليدية او غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو اموالهم للخطر مع علمه بحقيقة أو بغرض التنظيم او الشخص.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من مكن بأية وسيلة مقبوضا عليه أو محكوما عليه في إحدى الجرائم الإرهابية من الهرب مع علمه بذلك.
ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من روج أو حبذ بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى لأي تنظيم أو شخص أو جريمة إرهابية.
ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أي محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن ترويجا أو تجنيدا لتنظيم أو لشخص أو لجريمة إرهابية إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها.
ويعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من علم عن وقوع جريمة إرهابية أو عن وجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ولم يبلغه إلى السلطات المختصة ويعفى من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.
ويعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات كل من أبلغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بسوء نية عن جريمة إرهابية لا وجود لها وتكون العقوبة السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا قصد بالابلاغ إثارة الرعب بين الناس ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات كل من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تجعل على الاعتقاد بأنها كذلك وكان ذلك لغرض إرهابي.
أحكام موضوعية خاصة
Ⅶ تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنيا للفكر المتطرف أو الارهابي بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية.
Ⅶ إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية أودع في احد مراكز المناصحة بقرار من المحكمة وبناء على طلب من النيابة.
Ⅶ يقدم مركز المناصحة إلى النيابة تقريرا دوريا كل ثلاثة اشهر عن الشخص المودع وعلى النيابة رفع هذه التقارير إلى المحكمة مشفوعة برأيها وللمحكمة أن تأمر باخلاء سبيل المودع إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك.
وللمحكمة بناء على طلب من النيابة أن تأمر بإخضاع من توافرت فيه الخطورة الإرهابية وللمدة التي تحددها لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية المنع من السفر والمراقبة وحظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة وتحديد الإقامة في مكان معين وحظر ارتياد أماكن أو محال معينة ومنع الاتصال بشخص أو أشخاص معينين.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على مائة مليون درهم كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه أو ساهموا في ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية إذا وقعت باسمه أو لحسابه.
وتحكم المحكمة بحل الشخص الاعتباري وإغلاق المقر الذي يزاول فيه نشاطه.
قانون العقوبات
لا يجوز تطبيق أحكام المواد 96 و97 و98 من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد والنزول بعقوبة السجن المؤبد الى السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.
وكل حكم بالادانة في جريمة إرهابية صادر ضد أجنبي يستوجب إبعاد المحكوم عليه من الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها.
وتحكم المحكمة بناء على طلب من النائب العام أو من تلقاء نفسها بتخفيف العقوبة أو بالإعفاء منها عمن أدلى من الجناة الى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة إرهابية متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم.
وللنائب العام أن يخضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة إرهابية لبرنامج للمناصحة يشرف عليه احد مراكز المناصحة وينفذ في المنشأة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه مدة العقوبة.
أحكام إجرائية خاصة
استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجزائية يكون الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة بعد استجواب المتهم لمدة أربعة عشر يوما يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ألا تجاوز ستة اشهر ولا يجوز مد هذه المدة الا بأمر من المحكمة.
ولا تنقضي ولا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجرائم الإرهابية إلا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص.
ولا تخضع العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جريمة إرهابية للإفراج المبكر المنصوص عليه في اي قانون نافذ.
وللنائب العام ان يأمر بتجميد الاموال المشتبه في كونها معدة لتمويل تنظيم أو شخص أو جريمة إرهابية كانت محلا لجريمة إرهابية أو متحصلة منها او استعملت فيها أو التي كان من شأنها ان تستعمل فيها وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجرى بشأنها.
ومع عدم الإخلال بنص المادة 57 من هذا القانون لمحافظ المصرف المركزي او من يقوم مقامه أن يأمر بالتجميد لمدة لا تجاوز سبعة ايام للأموال المودعة في البنوك وغيرها من المنشآت المالية والمشتبه في كونها معدة لتمويل تنظيم أو شخص أو جريمة إرهابية أو كانت متحصلة من جريمة إرهابية على أن يخطر النائب العام بذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الأمر وللنائب العام الغاء الأمر الصادر من المحافظ أو الأمر باستمرار التجميد.
وللمحكمة أن تأمر بتجميد الأموال أو المتحصلات أو الأمر بالمنع من السفر لحين الانتهاء من المحاكمة.
وفي جميع الأحوال لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي.
دور الانعقاد العادي
يأتي عقد المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد غير عادي وفقا للمادة 78 من الدستور والتي تنص على ان المجلس يعقد دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور تبدأ في الاسبوع الثالث من شهر اكتوبر من كل عام ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر في غير الامور التي دعي من اجلها.
ووفقا للمادة 57 من اللائحة الداخلية للمجلس يصدر بفض ادوار الانعقاد العادية وغير العادية مرسوم من رئيس الاتحاد.
ووفقا للمادة 86 من الدستور فان جلسات المجلس علنية وتعقد الجلسات سرية اذا طلب مثل الحكومة او رئيس المجلس او ثلث اعضائه.
سرية المعلومات
تلتزم جميع الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون بسرية المعلومات التي تحصل عليها تنفيذا لأحكامه ولا تكشف عن سريتها إلا بالقدر الضروري للاستدلال أو التحقيق في الجرائم الإرهابية ويعاقب بالسجن المؤقت كل من يعمل باي من تلك الجهات ويفصح لشخص عن إجراء من إجراءات الإخطار أو الاستدلال أو الفحص التي تتخذ بشأن تلك الجرائم أو عن البيانات المتعلقة بها.
