أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 13 لسنة 2014 بتشكيل »اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي«، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وتعيين عيسى عبدالفتاح كاظم، نائباً للرئيس، وعضوية سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، من بينهم الأمين العام للجنة العليا الذي اعتمد سمو ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 214 بشأن تعيينه، على أن يُعمل بهذين القرارين من تاريخ صدورهما، ويُنشرا في الجريدة الرسمية.

وأصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 12 لسنة 2014 بشأن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في دبي، إذ يهدف القرار إلى تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة، من خلال إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، تتوافق مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي، وتطوير العملية التشريعية في الحكومة، بما يتناسب والخطط الاستراتيجية المُعتمدة لديها.

وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها، وضمان توافق وتكامل أحكام التشريعات مع الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة، وتنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية في دبي والجهات الاتحادية والإقليمية والدولية في مجال التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

آلية تشكيل اللجنة

وتضمّن القرار توضيح اختصاصات رئيس اللجنة العليا وواجبات أعضاء اللجنة، في حين حدد القرار آلية تشكيل اللجنة وأسلوب عملها واختصاصاتها، كما وصّف الآلية التي يجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية عند اقتراحها إصدار تشريع جديد، مع تحديد متطلبات عرض مشروع التشريع على اللجنة العليا، في حين شمل القرار كذلك الإجراءات المُتبعة من جانب اللجنة في دراسة مشاريع التشريعات الاتحادية، كذلك إجراءات دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عند تسلُّم اللجنة إياها من الجهات الحكومية، أو السلطات المختصة في الحكومة الاتحادية.

وأوضح القرار اختصاصات اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي التي تعتبر الجهة الرسمية المُختصّة بكل المسائل المتعلقة بالتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إذ تنفرد دون غيرها بتمثيل الحكومة والجهات الحكومية في الإمارة في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية والمعاهدات الدولية، ويكون للجنة إشراك من تراه مناسباً من ممثلي الجهات الحكومية من ذوي الخبرة والاختصاص.

وتشمل اختصاصات اللجنة العليا مناقشة وإقرار السياسة العامة لقطاع التشريعات والخطة الاستراتيجية للجنة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

ومراجعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة والأهداف الاستراتيجية المُتعلقة بشؤون التشريعات في الإمارة، علاوة على دراسة ومراجعة جميع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية، والتأكد من عدم تعارضها مع التشريعات السارية، والتحقق من سهولة أحكامها وقابليتها للتطبيق، وتوافقها مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها، وإعداد واعتماد الصيغ القانونية لتلك المشاريع.

مقترحات وتوصيات

ووفقاً للقرار، تتولى اللجنة العليا أيضاً تقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجبة على التشريعات النافذة في الإمارة، بما يضمن مواكبة تلك التشريعات لآخر المستجدات والتطورات، وبما يفي باحتياجات برامج التنمية في المجالات كافة، إضافة إلى تشكيل اللجان الفنية من القانونيين والمتخصصين لدراسة التشريعات .

وما يتعلق بها، إلى جانب تمثيل الإمارة في اللجان المُشكّلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية، وكذلك تمثيل الإمارة في اللجان المعنية بالدراسة والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الخارجية، وإبداء المشورة بشأنها قبل الانضمام إليها أو التوقيع عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنيّة.

كما تقوم اللجنة العليا بوضع النُّظُم الخاصة المتعلقة بمتابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية في الإمارة ومتابعة تنفيذها لتلك التشريعات، فضلاً عن جُملة من الاختصاصات الأخرى للجنة التي من شأنها تحقيق أهداف هذا القرار.

جهات حكومية

وقد ألزم القرار جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي من دوائر وهيئات ومؤسسات عامة، بما في ذلك سلطات المناطق الحرة والمجالس الحكومية واللجان في الإمارة، بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات.

كما ألزم الجهات الحكومية بتزويد اللجنة بجميع التشريعات التنظيميّة النافذة لديها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار، وكذلك تزويد اللجنة العليا بجميع التشريعات التنظيمية التي تصدرها خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ نفاذ أي من تلك التشريعات.

 تقارير دورية

 نصّ القرار رقم 12 لسنة 2014 على أن تقوم اللجنة العليا برفع تقارير دورية إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي، وتتضمن نتائج أعمالها وأنشطتها وإنجازاتها، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُعمل به من تاريخ صدروه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.