حدد قانون الموارد البشرية الحكومية ولائحته التنفيذية عدة أنواع من الإجازات التي يحق للموظف التمتع بها ومن ضمنها:
إجازة الحج:
- يُمنح الموظف المسلم إجازة لمدة خمسة عشر يوم عمل براتب إجمالي لأداء فريضة الحج وبحد أعلى مرتين خلال خدمته، شريطة أن تفصل بينهما مدة لا تقل عن عشر سنوات.
- يجوز للموظف الجمع بين إجازة الحج وبين الإجازة السنوية.
الإجازة الاستثنائية:
يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة في الفرق الوطنية، أو النشاطات الرياضية أو الثقافية، أو لأية أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بشكل مباشر بعمل الوزارة التي يعمل بها الموظف، وذلك بناء على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدة التي تحددها.
ونصت المادة 59 من اللائحة على انه:
- يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين، وذلك لمرافقة مريض للعلاج خارج الدولة بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز للوزير أو من يفوضه تمديد هذه الإجازة بناءً على تقرير طبي بشأن الحالة على أن يكون معتمداً من سفارة الدولة.
- يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين قابلة للتمديد، وذلك لمرافقة الزوجة أو أي من أقاربه في حال تلقي العلاج داخل الدولة.
وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح وتمديد هذه الإجازة ودرجة القرابة المطلوبة للحصول عليها، وغير ذلك من الأحكام الخاصة بها وذلك سواء كانت الإجازة داخل الدولة أو خارجها.