يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الاوسمة والميداليات والشارات العسكرية ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات في الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل 17 يونيو الجاري برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية الى مكافحة المواد المحظورة في رياضات سباقات الخيل والفروسية والمحافظة على المنافسة المشروعة وتعزيز مبدأ الروح الرياضية والقضاء على الغش ودعم وتشجيع البحوث الرامية الى مكافحة المواد المحظورة في مجالات رياضة سباقات الخيل والفروسية.
فيما يهدف مشروع القانون الاتحادي بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الاوسمة والميداليات والشارات العسكرية الى الارتقاء بمستوى الاداء وذلك من خلال حرص الحكومة على تكريم منتسبي القوات المسلحة وتشجيعهم على البذل والعطاء والتضحية أثناء تأدية واجباتهم.
وأضاف مشروع القانون حكما جديدا يجيز منح وسام الامارات العسكري لغير العاملين في القوات المسلحة من العسكريين أو المدنيين الاجانب الذين أدوا خدمات أو قاموا بأعمال متميزة جديرة بالتقدير للدولة.
وجاء مشروع القانون الاتحادي بشأن تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات نظرا لوجود خلط شائع بين مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات وبين مسمى مؤسسة الامارات للمواصلات، مؤداه عدم وضوح مسمى الهيئة لدى معظم افراد وشرائح المجتمع الذين لا يتعاملون مع الهيئة الوطنية للمواصلات بشكل مباشر. ويطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية الوارد الى المجلس من الحكومة.
مواد
وتشير المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان المشروع تضمن ثلاث مواد، الاولى تضمنت استبدال نصوص مواد قانونية جديدة بالمواد القانونية الحالية، المادة 10 تناولت حظر قبول او استخدام او استبقاء احد سواء بصفة موظف او مستخدم او عامل او طالب او بأية صفة اخرى الا اذا كان حاصلا على بطاقة الهوية وذلك فيما عدا حالات الضرورة التي يحددها مجلس ادارة هيئة الامارات للهوية بناء على اقتراح المدير العام واختصاص مجلس ادارة الهيئة تحديد سريان هذا الحظر والآلية التي يتم بموجبها تطبيقه.
وتناولت المادة 16 سلطة مجلس الوزراء في اصدار قرار يحدد قيمة الغرامات الادارية التي تفرضها الهيئة على كل من يخالف قيمة الغرامات الادارية التي تفرضها الهيئة على كل من يخالف أي من أحكام المادة 6 و10 من القانون.
وأوضحت المذكرة ان القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية صدر من منطلق حرص الحكومة على إنشاء وتحديث نظام السجل السكاني وإصدار بطاقات هوية للمواطنين والمقيمين وتسجيل البيانات الشخصية لكافة السكان بالدولة وحفظها في قواعد بيانات الكرتونية يتم التعامل بها لدى كافة الجهات.
وأضافت ان فكرة تعديل القانون جاءت لمواكبة التطورات في مجال السجل السكاني وبطاقة الهوية ولمنح مجلس ادارة هيئة الامارات للهوية مزيدا من الصلاحية والمرونة في اتخاذ القرارات ومعاقبة المخالفين.
9 أسئلة
ويوجه أعضاء المجلس تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حول فتح أفرع لمؤسسات التعليم العالي الحكومية في المناطق الجنوبية من مدينة العين ووضع نظام دائم لتوحيد الإجازات بين الجامعات والمدارس والطلبات التي ستشملها الزيادة في قيمة المساعدة المالية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان والتأخر في إنشاء 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين والتنسيق مع الجهات المحلية في تسهيل إجراءات حصول المواطنين على أراضيهم السكنية وإلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج والرقابة على محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومرض الإبل ونفوقها في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة وخسائر المزارعين المواطنين في الإمارات الشمالية.
ويطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة من الحكومة، الاولى بشأن توصية المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة الداخلية، والرسالة الثانية بشأن توصية المجلس في شأن السؤال حول «تشجيع العمل التطوعي» والرسالة الثالثة بشأن توصية المجلس في شأن السؤال حول «التغيير المستمر في المناهج الدراسية في التعليم الخاص».
