ألغى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014، بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2006، في شأن الخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة، الذي كان معمولاً به قبل صدور القانون الجديد.

وكان قانون الخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة ينص على تشكيل الاحتياط من ثلاث فئات، هم المواطنون الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة، ويكون الالتحاق بالاحتياط إلزامياً لهم، والمتطوعون المدنيون الذين يرغبون في الانضمام إلى الاحتياط، والمواطنون الذين ترى القوات المسلحة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط، ويكون الالتحاق للاحتياط لهم اختيارياً.

ويتم الالتحاق بالاحتياط إذا توافرت شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية طبقاً لهذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر والتعليمات.

وكان يشترط للالتحاق بخدمة الاحتياط أن يكون من مواطني الدولة، وألا يقل العمر عن 18 سنة، ولا يزيد على 50 سنة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يكون لائقاً طبياً، وتقسم خدمة الاحتياط إلى احتياط أول وثان وثالث. وكان يستدعى الاحتياط لأغراض التدريب لمدة لا تقل عن أسبوعين سنوياً، وللالتحاق بالدورات التأهيلية للاحتياط، ولتجربة التدابير المتخذة للتعبئة العامة، وفي حالات التعبئة العامة أو الحرب أو الأحكام العرفية أو أي خطر يهدد الدولة.