أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الاتحادي، تأكيداً لما ورد في دستور الدولة، أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

وأقر القانون إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية، والتي تعد فرضاً على كل مواطن من الذكور بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون، وأن يكون لائقاً طبياً. ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً بموافقة ولي الأمر.

وأوضح القانون أن مدة الخدمة للمجندين الذكور سنتان للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى. وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر، بغض النظر عن المستوى الدراسي.

وبحسب القانون، يجب أن تلتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم الشروط، ويتوجب عليها الاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله، إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة أو مدة الاستدعاء، ويؤدى لكل المجندين طوال مدتهم في الخدمة أو مدة استدعائهم ما يستحقونه من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً، وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة، وتحسب ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي، وغيرهما من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

وأما المجندون والمستدعون من أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المشاريع الفردية، فستؤدى لهم طبقاً للقانون مكافآت مالية شهرية تحدد بمرسوم اتحادي.

وتؤجل الخدمة للطلبة لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة من أجله. وستحدد القيادة العامة بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين.

رئيس الدولة يصدر قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الاتحادي

رأي"البيان"مصانع الرجال