أصدر جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل كتيب الإرشادات البحرية، والذي يتضمن مهام وواجبات مجموعة حرس السواحل وشروط الأمن والسلامة وإرشادات عامة بالإضافة الى ضوابط ارتياد البحر والأساليب والطرق الممنوعة في الصيد.

وفيما يتعلق بمهام وواجبات مجموعة حرس الحدود أشار الكتيب إلى أن المجموعة تتولى حراسة الحدود البحرية مع الدول المجاورة والإبلاغ عن أي نشاط مشتبه فيه، وذلك من خلال تسيير الدوريات البحرية وإقامة المنشآت اللازمة على سواحل الدولة وجزرها أو بأي وسيلة اخرى لازمة لذلك.

وتتولى مجموعة حرس الحدود منع خرق قوانين الدولة وأنظمتها الأمنية او الجمركية او تلك المتعلقة بالهجرة او الصحة او المحافظة على البيئة البحرية والثروات الطبيعية وحماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية وغيرها من المنشآت والقيام بأعمال البحث والإنقاذ وتقديم العون في الحالات الطارئة ومراقبة الملاحة البحرية بالتعاون مع وزارة المواصلات وسلطات الموانئ والإبلاغ عن الأخطار الملاحية وحماية المنشآت النفطية والكابلات والأنابيب البحرية.

شروط الأمن والسلامة

وحدد الجهاز شروط الأمن والسلامة في كشف وصيانة بدن الطراد أو اللنش قبل الإبحار ومراجعة المحركات وأجهزة الدفع ومراجعة الأجهزة الملاحية ومعدات السطح ومضخات سحب الماء ومصادر الكهرباء والكشف عن متطلبات السلامة البحرية التي تتناسب مع نوع الوسيلة البحرية وعلى وجه الخصوص سترات وأطواق النجاة ومعدات الاستغاثة وجهاز اللاسلكي او التلفون النقال ومعدات مكافحة الحريق المتنقلة وصندوق الإسعافات الأولية وباورة حبال الربط وعدة بسيطة ومصباح يدوي.

ودعا الجهاز كافة الوسائل البحرية ان تكون مجهزة بالأضواء الملاحية وبوصلة وإشارات تنبيه ومعرفة نشرة الأحوال الجوية من قبل وسائل الإعلام او الاتصال على قيادة مجموعة حرس السواحل لتزويدهم بالمعلومات اللازمة او الاستفسار عن حالة البحر وآخر نشرة أحوال جوية بالإضافة الى اخذ الوقت الكافي للذهاب والإياب من الرحلة وأخذ الأكل والماء الكافي للرحلة وينصح بمراقبة طراد آخر عند الذهاب لمناطق بعيدة. طرق الصيد

حدد الجهاز الأساليب والطرق الممنوعة في الصيد بأربع عشرة طريقة، وهي، الصيد بالمنشل وبالقراقير وبطريق الهيال وصيد القبقوب والتدمير «الغزل » والمناشل بالصنارات ووضع القراقير في الخيران ورمي القراقير في اقل من 3 أميال بحرية عن الساحل ومزاولة الصيد في الأماكن المحظورة وصيد السلاحف البرحية وأبقار البحر والثدييات البحرية الأخرى والصيد بالشباك المصنوعة كلياً من مادة النايلون وشباك الجرف القاعي «التدريس والكرف » وإقامة أو بناء المشاد أو الشعاب المرجانية الصناعية لأغراض البحث العلمي والصيد دون تصريح من السلطات المختصة والصيد بالمتفجرات أو المفرقعات أو الصيد بالمواد الضارة أو السامة.