بدأت وزارة الاقتصاد تشكيل لجان صلح مع التجار المخالفين بهدف توفير بيئة تسوق مثالية تحمي حقوق المستهلكين والتجار معا.
وصرح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أن هذه اللجان يتم تشكيلها بالتعاون مع جهات الاختصاص بكل إمارة وذلك تنفيذاً لقرار وزير الاقتصاد الصادر بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014، بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة والذي تضمن خفض الغرامات بنسبة 50٪ على ألا يتجاوز 500 ألف درهم وألا يقل عن 5 آلاف درهم.
وشدد النعيمي على أن قرار وزير الاقتصاد بتشكيل لجان الصلح مع التجار المخالفين يتيح للتجار فرصة تخفيض الغرامات والتصالح مع الوزارة ضمن مفهوم الشراكة الاستراتيجية وتوفير بيئة سوقية توفر حقوق وحماية المستهلك وحقوق التجار.
وأكد على أحقية اللجنة في رفض الصلح وإعادة الغرامة لقيمتها الأصلية وتحويل المخالفة للقضاء، مشيراً إلى أن قرار الوزير تضمن قواعد وإجراءات للصلح تشمل تقديم المزود مرتكب المخالفة أو وكيله القانوني، طلب الصلح إلى اللجنة على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ تحرير المخالفة بحقه.
وأوضح أن القرار ينص على وجوب أن يتضمن الطلب إقراراً خطياً من المزود أو وكيله القانوني بارتكابه للمخالفة وتاريخ وساعة ضبطها ومكان ارتكابها، وأن يكون الطلب مستوفياً لكافة الوثائق والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتقوم اللجنة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والوثائق والبيانات المطلوبة.
وأشار إلى أنه في حال قبول اللجنة لطلب الصلح يتعين على اللجنة أن تصدر قرارها بشأنه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم المزود لطلب الصلح إليها، وعلى أن تحدد اللجنة في قرارها قيمة المقابل الذي يتعين على المزود دفعه، والفترة الزمنية التي يتعين دفع قيمة المقابل المتصالح عليه خلالها، والجهة التي سيدفع لها هذا المقابل، على أن يتم تثبيت جميع هذه الإجراءات في محضر رسمي يُعد لهذا الغرض.
وأوضح أنه يجوز بقرار من الوزير تمديد فترة سداد قيمة المقابل المتصالح عليه إذا تقدم المزود بطلب تمديد فترة السداد وكانت لديه أسباب جدية حالت دون دفعه المقابل في المهلة التي حددتها اللجنة.
وذكر أنه في حال عدم التزام المزود بدفع قيمة المقابل المتصالح به خلال المدة المحددة له، فإنه يتعين على اللجنة إحالة المزود إلى النيابة العامة، وذلك على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض.
ونوه إلى أنه في حال رفض المزود للصلح تقوم اللجنة بإحالة المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المقرر وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن، وذلك على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض.
وشدد على أن القرار نص على أن لا تقبل طلبات الصلح المقدمة من المزود في حال معاودة ارتكابه ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها.
كما نص القرار على أن الصلح هو: إجراء غير قضائي يخوّل اللجنة قبول الصلح من المزود المرتكب لمخالفة نص المشرع عليها صراحة على أنها تقبل الصلح قبل عرض المخالف على النيابة العامة. كما عرف المزود بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يُقدم الخدمة أو المعلومات أو يُصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها.
وبحسب القرار تختص اللجنة بالنظر في طلبات الصلح المقدمة إليها عن مخالفة المزود لأي من أحكام المواد (6) و(7) و(14) من القانون، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به على خمسمئة ألف درهم، وألا يقل عن خمسين ألف درهم. كما تختص بمخالفة المزود لأي من أحكام المواد (5) و(8) والفقرة الثانية من المادة (9) و(12) من القانون، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به على مئة ألف درهم وألا يقل عن خمسة آلاف درهم.
