أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم «4» لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بالكاتب العدل في إمارة دبي.

وحدد القرار قيمة رسوم خدمات الكاتب العدل ورسوم ترخيص مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص، وهو الشخص الطبيعي المقيد لدى محاكم دبي لمزاولة الاختصاصات المحددة له من أعمال الكاتب العدل العام، علاوة على تحديد قيمة المخالفات والغرامات بحق المكتب الذي عرفه القرار بأنه الشركة أو المؤسسة الفردية المصرح لها من محاكم دبي بتقديم خدمات الكاتب العدل والمرخص لها من قبل الجهات المختصة في الإمارة.

ونص القرار على أنه في حالة معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها من قبل المكتب أو الكاتب العدل الخاص خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها وبما لا يزيد على 50 ألف درهم.

حمدان بن محمد يصدر قراراً باعتماد رسوم وغرامات الكاتب العدل