أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (4) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بالكاتب العدل في إمارة دبي.

ونص القرار على ان يُستوفى نظير الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل والتالية الرسوم المحددة إزاء كل منها.

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي لا تزيد قيمته على مائة ألف درهم برسم 300 درهم عن توقيع كل طرف من أطراف المحرر، التصديق على التوقيعات في المحرر الذي تزيد قيمته على مائة ألف درهم برسم 0.5% من قيمة المحرر وبحد أقصى 15.000 درهم، التصديق على التوقيعات في المحرر غير محدد القيمة برسم 200 درهم عن توقيع كل طرف من أطراف المحرر، التصديق على الوكالة العامة أو الخاصة برسم 100 درهم عن توقيع كل طرف من أطراف الوكالة.

إثبات تاريخ المحرر برسم 200 درهم، التصديق على توقيع المترجم في المحرر برسم 50 درهما عن كل صفحة من صفحات المحرر الأصلي، التصديق على الإنذار العدلي برسم 200 درهم، التصديق على الوصية لغير المسلمين برسم 2000 درهم، وضع الصيغة التنفيذية على المحرر برسم 500 درهم، التوثيق لدى الكاتب العدل العام برسم 300 درهم عن كل صفحة من المحرر، طلب صورة طبق الأصل من المحرر.

طلب نسخة إضافية من المحرر برسم 5 دراهم عن كل صفحة، تأجيل إتمام المعاملة بعد تسجيلها بناء على طلب أصحاب الشأن برسم 500 درهم، إعطاء شهادة من واقع سجلات أو ملفات الكاتب العدل 300 درهم، توقيع كل طرف من أطراف المحرر 100 درهم عن التوقيع، إدخال بيانات المعاملة إلكترونياً من قبل الكاتب العدل100 درهم، انتقال الكاتب العدل العام خارج مقر عمله لإجراء المعاملة 100 درهم إذا كان صاحب العلاقة شخصاً عاجزاً عن التنقل أو كهلاً أو امرأة معتدة لوفاة زوجها، انتقال الكاتب العدل العام خارج مقر عمله لإجراء المعاملة، و1000 درهم لأي شخص آخر.

ويُستوفى نظير القيد في السجل وإصدار التصاريح لمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص الرسوم التالية:

200 درهم قيد وتجديد قيد موظفي الجهات الحكومية في السجل،1000 درهم قيد الكاتب العدل الخاص في السجل، 300 درهم تجديد قيد الكاتب العدل الخاص في السجل، 2000 درهم إصدار التصريح، 500 درهم تجديد التصريح، 500 درهم طلب المكتب التوقف عن مزاولة نشاطه بتقديم خدمات الكاتب العدل.

300 درهم طلب الكاتب العدل الخاص وقف مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص، 300 درهم طلب نقل قيد الكاتب العدل الخاص من مكتب إلى آخر، 100 درهم إصدار بطاقة كاتب عدل خاص بدل فاقد أو تالف، 100 درهم إصدار تصريح بدل فاقد أو تالف، 100 درهم إصدار نسخة إضافية من التصريح.

الجزاءات والتدابير

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة التي ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب المكتب أو الكاتب العدل الخاص الذي يرتكب أياً من الأفعال التالية بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها:

- مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص في الإمارة بدون تصريح 10.000 درهم، مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص في الإمارة من قبل أي شخص طبيعي غير مقيد في السجل 5000 درهم، استعانة المكتب بأي شخص غير مقيد في السجل لمزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص10.000 درهم.

- قيام الكاتب العدل الخاص المقيد في السجل بمزاولة أعماله من خلال جهة غير مصرح لها 5000 درهم، عدم إخطار الإدارة بكُتّاب العدل الخاصين الذين يعملون في المكتب وبكل تغيير يطرأ على عملهم في المكتب، وذلك خلال شهر من حدوث التغيير 5000 درهم، عدم إخطار الإدارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الرخصة الصادرة للمكتب من سلطة الترخيص، وذلك خلال شهر من حدوث التغيير5000 درهم، تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للقيد في السجل أو للحصول على التصريح. 10.000 درهم، الاستمرار في مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص بعد انتهاء مدة القيد في السجل أو مدة التصريح بدون عذر تقبله المحاكم 10.000 درهم.

- عدم احتفاظ المكتب بسجل خاص تدوّن فيه بيانات الأعمال التي أنجزها وتاريخها وأسماء أطرافها للمدة التي تحددها المحاكم. 5000 درهم، عدم إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات من خلال الأجهزة والسجلات والمستندات والأنظمة المعتمدة من قبل المحاكم. 5000 درهم، عدم التقيد بالتعليمات والإرشادات والاشتراطات المعتمدة لدى المحاكم في شأن استخدام الأنظمة والسجلات والمستندات اللازمة لتقديم خدمات الكاتب العدل الخاص5000 درهم، توثيق أو تصديق أية معاملة تتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف 10.000 درهم، التصديق على أية معاملة تتعلق بإنشاء حق ملكية أو أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله 10.000 درهم.

- توثيق أو تصديق أية معاملة تنص التشريعات السارية في الإمارة على أن توثيقها أو تصديقها من اختصاص سلطة أخرى 5000 درهم، توثيق أو تصديق أية معاملة تتضمن مخالفة للتشريعات السارية أو النظام العام أو الآداب العامة 5000 درهم، إجراء الكاتب العدل الخاص لأية معاملة تكون له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة منفعة ظاهرة أو مستترة فيها، أو انتخاب أي منهم مترجماً 20.000 درهم، إفشاء أية معلومات إلى الغير تخص ذوي العلاقة حصل عليها الكاتب العدل الخاص بسبب عمله10.000 درهم، إجراء أية معاملة مشمولة بأحكام القانون دون استيفاء الرسم المقرر عنها 5000 درهم، تزويد أية جهة عدا ذوي العلاقة بمعلومات من واقع السجلات، بدون وجود طلب خطي من جهة قضائية أو حكومية مختصة بحسب الأحوال 10.000 درهم.

- إعطاء صورة من المحرر لغير ذوي العلاقة دون موافقة خطية من رئيس المحكمة أو قرار من المحكمة المختصة 10.000 درهم، إجراء أية معاملة دون التحقق من هوية ذوي العلاقة وهوية ممثليهم القانونيين، وأهليتهم وصفاتهم ورضائهم، وإلمامهم بمضمون المحرر، وسلطتهم القانونية لإجرائه 20.000 درهم، عدم وضع التصريح في مكان بارز يسهل على الجمهور الاطلاع عليه 2000 درهم، عدم التعاون مع موظفي الإدارة، أو عدم تزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة 5000 درهم.

غرامة المكتب

تضاعف قيمة الغرامة للمكتب أو الكاتب العدل الخاص الذي يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في القرار، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (50.000) خمسين ألف درهم.

بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها لمخالفات المكتب أو الكاتب العدل الخاص الذي يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها ، يجوز للجنة شؤون الكاتب العدل اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المكتب أو الكاتب العدل الخاص، الإنذار، تعليق القيد أو إيقاف التصريح لمدة لا تزيد على سنتين، شطب القيد أو إلغاء التصريح، لا يخل توقيع الجزاءات والتدابير المشار إليها في هذه المادة بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.

وتؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها وفقاً لأحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

توافق مع القوانين

يتوافق ما جاء في قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مع القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته، القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي.

واورد القرار التعريفات التالية في نصوصه:

القانون : القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي وقرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2011 بشأن اعتماد رسوم خدمات محاكم دبي، الإدارة : إدارة الكاتب العدل بالمحاكم، الكاتب العدل : الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص وموظفو الجهات الحكومية المقيدون في السجل.

الكاتب العدل العام : الموظف العام المعيّن لدى المحاكم والمكلّف في حدود سلطته واختصاصه بالمهام المبيّنة في القانون، الكاتب العدل الخاص: الشخص الطبيعي المقيّد في السجل لمزاولة الاختصاصات المحددة له من أعمال الكاتب العدل العام بموجب القانون.

السجل : المستند الورقي أو الإلكتروني المُعدّ لدى المحاكم والذي يُقيد فيه موظفو الجهات الحكومية، وكذلك الكاتب العدل الخاص، وذلك بعد استيفائهم للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون، المكتب : الشركة أو المؤسسة الفردية المصرح لها من المحاكم بتقديم خدمات الكاتب العدل والمرخص لها من قبل الجهات المختصة في الإمارة.

التصريح : الوثيقة الصادرة عن المحاكم والتي تتضمن موافقتها على قيام المكتب بتقديم خدمات الكاتب العدل وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة بموجبه، المحرر: كـل سند أو عقد يتم توثيقه أو تصديقه أو إثبات تاريخه من الكاتب العدل وفقاً لأحكام القانون أو أي تشريع آخر.

التوثيق: إنشاء أو كتابة السند أو العقد من الكاتب العدل حسب طلب ذوي العلاقة وقيده في السجلات المخصصة لهذه الغاية، التصديق: مصادقة الكاتب العدل على توقيع أو بصمة إبهام ذوي العلاقة يدوياً أو إلكترونياً، إثبات التاريخ: إثبات تاريخ المحرر من قبل الكاتب العدل، النظام الإلكتروني: النظام الإلكتروني الذي يتم من خلاله تنظيم كافة المعاملات التي يجريها الكاتب العدل والخدمات التي يقدمها، كتوثيق المحررات أو تصديقها أو إثبات تاريخها.