اعتبرت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي أن مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يهدف الى تشكيل قوة دفاع وطني اضافية من شباب الوطن لحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته واكساب الاجيال خبرات تعزز قيم الولاء والمشاركة. وأشارت اللجنة في تقريرها حول مشروع القانون الذي يناقشه المجلس في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها اليوم إلى أن مشروع القانون احتوى على العديد من المعاني والافكار الرئيسية لتحقيق هذا الغرض ..

حيث حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يجند بالخدمة الوطنية وتحديد الفئات المستثناة من الحكام القانون وتحديد مدة الخدمة الوطنية والاماكن التي تؤدى فيها وما تشتمل عليه من تدريبات عسكرية بالاضافة الى تحديد ضوابط الخدمة الوطنية وشروط الاعفاء منها وتأجيلها.

ضوابط

وأشار المشروع الى شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية وتشكيل الاحتياط وضوابطه وكيفية استدعاء الاحتياط وحالاته وانتهاء الخدمة الاحتياطية وتحديد السلطة المختصة بعملية التدريب وكيفيته بالاضافة الى الأحكام المتعلقة بالامتيازات التي تمنح للمجند الذي اتم مدة خدمته الوطنية والمستدعى مثل احتفاظه بوظيفته او عمله واستحقاقه لرواتبه وأجره ومعاشه التقاعدي وكافة حقوقه الوظيفية واولوية الحصول على منحة الزواج والترقية والحصول على الاراضي السكنية بالدولة.

واقترحت اللجنة تعديلات على مشروع القانون ومنها اضافة القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2006 في شأن انشاء المجلس الاعلى للامن الوطني والمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 بانشاء هيئة الامارات للهوية ادراكا للدور الفاعل المسند بالمشروع لكل من المجلس والهيئة.

وارتأت اللجنة اضافة مدة ثلاثين يوما للتقدم للجهات المختصة للتجنيد في المادة 9 وهو الامر الذي سيفيد كذلك في ضبط تاريخ وقوع جريمة التخلف عن التجنيد. واقترحت اللجنة استحداث مادة تلزم هيئة الامارات للهوية بموافاة الجهات المختصة بالتجنيد باسماء المكلفين بالتجنيد دوريا.

ورأت وضع ضوابط اكثر وضوحا للاعفاء من الخدمة الوطنية لابناء واخوة المفقود بسبب العمليات الحربية لغموض نص المشروع حيث تم اعداد تنظيم الامر باعفاء اكبر المستحقين من الابناء فان لم يوجد ابناء مستحقون فاكبر المستحقين من الاخوة . ورأت اللجنة تخفيض درجة الثانوية التي تعطي للحاصل عليها احقية استكمال دراسته وتأجيل تجنيده حتى الانتهاء من تلك الدراسة وذلك من 90% الى 80% لتوفير التوازن المناسب بين الحق في التعليم والحق في التجنيد.

تنظيم مهنة مدققي الحسابات

إلى ذلك ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس عشر الذي عقدته يوم أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات. وتناولت اللجنة في نقاشها بحضور مختصين من وزارة الاقتصاد، واحد الخبراء العاملين في الدولة بمجال التدقيق المواد الخمس الأولى لمشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم عليها وفق اختصاصاتهم .

صعوبة

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها حول ملاحظتها على صعوبة تطبيق المادة 5 من مشروع القانون والتي تنص على إلزام مشاركة المواطن بالشركات بنسبة 25%، نظراً لقلة أعداد المواطنين العاملين في مهنة "مساعد مدقق محاسب" متدرجاً إلى "شريك بالشركة"، واقترحت اللجنة تدعيم القانون ببرنامج لتأهيل وتدريب المواطنين وفق مراحل متدرجة للمهنة..

وتعزيز الرغبة عند الشباب للعمل في هذه المهنة غير المرتبطة بأوقات محددة للعمل. ويتكون مشروع القانون من "50" مادة يهدف إلى الارتقاء بالمهنة عن طريق التعليم المستمر للمهنيين والتطوير العلمي للمهنة ليواكب التطور العالمي ويزيد الثقة في مهنة تدقيق الحسابات من قبل الجمهور والمستثمرين مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

 طاقة حسب الاحتياجات

دعت لجنة الشؤون الاسلامية والمرافق العامة الى ضرورة التزام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بضرورة الالتزام بتوفير الطاقة حسب الاحتياجات وان اللجنة لا تعارض شراء الكهرباء باسعار مناسبة وذلك ردا على رفض مجلس الوزراء لتوصيتين من التوصيات الثماني التي كان المجلس قد اقرها لدى مناقشته سياسة الهيئة .

جاء ذلك في التقرير الذي رفعته اللجنة الى هيئة مكتب المجلس ويناقشه في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها اليوم الثلاثاء.

وطالبت اللجنة بضرورة تحديد الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات الموافق عليها والية العمل والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها مشيرة الى التأخر في الرد على التوصيات حيث استغرقت مدة الرد عليها 950 يوما من رفعها الى المجلس في 11 يناير 2010 الى الرد عليها في العام