حدد القرار القيمة المالية على الا تزيد عن 750 ألف درهم

حمدان بن محمد يصدر اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس التنفيذي رقم 5 لسنة 2014 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2011 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وحدد القرار أنواع الخدمات الإسكانية التي تتولى المؤسسة تقديمها بمنحة أرض سكنية، منحة مسكن جاهز، منحة الصيانة أو الإضافة أو الإحلال، قرض بناء مسكن، قرض شراء مسكن جاهز، قرض الصيانة أو الإضافة أو الإحلال، بيع مسكن جاهز، أية خدمات إسكانية أخرى يحددها المجلس.

كما حدد القرار القيمة المالية للخدمات الإسكانية بحيث لا يزيد قرض بناء مسكن، أو قرض شراء مسكن جاهز، أو قرض أو منحة الإحلال الكلي على سبعمائة وخمسين ألف درهم، لا يزيد قرض أو منحة الصيانة أو الإضافة، أو قرض أو منحة الإحلال الجزئي على ثلاثمائة ألف درهم، للمجلس مراجعة القيم المالية للخدمات الإسكانية وفقاً للأوضاع الاقتصادية السائدة في الإمارة، وكلفة بناء وشراء المساكن وصيانتها، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ويشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على أي من الخدمات الإسكانية أن يكون مواطناً، ألّا يكون استفاد هو أو زوجته من أية خدمات إسكانية من أية جهة حكومية اتحادية أو محلية، ويستثنى من ذلك منح الأراضي السكنية التي يحدد المجلس مساحتها، والقروض أو المنح المخصصة للصيانة أو الإضافة أو الإحلال، والخدمات الإسكانية أو القروض التي تصرف له من جهة عمله، وأية حالات أخرى يقرر المجلس استثناءها، أن يقدم كافة المستندات والوثائق التي تحددها المؤسسة.

وبالإضافة إلى الشروط المذكورة يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على منحة أرض سكنية إثبات مقدرته المالية على البناء إذا كان عازباً ويتراوح عمره بين 20- 25 سنة، إثبات مقدرته المالية على البناء أو لديه دخل شهري إذا كان معيلاً أياً كان عمره، أو عازباً يزيد عمره على (25) سنة، إثبات مقدرتها المالية على البناء إذا كانت أرملة أو مطلقة ولديها ولد أو أكثر بحضانتها ويقيم معها.

ومع مراعاة الظروف الطارئة والقوة القاهرة، يلتزم المستفيد بعد الحصول على منحة أرض سكنية بمباشرة البناء عليها خلال المدة التي يحددها المجلس على ألّا تقل هذه المدة عن سنة.

معيل

بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (4) من هذا القرار، يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على منحة مسكن جاهز أن يكون معيلاً، أن يكون من ذوي الدخل المنخفض، أن يتنازل للمؤسسة عن قطعة الأرض السكنية الممنوحة له والخالية من البناء، أو أن يقدم إقراراً بموافقته على استبدال منحة المسكن الجاهز بالأمر الصادر بمنحه أرضاً سكنيةً إن وجد أي منهما، أن يلتزم بالضوابط والأنظمة التي يحددها المجلس للانتفاع بالمسكن الجاهز، أن يتعهد بإشغال المسكن الجاهز خلال المهلة التي يحددها المدير التنفيذي أو من يفوضه، وأن يستمر في إشغاله، وبخلاف ذلك للمجلس إصدار قرار بسحب المسكن الجاهز وتخصيصه لمنتفع آخر، ألّا يكون مالكاً لمسكن آخر يناسب أسرته.

تقدم المؤسسة منحة مسكن جاهز للذكور، ويشترط في المنتفع أن يكون معيلاً لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ويقيم معه، للإناث، ويشترط في المنتفعة أن تكون أرملة أو مطلقة ولديها ولد أو أكثر بحضانتها ويقيم معها، يجوز منح مسكن جاهز للأرملة أو المطلقة أو غير المتزوجة في حال لم يكن لديها معيل أو مسكن مناسب تقيم فيه، ويتم توفير المسكن الجاهز لهذه الفئة وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

دخل منخفض

وبالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (4) من هذا القرار، يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على منحة الصيانة أو الإضافة أو الإحلال، أن يكون من ذوي الدخل المنخفض، أن يكون مسكنه بحاجة إلى أعمال الصيانة أو الإضافة أو الإحلال وفقاً للتقرير الفني والاجتماعي الصادر عن المؤسسة.

وأن يكون طلب تنفيذ أعمال الصيانة أو الإضافة أو الإحلال لمنشآت سكنية قائمة على أرض سكنية مسجلة باسمه كمالك أو منتفع، ألّا يقل العمر الإنشائي لمسكنه عن عشر سنوات من تاريخ إنجازه إذا كان الطلب للصيانة، ما لم يثبت التقرير الفني للمؤسسة حاجة المسكن إلى الصيانة، ألّا يكون الطلب لإنشاءات ثانوية أو تعديلات بسيطة لا تتصل بالهيكل الأساسي لمسكنه.

وأن يكون مسكنه متوافقاً مع أنظمة البناء والقرارات والتعليمات الصادرة عن المؤسسة والجهات المعنيّة في هذا الشأن، ألّا يكون مسكنه مؤجراً كلياً أو جزئياً أو مخصصاً لأغراض أخرى غير سكنه وسكن أفراد أسرته، مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القرار، يجوز لمقدم الطلب الجمع بين منحة الصيانة والإضافة والإحلال.

التقرير الاجتماعي

وتعد المؤسسة قبل إصدار موافقتها على طلب منحة أو قرض الصيانة أو الإضافة أو الإحلال تقريراً اجتماعياً يحدد ظروف مقدم الطلب، وتقريراً فنياً يحدد الأعمال المطلوبة مع بيان تكلفتها التقديرية ومدة إنجازها، ومدى حاجة المسكن إلى الصيانة أو الإضافة أو الإحلال كلياً أو جزئياً.

وتقوم المؤسسة بالموافقة على منحة أو قرض الصيانة أو الإضافة أو الإحلال للمستفيد وتحديد قيمتها بناءً على الفئة الاجتماعية لمقدم الطلب وعدد أفراد أسرته، ووفقا للقواعد والضوابط التي يحددها المجلس في هذا الشأن.

وبالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (4) من هذا القرار، يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على قرض بناء مسكن ألّا يكون من ذوي الدخل المنخفض، ألّا تزيد نسبة الاستقطاعات الشهرية من دخله الشهري سواء لسداد أقساط المؤسسة أو غيرها من الاستقطاعات المقررة لأية جهة أخرى عن النسبة التي يحددها المجلس، ألّا يقل عمره عن (21) سنة، ولا يزيد على العمر الذي يحدده المجلس، ألّا تزيد تكلفة بناء المسكن على الحد الأعلى الذي يقرره المجلس.

ويلتزم المستفيد الذي لديه قطعة أرض بعد الحصول على موافقة قرض بناء مسكن بمباشرة البناء عليها خلال المدة التي يحددها المجلس على ألّا تقل هذه المدة عن سنة، ويكون للمجلس أو من يفوضه تمديد هذه المدة إذا تبين أن هناك أسباباً مبررة، وبخلاف ذلك فإنه يجوز للمؤسسة إلغاء الموافقة على القرض.

بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (4) من هذا القرار، يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على قرض شراء مسكن جاهز ألّا يكون من ذوي الدخل المنخفض، ألّا تزيد نسبة الاستقطاعات الشهرية من دخله الشهري سواء لسداد أقساط المؤسسة أو غيرها من الاستقطاعات المقررة لأية جهة أخرى عن النسبة التي يحددها المجلس، أن يكون معيلاً، ألّا يقل عمره عن (21) سنة، ولا يزيد على العمر الذي يحدده المجلس.

وأن يتنازل للمؤسسة عن قطعة الأرض السكنية الممنوحة له والخالية من البناء، أو أن يقدم إقراراً بموافقته على استبدال قرض شراء مسكن جاهز بالأمر الصادر بمنحه أرضاً سكنيةً إن وجد أي منهما، أن يلتزم بالأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها في المؤسسة لشراء مسكن جاهز.

استيفاء الشروط

وبالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (4) من هذا القرار، يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على قرض الصيانة أو الإضافة أو الإحلال، أن يكون مستوفياً للشروط المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (7) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القرار، أن يكون المسكن قائماً على قطعة أرض منحة أو ملك مقيد، أن يكون له دخل شهري.

وإذا تبين للمؤسسة من خلال التقرير الفني أن المسكن غير قابل للصيانة أو الإضافة أو الإحلال فيمنح مقدم الطلب مسكنا بديلا يلبي احتياجاته وذلك بعد التحقق من توفر شروط منح المسكن الجاهز، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس سحب الأرض المقام عليها المسكن غير القابل للصيانة أو الإضافة أو الإحلال إذا كانت منحة.

وللمؤسسة بيع المساكن الجاهزة التي تمتلكها لمقدم الطلب الذي تتوفر فيه شروط أن يكون مواطناً، أن يكون معيلاً، وذلك بالنسبة للذكر، أما الأنثى فيشترط أن تكون أرملة أو مطلقة ولديها ولد أو أكثر بحضانتها ويقيم معها، ألّا يقل عمره عن (21) بتاريخ تقديم الطلب، أن يتنازل للمؤسسة عن قطعة الأرض السكنية الممنوحة له والخالية من البناء، أو أن يقدم إقراراً بموافقته على استبدال المسكن الجاهز بالأمر الصادر بمنحه أرضاً سكنيةً إن وجد أي منهما، أن يدفع للمؤسسة قيمة المسكن الجاهز دفعة واحدة، أن يلتزم بالأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها في المؤسسة لشراء مسكن جاهز.

صرف مبلغ القرض

ويُصرف مبلغ القرض دفعة واحدة لبائع المسكن الجاهز، على شكل دفعات للمقاول وبحسب نسبة الإنجاز بالنسبة لقرض بناء مسكن، وقرض الصيانة أو الإضافة أو الإحلال، ويُحدد المجلس بناءً على توصية المدير التنفيذي مقدار الأقساط الشهرية المتوجب تحصيلها من المستفيد، يتم تحصيل مبلغ القرض - بعد قيده في حساب القرض الخاص بالمستفيد لدى المؤسسة، بحيث يبدأ استقطاع مبلغ قرض بناء مسكن، ومبلغ قرض الصيانة أو الإضافة أو الإحلال، بداية الشهر الذي يلي مباشرةً تاريخ صرف أول دفعة من مبلغ القرض، يبدأ استقطاع مبلغ قرض شراء مسكن جاهز في بداية الشهر الذي يلي مباشرةً تاريخ استلام المستفيد للمسكن الجاهز.

أحكام عامة

وللمجلس أو من يفوّضه تقدير مدى الحاجة للخدمة الإسكانية لمقدم الطلب بالرغم من استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القرار، ويراعى في تقدير هذه الحاجة معايير تشمل، مدى تلبية المسكن الذي يقيم فيه مقدم الطلب لاحتياجاته، من حيث ملاءمة مساحته وعدد غرفه لعدد أفراد أسرته وسلامة المسكن من الناحية الفنية، نسبة امتلاك مقدم الطلب للمسكن الذي يقيم فيه، وما إذا كان له شركاء في هذا الملك وطبيعة هؤلاء الشركاء من حيث درجة قرابتهم وعددهم، امتلاك أو انتفاع مقدم الطلب لمسكن آخر يناسب أسرته.

والقدرة المالية لمقدم الطلب على تلبية حاجاته الإسكانية، عمر مقدم الطلب وأعمار أبنائه، وحالتهم الاجتماعية، ومقدرتهم المالية ومدى انتفاعهم من الخدمات الإسكانية، وضع المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب من الناحية الاجتماعية أو الصحية، للمجلس وفقاً للمعايير المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة رفض طلب الحصول على الخدمات الإسكانية، تغيير نوع الخدمة الإسكانية بما يتوافق مع حاجة مقدم الطلب.

وللمؤسسة أن تقبل طلبات الحصول على الخدمات الإسكانية المتعلقة بحالات، المواطنين المتزوجين من أكثر من زوجة، المواطنة المتزوجة من غير مواطن، الحالات الإنسانية، أية حالات أخرى يقبلها المجلس.

ويُحدد المجلس شروط ومتطلبات الحصول على الخدمات الإسكانية للحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يرفع المدير التنفيذي التوصيات اللازمة بشأن الطلبات الخاصة بالحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

ويلتزم مقدم الطلب الحاصل على موافقة المجلس بالاستفادة من الخدمات الإسكانية بالتوقيع على العقود والتعهدات وتوفير المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة له، وللمؤسسة استبعاد اسم المستفيد أو المنتفع المتأخر من قائمة المستحقين لأي من الخدمات الإسكانية لحين استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة منه.

إجراءات

ويجب على المؤسسة قبل صدور قرار من المجلس أو من يفوضه بسحب الخدمة الإسكانية اتباع الإجراءات بحق المستفيد أو المنتفع وتشمل، توجيه إنذار كتابي، توجيه إنذار كتابي نهائي، التنسيق مع الجهات المعنية بشأن قطع خدمات الماء والكهرباء والاتصالات، وأية خدمات أخرى. ويجوز للمجلس، بالإضافة إلى الشروط الواردة في هذا القرار للاستفادة من الخدمات الإسكانية، إضافة أية شروط أخرى وذلك بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.

ولغايات تنفيذ أحكام هذا القرار، للمؤسسة الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك أفراد الشرطة وبلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للمؤسسة بالسرعة الممكنة متى طُلب منها ذلك.

 

لوائح وتعليمات

يُصدر المجلس اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك تملك الأراضي والعقارات، وبناؤها، وتأجيرها، واستئجارها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضوابط الانتفاع بالمساكن الجاهزة، حدود وكيفية التصرف بالمساكن والأراضي الممنوحة من قبل المستفيد أو ورثته من بعده من حيث استعمالها أو استغلالها، الحالات ذات الأولوية للعرض على اللجان المختصة بنظر طلبات الخدمات الإسكانية، النماذج والمستندات والإجراءات اللازمة لتقديم الطلبات ودراستها، ضوابط تغيير طلب الخدمة الإسكانية، المخالفات الخاصة ببناء المساكن، وتأجيرها أو هجرها أو تغيير الغاية التي خصصت لها، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ 25 فبراير 2014م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المؤسسة تبدأ تلقي الطلبات بعد اعتماد اللائحة مباشرة

Email