حمدان بن محمد يصدر قرار اللائحة التنفيذية لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 5 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2011 بشأن "مؤسسة محمد بن راشد للإسكان" .


 وحدد القرار أنواع الخدمات المقدمة من خلال المؤسسة والقيمة المالية لكل منها والشروط الواجب توفرها في الراغبين في الحصول على أي من تلك الخدمات والضوابط المتعلقة بها. 


 وفصلت المادة الثانية من القرار أنواع الخدمات التي تقدمها المؤسسة والتي تتضمن ثلاث فئات من المنح وهي منحة أرض سكنية ومنحة مسكن جاهز ومنحة الصيانة أو الإضافة أو الإحلال وثلاث فئات من القروض والخاصة ببناء مسكن أو شراء مسكن جاهز أو صيانة المسكن أو الإضافة أو الإحلال عوضا عن بيع مسكن جاهز وكذلك الخدمات الأخرى التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة .


  ويكون لمجلس الإدارة مراجعة القيم المالية للخدمات الإسكانية المنصوص عليها وفقا للأوضاع الاقتصادية السائدة في دبي وكلفة بناء وشراء المساكن وصيانتها ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.


 ونصت المادة العاشرة من قرار اللائحة التنفيذية على قيام المؤسسة وقبل إصدار موافقتها على طلب منحة أو قرض الصيانة أو الإضافة أو الإحلال بإعداد تقرير اجتماعي يحدد ظروف مقدم الطلب وتقرير فني يحدد الأعمال المطلوبة مع بيان تكلفتها التقديرية ومدة انجازها ومدى حاجة المسكن إلى الصيانة أو الإضافة أو الإحلال كليا أو جزئيا ..وتقوم المؤسسة بالموافقة على المنح أو القروض وتحديد قيمتها في ضوء القواعد والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة.


وألزم القرار مقدم الطلب الحاصل على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالاستفادة من الخدمات الإسكانية بالتوقيع على العقود والتعهدات وتوفير المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة له.. ويكون للمؤسسة استبعاد اسم المستفيد أو المنتفع المتأخر من قائمة المستحقين لأي من الخدمات الإسكانية لحين استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة منه. 


 وحدد القرار كذلك بصورة تفصيلية التزامات المستفيدين من منح الأراضي السكنية وقروض بناء المساكن.. كما أوضح آليات صرف مبالغ القروض وتحصيلها من المستفيدين بها علاوة على تفصيل إجراءات سحب الخدمة الإسكانية من المستفيد أو المنتفع حال الضرورة إلى ذلك على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

Email