جددت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الحكومية شروط الإجازة الدراسية داخل الدولة وخارجها بما يلي:

المواظبة على حضور الدراسة بشكل منتظم وفقاً للجداول المعتمدة لها.

انهاء الدراسة في المدة المقررة والمرخص بها.

الحصول على المؤهل العلمي الموفد من أجله.

عدم تغيير التخصص الموفد من أجله أو تحويل دراسته إلى دولة أو جامعة أخرى أو كلية أو معهد دون موافقة مسبقة من جهة العمل.

أن يقوم بخدمة الجهة الاتحادية التي أوفدته لفترة مساوية لمدة الإجازة الدراسية، ومع ذلك يجوز قضاء الفترة المشار إليها في وزارة أو جهة حكومية اتحادية أو محلية بموافقة جهة العمل، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يلتزم الموفد برد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له أثناء الإجازة الدراسية، وفقاً لأحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية.

أن يباشر عمله خلال خمسة عشرة يوماً إذا كانت الإجازة الدراسية داخل الدولة، وخلال شهر على الأكثر إذا كانت خارج الدولة، وذلك من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي أو من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الدراسية أيهما أسبق وإلا اعتبر منقطعاً عن العمل وتطبق عليه الأحكام المقررة في هذا الشأن.

يجوز إنهاء الإجازة الدراسية للموظف وذلك في أي من الحالات الآتية:

الانقطاع عن الدراسة بدون عذر مقبول مدة تزيد على ثلاثة أشهر بناءً على التقارير الدراسية الواردة عن الموفد من سفارة الدولة أو الملحقيات الثقافية أو البعثات الدبلوماسية.

تغيير التخصص العلمي الموفد من أجله أو الجهة العلمية الملتحق بها أو بلد الدراسة المعتمد دون الحصول على الموافقة المسبقة من جهة العمل.

ارتكاب أي فعل أو سلوك شائن أو القيام بأي تصرف من شأنه الإضرار بمصالح الدولة أو سمعتها أو ممارسة أي نشاط يُشكّل انتهاكاً للقوانين النافذة في بلد الدراسة.

عدم الالتحاق بالدراسة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، من تاريخ بدؤها، وفي حال عدم قبول جهة العمل لمبررات عدم الالتحاق بالدراسة، فتخصم مدة الانقطاع من رصيد إجازاته السنوية وما زاد عن ذلك فيحسب انقطاعاً عن العمل بدون راتب.

يجوز إنهاء الإجازة الدراسية بسبب حاجة وظروف العمل أو المصلحة العامة، وفي هذه الحال يعفى الموظف من رد كافة الرسوم والنفقات والمخصصات المالية التي صرفت له طوال المدة المنقضية من الإجازة.

يجوز وقف الإجازة الدراسية بناء على طلب الموظف لأسباب مقنعة ولفصل دراسي واحد، وفي هذه الحالة تمدد الإجازة الدراسية مدة مساوية لمدة الوقف.

عدم اجتياز الاختبارات المقررة لانتقاله للمرحلة التالية من الدراسة لأكثر من مرة خلال مدة الدراسة ويجوز لجهة العمل في حالات الضرورة التجاوز عن هذه الحالة لمرة واحدة إضافية.