نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً استئنافياً صادراً في دعوى عمالية بناء على طعن النائب العام المقرر لمصلحة القانون.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن الشركة صاحبة العمل تقدمت بدعوى على العامل تطالبه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (137.850 درهماً) نظير قروض دفعتها له خلال فترة عمله لديها وقد امتنع عن سداد هذه المديونيات المترتبة عليه ودياً الأمر الذي دفع الشركة لإقامة الدعوى المذكورة.
دفع العامل المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها دون اتباع الطريق الذي رسمه القانون لها وهو عرضها على دائرة العمل المختصة قبل رفعها، وقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى بناء على الدفع المبدى من العامل. كما رفضت محكمة الاستئناف طعن الشركة التي تقدمت بطلب طعن بالتمييز للنائب العام.
وتم دراسة الطلب من قبل طارق النقبي وكيل نيابة أول في النيابة المدنية، حيث تبين تضمن الحكم الاستئنافي لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتم عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي والذي وجه بالموافقة عليه والطعن على الحكم الاستئنافي بالتمييز لمصلحة القانون وقد جاء في قضاء محكمة التمييز في الطعن المرفوع إليها من النائب العام أن مناط إعمال أحكام المادة (6) من قانون تنظيم علاقات العمل أن يكون النزاع متعلقاً بالحقوق الناشئة عن عقد العمل أو قانون تنظيم علاقات العمل وكانت الواقعة المنشئة للطلب هي عقود تسوية ناتجة عن قروض تلقاها العامل المدعى عليه من الشركة المدعية صاحبة العمل وليست ناشئة عن عقد العمل.
