فرغ المجلس الوطني الاتحادي امس من مناقشة 50 مادة من مشروع قانون حقوق الطفل، وقد تضمنت المواد المناقشة حقوقاً عدة تساعد على ضمان أن ينشأ الطفل في جو معافى وصحي، ليكون ثمرة صالحة في مستقبل الأيام.
ويوفر المشروع الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل وبعد الولادة، ووقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها.
ويدعم مشروع القانون نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال العلاج والوقاية والإرشاد الصحي، والوقاية من الإصابات بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة، وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة.
وأكد المجلس أن حقوق الأطفال المعاقين من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية وأحكام الشريعة الإسلامية.
ويحظر مشروع القانون القيام بأي من الأفعال الآتية: بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة، والتدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل، وبيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل، وأية مواد أخرى تشكل خطورة على صحته.
وألزم المشروع الدولة بالعمل على توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي وفقاً للقوانين المعمول بها، وللأطفال الذين ليس لهم عائل مقتدر أو مصدر دخل الحق في الحصول على مساعدات الدولة وفق القوانين المعمول بها.
ويحظر مشروع القانون نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأماكن التي يحظر دخول الأطفال إليها، وضوابط دخول غيرها من الأماكن.
وينص مشروع القانون على أن لكل طفل الحق في التعليم، كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقاً للقوانين السارية، وتتخذ الدولة في مجال التعليم التدابير المناسبة لمنع تسرب الأطفال من المدارس.
ويحظر مشروع القانون تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية أو تربيته الدينية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية من دون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن علاجه والقيام على شؤونه. كما يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ والتشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم من دون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
ويحظر مشروع القانون استغلال الطفل في التسول وتشغيل الطفل في ظروف مخالفة للقانون وتكليف الطفل بعمل يعوق تعليمه أو يضر بصحته أو بسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.