يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، يستكمل خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن "قانون حقوق الطفل".
ويوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، حيث يوجه كل من حمد أحمد الرحومي سؤالاً حول "إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين"، ومروان أحمد بن غليطة سؤالاً حول "التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال مجهولي النسب"، ومصبح بالعجيد الكتبي سؤالاً حول "فئة النساء المواطنات المهجورات"، وسالم محمد بالركاض العامري سؤالاً حول "زيادة عدد الحضانات الحكومية في الدولة".
ويحيل المجلس مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة، في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية، إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.
توصيات
ويطلع المجلس على رسالتين صادرتين بشأن توصيات المجلس في شأن سؤال حول "تعزيز الهوية الوطنية"، وفي شأن "موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص".
وناقش المجلس "12" مادة من مشروع القانون في جلسته الثالثة المعقودة بتاريخ 11 ديسمبر 2013م، ووافق على إعادة المادة "12" كما وردت من الحكومة والتي أصبحت المادة "14" بعد تعديلات المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية لمزيد من الدراسة.
ووافق على تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح "حقوق الطفل"، لما يتضمنه من مواد تنص على حقوق الطفل وحمايته، وليتماشى مع حقوق الانسان وانضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية، ووفقاً للقواعد الفنية لصياغة التشريعات لأن خصائص عنوان مشروع القانون لا بد أن تشتمل على الاعتبارات التالية: أن يدل على الغرض من مشروع القانون بحيث يعبر عن مشتملاته، وينسجم مع مشتملات التشريع بحيث يعبر عن معنى وبيان وحدود التشريع، وأن يكون العنوان واضحاً بحيث لا يثير تأويلاً أو غموضاً أو تحريفاً أو تفسيراً، ودالاً على محل التشريع، ومن العناصر الأساسية في التشريع وليس من العناصر الاختيارية.
تعريفات
وفي المادة الأولى من الفصل الأول الذي تضمن التعريفات وجاءت بعنوان أحكام عامة عدل المجلس تعريف "اختصاصي حماية الطفل" ليصبح: "هو الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية ـ حسب الأحوال ـ بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في هذا القانون".
وأبقى على النص المستحدث لـ"سوء معاملة الطفل" كما يلي: "كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي".
ووافق المجلس على تعريف "إباحية الأطفال" كما ورد من الحكومة وهو: "إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة".
ووافق المجلس على استحداث بند حماية المصالح الفضلى للطفل، حيث إن اتفاقية حقوق الطفل قامت على مبادئ أساسية منها مبدأ المصالح الفضلى للطفل باعتبارها حقاً مقدماً ولازماً للقوانين الوطنية وهذا ما أكد عليه مشروع القانون ومن ثم فإنه من الأولى أن يتم تضمينها في مادة الأهداف.
كما وافق المجلس على بند يؤكد نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة.
احترام الخصوصية
وافق المجلس الوطني على المادة السادسة من قانون حقوق الطفل التي اصبحت المادة الخامسة ونصها: "للطفل الحق في احترام خصوصيته وفقاً للنظام العام والآداب مع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يقوم على رعايته طبقاً للقانون"، فيما تم نقل المادة السابعة إلى فصل آخر. وتنسجم التعديلات التي أدخلها المجلس على مواد مشروع القانون مع سعي الدولة لمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها كاتفاقية حقوق الطفل.
