»المجلس الوطني« يناقش 12 مادة من مشروع القانون ويرجئ استكماله لجلسة مُقبلة

استبدال مسمى مشروع قانون وديمة بحقوق الطفل

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق المجلس الوطني الاتحادي على تغيير مسمى مشروع القانون من «وديمة» إلى «حقوق الطفل» بعد أن كانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس اقترحت مسمى «قانون الطفل» عنواناً لمشروع القانون بدلاً من «وديمة» في تقريرها حول المشروع إلا أن الأعضاء اقترحوا أثناء المناقشة تغييره إلى مشروع قانون «حقوق الطفل» وأيدت ذلك معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية باعتبار هذا العنوان هو المسمى المناسب للمشروع.

وبعد إصرار أعضاء المجلس على ضرورة أن يكون عنوان مشروع القانون مُعبراً عنه وليس مرتبطاً باسم شخص ما وافق المجلس على إطلاق "حقوق الطفل" على المشروع لتماشيه مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المنضمة إليها الدولة على أن يذكر بجانب "حقوق الطفل" كلمة "وديمة" وفقاً لما أشارت معالي الوزيرة نظراً لقيام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باقتراح مسماه بعد حادث الطفلة "وديمة" ووسط إصرار أعضاء المجلس على مسمى "حقوق الطفل" وافقت معالي الوزيرة على ذلك.

وقد أرجأ المجلس مناقشة باقي مواد مشروع قانون اتحادي بشأن قانون "وديمة" إلى جلسة مقبلة بعد أن انتهى أمس من مناقشة 12 مادة من مشروع القانون نظراً لطول المداخلات والمناقشات من جانب أعضاء المجلس حول مواد وبنود المشروع.

جاء ذلك في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وحضور معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل.

وشهدت مناقشة مشروع القانون الذي استمر أكثر من خمس ساعات منها نحو ساعتين لديباجة ومادة التعريفات للمشروع جدالاً وسجالاً وشداً وجذباً كبيرين بين معالي الوزيرة والأعضاء.

ويحتوي مشروع القانون على 73مادة موزعة على 12 فصلاً تناولت: التعريفات، والأهداف المنوطة بالسلطات المختصة والجهات المعنية، والأحكام العامة، والحقوق الأساسية للطفل، والحقوق الأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، والحق في الحماية، وآليات الحماية، وتدابير الحماية، والعقوبات، والأحكام الختامية.

ويُنظّم حقوق الطفل والمجالات المتعلقة بالطفل كافة وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له، حيث تضّمن مشروع القانون عقوبات شديدة تطبق على كل من تُسوّل له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.

أهمية القانون

وأكدت معالي الوزيرة الرومي أهمية مشروع القانون حرصاً من الدولة على مواءمة تشريعاتها وقوانينها مع الاتفاقيات الدولية وتم الانتهاء من المسودة الأولية للمشروع في العام 2010، مشيرة إلى أنه تم الاطلاع على الممارسات والقوانين الدولية والالتقاء مع ممثلي 33 جهة وعقد 26 ورشة عمل، ولن يلغي هذا القانون القوانين الأخرى وعددها 26 قانوناً تُعنى بالطفل بل يدعمها.

وقالت: إن تسمية مشروع القانون بعنوان "وديمة" كانت مقترحاً من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجاءت بعد الحادث الذي شهدته الدولة وراحت ضحيته الطفلة "وديمة" للتأكيد على أن الدولة تتصدى لمثل هذه الجرائم وتكريماً من سموه لاسم الطفلة الراحلة وحرصاً من سموه على تذكر هذه الحادثة وأن يكون القانون رادعاً لكل من تُسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة.

مشيرة إلى أن تسمية القوانين بأسماء أشخاص لا تُعتبر سابقة بالدولة وهناك الكثير من دول العالم تُسمي قوانين بأسماء أشخاص، في الولايات المتحدة الأميركية فقط هناك 11 قانوناً بأسماء أشخاص وقانون باسم "قطة" لذا أرى أن يسمى مشروع قانون "حقوق الطفل"ــ "وديمة"، والمزاوجة بين المسميين ولكن "حقوق الطفل" هي التسمية الأساسية للقانون.

مداخلات

وقالت العضوة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي: الدولة مطالبة بوجود قانون حقوق الطفل بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبالتالي يجب أن تكون التوجهات في القوانين تتفق ومسمياتها مع الاتفاقيات الدولية ولذا فإن الاسم المناسب والمعروف عالمياً هو قانون "حقوق الطفل". وقال العضو سالم بالركاض العامري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس: "كنا حريصين على أخذ وجهات نظر جميع الجهات والاستناد للدين الإسلامي والتعديلات تضمن حقوق الأطفال وأولياء الأمور". واعترض العضو أحمد الشامسي وبعض الأعضاء على تسمية القانون باسم الطفلة وديمة لارتباطه بقضية مآساوية لأن القوانين لجميع الأوقات وليست لفترة أو حادثة معينة.

وقال العضو حمد الرحومي: ارتباط القانون باسم شخص ليس فخراً بل إننا نُشهّر باسم الأسرة وإبرازه سيكون سلبياً وقد يكون اطلاق الاسم عليه للتحفيز في الإسراع بإصداره.

وأكد العضو راشد الشريقي أن الأسباب التي جاءت بها اللجنة حول التسمية جيدة والقانون هو قانون الطفل.

تقدير جهود الحكومة

وقال رئيس المجلس: الأعضاء يُقدّرون جهد الحكومة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عندما ذكر اسم الطفلة كان غرضه النبيل أن يخرج هذا القانون وأن تتأكد حقوق الطفل في قوانيننا ويدرك أن حماية حقوق الطفل من أهم المسائل، وإخراج هذا القانون إلى النور هو تنفيذ لرغبة سموه وإرادته بأن تحصل هذه الفئة على حقوقها كاملة، والمعروف عنه قلبه الكبير الذي يسع كل فئات المجتمع ونظرته أن يخرج القانون لحماية هذه الفئة المهمة من المجتمع، ولسموه مني ومن جميع الأعضاء الشكر والتقدير والاحترام لحرصه على خروج قانون لحماية الطفل في الدولة.

وبعد مناقشة المجلس لاثنتي عشرة مادة من مشروع القانون وافق على تغيير مسماه إلى "حقوق الطفل"، لما يتضمنه من مواد تنص على حقوق الطفل وحمايته، وليتماشى مع حقوق الإنسان وانضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالطفل، ووفقاً للقواعد الفنية لصياغة التشريعات لأن خصائص عنوان مشروع القانون لا بد أن تدل على الغرض من مشروع القانون بحيث يُعبّر عن مشتملاته، وينسجم مع مشتملات التشريع بحيث يُعبّر عن معنى وبيان وحدود التشريع، وأن يكون العنوان واضحاً بحيث لا يُثير تأويلاً أو غموضاً أو تحريفاً أو تفسيراً، ودالاً على محل التشريع، ومن العناصر الأساسية في التشريع وليس من العناصر الاختيارية.

توصية

اطلع المجلس على رسالة صادرة من معالي رئيس المجلس، إلى معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن التوصية التي وافق عليها المجلس بشأن سؤال «إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة»، والذي وجهه العضو مصبح سعيد الكتبي الى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتنص التوصية على «ربط الحصول على المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999، وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين»، وطلب معالي رئيس المجلس عرض التوصية على مجلس الوزراء.

واطلع المجلس على رسالة واردة من معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بقرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول موضوع «سياسة وزارة الصحة»، ووافق المجلس على إدراج هذه الرسالة على جدول أعمال جلسة قادمة لمناقشتها مع الوزير المختص.

واعترض بعض الأعضاء على ورود موافقة مجلس الوزراء على توصيات الموضوع بعد اكثر من عامين على مناقشة الموضوع، وارسال التوصيات الى المجلس، مؤكدين ان الرد فيه تناقض، حيث اشار الى التوصية الخاصة بإنشاء هيئة الإمارات الصحية، رغم صدور قانون من صاحب السمو رئيس الدولة بإلغائها.

 

 

إحالة سؤال »المنظمات الدولية« إلى وزير الخارجية

 

أحال المجلس السؤال الموجه من العضو رشاد محمد بوخش إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول »إصدار قانون لتنظيم عمل المنظمات المهنية الدولية داخل الدولة« إلى سمو وزير الخارجية لعدم اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الأمر.

وقالت معالي مريم الرومي: إن هذا الموضوع من اختصاص وزارة الخارجية، لأن مجلس الوزراء سبق وكلفها بدراسة هذه التصاريح مع الجهات المعنية، ومن ثم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليقوم هو بإصدار هذه التصاريح.

 

 

لقطات

إمكانيات لُغوية

 

استخدم معالي محمد المر إمكانياته وقدراته في اللغة العربية كأديب وقاص كبير، وقال مُعلقاً على رفض الدكتورة منى البحر تغيير كلمة أخصائي إلى اختصاصي في مشروع قانون حقوق الطفل بأن الصفة تشتق من الفعل ولذا فإن الأصح هي اختصاصي من الفعل اختص لأن كلمة أخصائي ليست مشتقة من فعل.

 

مشاركة نسائية فاعلة

 

شهدت مناقشة مشروع القانون مداخلات نشطة قادتها كل من د.أمل القبيسي ود.منى البحر ود. شيخة العري وعائشة العويس حول الكثير من مواد وبنود مشروع قانون حقوق الطفل واقترحت أمل القبيسي إضافة مصطلح العنف ضمن الأعمال التي تتم حماية الطفل منها وفقاً لنص البند الثاني من المادة الثانية .

 

اعتراض

 

اعترضت العضوة الدكتورة شيخة العري على كلمة منطوياً في المادة الثامنة كما جاءت من الحكومة والتي تنص على أن للطفل الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف وطالبت باستبدالها بكلمة "تتضمن تحقيرها" فقال معالي محمد المر إن كلمة منطوياً أكثر واقعية وإنها تأتي بنفس معنى تتضمن وأنها أكثر عمقاً منها ويستخدم في الأساليب الأدبية والرسائل وغيرها ووافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة.

 

إطار تشريعي واحد

 

 

كانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قد تبين لها من خلال تدارسها لمشروع القانون أن مبرراته الرئيسية تكمن في الحاجة إلى وجود إطار تشريعي واحد خاص بالطفل، حيث تتوزع تلك الحقوق في عدد من القوانين والتشريعات السارية في الدولة وسعي الدولة لمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها كاتفاقية حقوق الطفل وإبراز مكانة الدولة وجهودها في مجال حقوق الأطفال.

وتعرض الأطفال لحالات عنف واعتداء لأسباب متعددة منها إهمال الآباء أو تركهم في ظروف غير آمنة أو مع أشخاص يتعاملون معهم بقسوة، حيث سجلت في دبي على سبيل المثال خلال العام 2012 نحو 41 حالة إهمال أسري ضد الأطفال مثلت بلاغات الاعتداء على الأطفال النسبة الكبرى منها تلاها غرق الأطفال ثم دهسهم علاوة على أسباب تتعلق بالاعتماد على العاملات الأجنبيات في تربية الأبناء، حيث يعتمد مجتمع الإمارات على العاملات الأجنبيات في تربية الأطفال إلى جانب الأعمال المنزلية.

حيث بلغ عدد المصنفين في باب العمالة المساعدة بالدولة 540 ألفاً و289 عاملاً أي 10.67% من مجمل سكان الدولة وذلك بسبب انشغال المرأة العاملة واعتمادها على المربيات الأجنبيات أثناء غيابها بالإضافة إلى ارتفاع مستوى دخل الفرد.

وقالت اللجنة: إن دراسة تحليل وضع الأطفال في الإمارات اشارت الى ان التقرير السنوي لقسم السياسات الصحية في وزارة الصحة لعام 2008 اظهر ان الوفيات نتيجة اصابات المخ والأعضاء الداخلية والأعصاب ووفيات حوادث الطرق والمرور شكلت اعلى النسب من اجمالي وفيات الحوادث في المرحلة العمرية اقل من 15 عاما.

إباحية الطفل

ووافق المجلس على تعريف "إباحية الأطفال" كما ورد من الحكومة وهو: "إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة".

كما وافق المجلس على استحداث بند حماية المصالح الفضلى للطفل، حيث إن اتفاقية حقوق الطفل قامت على مبادئ أساسية منها مبدأ المصالح الفضلى للطفل باعتبارها حقاً مقدماً ولازماً للقوانين الوطنية.

وأقر المجلس تعديل ودمج البندين الأول والثاني من المادة الثالثة ليصبح: "يكفل هذا القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته".

وأقر المجلس المادة التاسعة بعد التعديل ونصها: "يسجل الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد طبقاً للنظام القانوني المقرر في هذا الشأن"، وعلى المادة العاشرة وتنص على ما يلي:" للطفل الحق في جنسية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة".

 

 

المر: احتفالات اليوم الوطني جسدت معاني الولاء

 

قال معالي محمد احمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن الإمارات شهدت احتفالات بهيجة باليوم الوطني الثاني والأربعين، أحياها شعبنا العزيز والمقيمون على أرضنا الطيبة في مشهد وطني جسد بأبهى صورة روح الاتحاد، وكل معاني الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة وللوطن ولمسيرتنا الاتحادية المجيدة، مستذكرين جهود الآباء المؤسسين المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الكرام، رحمهم الله، ومستلهمين رؤاهم الخالدة التي قهرت وتجاوزت كل الصعوبات، وأسست لتجربة وحدوية ناجحة بكل المقاييس، ويواصل السير على نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقال في كلمته الافتتاحية للجلسة إن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة في اليوم الوطني للحكومة بإعطاء الأولوية القصوى لمشاريع إسكان المواطنين، جاءت في إطار حرص سموه على توفير السكن المناسب، باعتباره اللبنة الأولى لحياة كريمة مستقرة وآمنة للمواطنين في جميع أرجاء وطننا العزيز.

 

إقرار

الأرشيف الوطني بدلاً من المركز الوطني للوثائق والبحوث

 

أقر المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، وينص التعديل على تغيير مسمى المركز الوطني للوثائق والبحوث ليصبح الأرشيف الوطني لدولة الإمارات، وذلك حتى يكون أكثر اتصالاً باختصاصات المركز ودوره الرئيسي. ويتضمن مشروع القانون أربع مواد وتنص المادة الأولى على استبدال عبارة "الأرشيف الوطني" بعبارة "المركز الوطني للوثائق والبحوث" وأيضاً بكلمة "المركز"، أينما جاءتا في عنوان القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث أو في أي مادة من مواده، ونصت المادة الثانية من مشروع القانون المعروض، على إلغاء تعريف المركز الوارد في المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 المشار إليه على أن يحل محله تعريف الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، ونصت المادة الرابعة منه على نشره في الجريدة الرسمية.

 

إنشاء

محكمة اتحادية ابتدائية في الذيد

 

وافق المجلس على مشروع القانون الاتحادي بإنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة.

ويهدف مشروع القانون إلى التيسير على المتقاضين وذلك بالتوسع في المحاكم الابتدائية بما يخدم المصلحة العامة، ويساعد على سرعة الفصل في القضايا، خصوصاً في ظل الزيادة المطردة في عدد القضايا على اختلاف أنواعها في مدينة الذيد وبعد المسافة بين منطقة الذيد ومحاكم الشارقة.

وأكد المجلس أهمية امتداد اختصاص المحكمة للمنطقة الوسطى التابعة لإمارة الشارقة للتماشي مع هدف القانون بالتيسير على المتقاضين بالنظر لقرب المنطقة الوسطى من مدينة الزيد وبعدها عن عاصمة الإمارة، وحسم الأمر بالقانون للسبب المشار إليه بدلاً من تركه للسلطة التقديرية لحكومة الشارقة، ومجاراة ما ورد بالقانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن إنشاء محكمتين اتحاديتين ابتدائيتين بمدينتي خورفكان وكلباء بإمارة الشارقة، والذي نص صراحة بالمادة 1 منه على أن تكون محكمة دبا الحصن الجزئية إحدى الدوائر التابعة لمحكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية التي أنشأها هذا القانون.

 

إعتذار

جنازة مانديلا واعتذار عبيد الطاير يؤجلان مناقشة 4 أسئلة

 

أرجأ المجلس مناقشة أربعة أسئلة، لاعتذار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، لتمثيله الدولة في جنازة الزعيم الإفريقي الرئيس الأسبق لجنوب إفريقيا الراحل نيلسون منديلا، واعتذار معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن عدم حضور الجلسة للمشاركة في مهمة رسمية خارج الدولة.

 ووجه علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك حول "تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها"، ورشاد محمد بوخش سؤالاً إلى معاليه حول "تأخر إصدار قانون حماية الآثار"، والدكتور عبدالله الشامسي سؤالاً إلى معالي عبيد حميد الطاير حول "زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمديرين والموظفين المدنيين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ الأول من يناير 2008 ومصبح سعيد الكتبي سؤالاً إلى معاليه حول "إنشاء مكتب بريد الإمارات في منطقة مليحة التابعة لإمارة الشارقة".

Email