أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً بشأن استيراد المواد الأولية البيطرية، يهدف القرار إلى تنظيم استيراد المواد التي تستخدم في علاج الحيوانات.

وسيتم تطبيق القرار على المواد الأولية البيطرية التي تدخل في تصنيع المستحضرات البيطرية ذات التأثير العلاجي أو الوقائي أو التشخيصي، أو التي تقوم بتحسين وظائف جسم الحيوان والتي تشمل المواد الخام والمواد الحاملة وأية مواد تدخل في تركيبة وتصنيع المستحضرات الصيدلانية الجاهزة للبيع. وحدد القرار الشروط اللازمة للسماح باستيراد المواد للمصانع البيطرية والتي تشمل صورة عن ترخيص المصنع سارية المفعول، وإذن استيراد من الوزارة، وشهادة التحليل صادرة عن الشركة المصنعة، شهادة ممارسة التصنيع الجيد وشهادة مطابقة المادة للتصنيع صادرتان من الجهة المختصة في بلد المنشأ، بطاقة البيان، وشهادة صحية تفيد بخلو المواد الأولية ذات المنشأ الحيواني من مرض جنون البقر ومن مشتقات الخنزير.