تختص سلطة مدينة دبي الملاحية بترخيص كل الوسائل البحرية العاملة في إمارة دبي، وتشمل الوسائل البحرية الترفيهية بمحرك ومنها: الدراجات المائية وما في حكمها، الوسائل البحرية التي يقل طولها عن (12) متراً، الوسائل البحرية التي يتراوح طولها بين (12) متراً ولغاية (24) متراً، الوسائل البحرية التي يزيد طولها على (24) متراً، كما تشمل الوسائل البحرية الترفيهية بدون محرك،
المستندات المطلوبة:
1 - تعبئة استمارة ترخيص وسيلة بحرية، نموذج رقم LR-FRM-001-V1
2 - الشهادة الأصلية لتصنيع الوسيلة البحرية للوسائل الجديدة.
3 - شهادة اجتياز الوسيلة البحرية للفحص الفني سارية المفعول.
4 - نسخة من مستند ملكية الوسيلة البحرية المطلوب تسجيلها أو ترخيصها.
5 - نسخة من إلغاء (شطب) تسجيل الوسيلة البحرية لدى آخر جهة كانت مسجلة فيها.
6 - النسخة الأصلية من شهادة المخالصة الجمركية الصادرة عن الجهات المختصة.
7 - النسخة الأصلية من فاتورة شراء الوسيلة البحرية المطلوب ترخيصها مصدقة.
8 - نسخة من خلاصة القيد وجواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية بالنسبة لمواطني الدولة، ونسخة من جواز السفر وقسيمة الإقامة في الدولة سارية المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية بالنسبة لغير المواطنين.
9 - نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول.
10 - النسخة الأصلية من وثيقة تأمين شامل للوسائل البحرية التجارية والوسائل التقليدية الخشبية والوسائل البحرية الزائرة والوسائل البحرية المرهونة تكون صالحة لمدة (13) شهراً صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة أو وثيقة تأمين إلزامي للوسائل البحرية الترفيهية.
11 - النسخة الأصلية من شهادة المورد المعتمد لترخيص جهاز الطيف الراديوي(VHF) للوسائل البحرية التي يزيد طولها على (35) قدما.
12 - نسخة من عقد الرهن للوسيلة البحرية المرهونة بين مالك الوسيلة البحرية والدائن المرتهن.
13 - كتيب الاتزان للوسائل البحرية التجارية التي يصل طولها 24 مترا أو أكثر أو التي مرخصة لنقل أكثر من 12 راكبا.
14 - شهادة هيئة التصنيف للوسائل التجارية التي طولها 24 مترا أو أكثر أو التي حمولتها الكلية 150 طنا أو أكثر.
15 - تركيب جهاز تتبع آلي للوسائل البحرية التي تقل حمولتها الكلية عن (300) طن حسب متطلبات حرس السواحل.