أعلن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أنه سيبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ مطلع العام المقبل 2014.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي مشترك بين الدائرة وكل من هيئة الصحة أبوظبي ودائرة شؤون البلديات وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تم خلاله الاتفاق على تحديد المهلة المتبقية للمقاهي في إمارة أبوظبي لتوفيق أوضاعها حتى 31 يناير من العام المقبل داعيا اصحاب المقاهي إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية للقانون والشروط الواردة فيها لممارسة نشاطهم.

وأكد أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بمركز ابوظبي للأعمال أن دائرة التنمية الاقتصادية ستبدأ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ خطة تهدف الى توضيح الضوابط والشروط الواردة في القانون لممارسة نشاط المقاهي وخاصة التي تقدم الارجيلة وما يماثلها حيث تم فعليا عبر فرق العمل من قسم التفتيش بالدائرة حصر المقاهي المخالفة للقانون وبنود اللائحة التنفيذية على مستوى إمارة أبوظبي.

وأوضح ان اللائحة تحظر ممارسة هذه الأنشطة في المناطق السكنية ولا ترخص من قبل الدائرة إلا في أماكن محددة بحيث تبعد 150 متراً عن البنايات السكنية والأحياء المأهولة بالسكان والمدارس والمساجد وغيرها.

واضاف انه تم تحديد أوقات عمل المقاهي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً كما نصت اللائحة على عدم تقديم المقاهي الأرجيلة والتبغ ومنتجاته لمن هم دون 18 سنة وتحظر وجودهم في أماكن تقديم الارجيلة.

وذكر القبيسي أن اللائحة أشارت الى العديد من الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها ومنها ضغط الهواء والتكييف والمسافات بين المدخنين بمعدل مترين مربعين للشخص الواحد والعديد من شروط السلامة والضوابط الخاصة بالمقاهي في الفنادق داعيا أصحاب المقاهي إلى ضرورة الالتزام بما جاء باللائحة من قرارات.

وأكد القبيسي على ضرورة عدم استئجار أي مواقع تجارية لممارسة نشاط المقهى إلا بعد التأكد من الموافقة على الموقع من قبل مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية.

صلاحيات

بدوره أكد بركان خليفة الخليفة المستشار القانوني لمركز أبوظبي للأعمال انه وفقا للمادة (4) من قانون إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي رقم (2) لسنة 2009 فان الدائرة هي الجهة المختصة بممارسة الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في القوانين الاتحادية ذات الصلة وذلك لكونها الجهة المنوط بها التنظيم والرقابة والتفتيش على مزاولة الانشطة الاقتصادية بالإمارة وفق القرار الاداري رقم (25) لسنة 2008.

وأوضح ان تطبيق احكام قانون التبغ الاتحادي سالف الذكر ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2013 والملاحق المرفقة به يدخل ضمن اختصاص مركز أبوظبي للأعمال فيما يتعلق بالمنشآت الاقتصادية بصفته ممثلا عن الدائرة وفق قرار إنشائه رقم (73) لسنة2013.

وقد بادر مركز ابوظبي للأعمال بعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لوضع آلية لتنفيذ وتطبيق احكام القانون ولائحته التنفيذية والملاحق المرفقة بها وتم تقديم مقترح وخطة زمنية لهذا الموضوع وجار العمل والتنسيق لتنفيذها وذلك من خلال ابلاغ اصحاب منشآت المقاهي في ابوظبي بتوفيق اوضاعهم خلال المدة المقررة قانوناً حتى يتم تجنب الوقوع في المخالفات المنصوص عليها بالقانون.

ويشار إلى أن العقوبات المنصوصة على مخالفة احكام القانون تصل الى الحبس لمدة سنتين وغرامة تصل الى مليون درهم وتضاعف في حالة تكرار المخالفة وذلك وفق احكام المواد (13) (14) (15) (16) من القانون.

حملات

قال المهندس عبدالرحمن المرزوقي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في دائرة الشؤون البلدية إن الدائرة ممثلة ببلديات الإمارة في مناطق أبوظبي والعين والمنطقة الغربية باشرت منذ صدور القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ بتنفيذ حملات توعية في الإمارة تهدف إلى مكافحة التبغ والوقاية من التدخين وتعزيز الاقلاع عنه.