أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً رقم 607 لسنة 2013، بشأن تحديد مناطق الصيد باستخدام الشباك بطريقة الحلاق "التحويط"، وذلك في إطار حرص وزارة البيئة والمياه على تحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق بحماية وتنمية الثروات المائية الحية.

و سمح القرار بصيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة الحلاق في إمارة دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين في المنطقة الممتدة من شمالي "بحري"مشروع جزيرة ديرة، وحتى شمالي "بحري" مشروع نخلة جميرا، والمنطقة الممتدة من إمارة أم القيوين إلى إمارة الشارقة على أن يكون الصيد على بعد 4 أميال بحرية ولا يسمح بالاقتراب من الساحل، فيما لا يسمح الصيد بالشباك بطريقة الحلاق في المنطقة البحرية الممتدة بين مشروع نخلة ديرة ومشروع نخلة جبل علي، وكذلك جنوبي "بري" مشروع جزر العالم.

ونص القرار على أن يسمح بصيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة "التحويط" في إمارة رأس الخيمة خارج نطاق المنطقة المحددة وفقاً للحدود والإحداثيات، من خـور الرمس باتجـاه 295 بمسـافة 6 أميال بحــرية عند النقطة الأولــى على الإحداثيـــات "25 55.950 N 55 54.470 E"، ومن النقطة الأولى باتجاه الغرب 249 بمسافة 3 أميال بحرية عند النقطة الثانية على الإحداثيات "25 54.900 N 55 51.280 E"، ومن النقطة الثانية باتجاه 240 بمسافة 7.5 أميال بحـرية عند النقطــة الثالثة على الإحداثيـــات "25 51.505 N 55 43.888 E"، ومن النقطة الثالثة باتجــاه 212 بمسافة 7.7 أميال بحرية عند النقطـة الرابعة على الإحداثيــات "25 45.103 N 55 39.207 E"، ومن النقطة الرابعة باتجاه 130 بحري جزيرة المرجان بمسافة 6.6 أميال بحرية.

و سمح القرار أيضا صيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة "التحويط" في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية من إمارة الشارقة من ميناء الرغيلات إلى ميناء كلباء على بعد 4 أميال بحرية، ومن رأس قدفع إلى جزيرة الطيور بدبا الفجيرة على بعد 4 أميال بحرية.

ويعاقب كل من يخالف هذا القرار وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012م في شأن تطبيق جدول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية.