عممت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على كافة الجهات الاتحادية المستقلة بضرورة الاسراع بتشكيل لجان المخالفات والتظلمات خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، والاطر الزمنية المقترحة التي تتناسب وطبيعة عمل تلك الجهة لغاية توفيق طبيعة عقود التوظيف من الجهة إن أمكن وتوفيق احتساب الاجازات السنوية وإصدار نظام لمخالفات الدوام الرسمي واعتماد نظام بشأن تعويض العمل الاضافي.

كما طالب التعميم الذي أصدره الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أمس جميع الجهات المعنية بضرورة تزويد الهيئة بالأنظمة التالية ( إن وجدت ) أو الاطار الزمني الذي يناسب تلك الجهة لتطويرها واعتمادها مثل نظام إدارة أداء الموظفين في الجهة الاتحادية ونظام تقييم وتوصيف الوظائف وتحديد الوظائف العليا، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013 بشأن اعتماد لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة.

حقوق

وأوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنه على موظفي الجهات الاتحادية المستقلة إذا ما رغبوا في التظلم من أي قرار أو إجراء، ضرورة الرجوع إلى "لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة" حيث أتاحت لموظفي تلك الجهات حق الدفاع عن أنفسهم في رفع الظلم الواقع عليهم في حالة وجوده والاستفادة من بنودها التي فسرت في فصلها الثاني عشر حق التظلم بكل ما فيه من فوائد تتعلق بحماية حقوق الموظفين

وأجازت المادة (127) من الفصل الـ 12 من اللائحة المذكورة للموظف التقدم إلى لجنة التظلمات بطلب خطي لرفع الجزاءات الإدارية التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه وخلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء، يستثنى من ذلك تظلمات تقييم الأداء التي تنظم وفق أحكام نظام إدارة الأداء.

وبينت المادة (126) أن لجنة التظلمات مكونة من رئيس وأعضاء شرط ألا يكون بينهم عضو من لجنة المخالفات ولا تقل درجة العضو فيها عن درجة الموظف المتظلم حيث كلفت هذه اللجنة بالنظر بكل ما يتعلق بالتظلمات من الجزاءات الإدارية.

فيما بينت المادة (128) من "لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة" في بنود الفصل الثاني عشر اختصاصات لجنة التظلمات، حيث تتولى اللجنة النظر في التظلمات المقدمة لها بشأن الجزاءات الإدارية بالاطلاع على ملف التحقيق والاستماع إلى أقوال من ترى ضرورة لأخذ أقواله حول الواقعة محل التحقيق.

ولها أن تعيد الموضوع إلى لجنة المخالفات لاستيفاء جوانب النقص في التحقيق وإعادته إليها لاستكمال بحث التظلم وإصدار قرارها بشأنه على النحو التالي: رفض التظلم، قبول التظلم وتعديل الجزاء، قبول التظلم وإلغاء الجزاء شرط ألا يؤدي قرارها إلى توقيع جزاء أشد من الجزاء المتظلم منه.

ووفقاً للمادة (129) من اللائحة فإن قرار لجنة التظلمات قطعي بالنسبة للتظلمات المرفوعة إليها لتوقيع جزائي لفت النظر والإنذار الخطيين.

كما أتاحت اللائحة للمتظلمين من قرارات لجان التظلمات في الجهات الاتحادية المستقلة الخاضعة لها حق الاعتراض على تلك القرارات وذلك بحسب المادة (13)، باستثناء جزائي لفت النظر والإنذار الخطيين، وذلك بتقديم اعتراض خطي موقع من الموظف إلى لجنة الاعتراضات المشكلة التابعة للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة وإلا اعتبر قرار لجنة التظلمات قطعياً.

اعتراض

وأكدت اللائحة في فصلها الثاني عشر وتحديداً في المادة رقم (131) أن لجوء الموظف إلى الاعتراض على قرار التظلم يجب ألا يؤثر سلبا على الموظف المعترض أو على وضعه الوظيفي، أو المساس بأي من حقوقه التي يتمتع بها بموجب القواعد المقررة.

كما وضحت المادة (132) بنودا خاصة ببيانات الاعتراض حيث يجب أن يشمل اعتراض الموظف البيانات التالية: اسم الموظف وجهة عمله ووظيفته وعنوانه، قرار لجنة المخالفات، قرار لجنة التظلمات فيما نسب إليه وتاريخ صدوره والعلم به، وموضوع الاعتراض والأسباب التي بني عليها مرفقاً بالمستندات المهمة التي يراها.

ووفقاً للمادة (134) من اللائحة فإن لجنة الاعتراضات تصدر قراراها المتعلق بالاعتراض المقدم لها من الموظف كالتالي: رفض الاعتراض، قبول الاعتراض وإعادة الموضوع لجهة عمل الموظف للنظر في الجزاء الصادر ضده، ولا يجوز للجنة زيادة العقوبة على المعترض كي لا يضار المعترض باكثر من الجزاء الذي اعترض عليه.

وفصلت المادة (135) من اللائحة آلية عمل لجنة النظر في الاعتراضات حيث تتلقى الاعتراض المتعلق بالقرار الصادر من لجنة التظلمات ويكون التعامل معه على النحو التالي: أولا النظر في طلب اعتراض الموظف مرفقا بكافة المستندات خلال (30) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ثانيا تكليف من تراه اللجنة مناسبا لإجراء ما يلزم من بحث أو دراسات تتعلق بموضوع الاعتراض محل الفحص، وللشخص المكلف حق الاطلاع على الأوراق والسجلات والبيانات التي يرى ضرورة الاطلاع عليها.

واستدعاء من تريد من موظفي جهة عمل الموظف لسماع أقواله والحصول على الإفادة اللازمة بشأن الاعتراض المقدم إليها والاتصال بكل من ترى حاجة للاتصال بهم من موظفي الحكومة الاتحادية ذوي العلاقة بموضوع الاعتراض، أو طلب الرأي من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل حول موضوع الاعتراض إذا دعت الحاجة لذلك.

وأشارت المادة (136) من اللائحة إلى وجوب إخطار الموظف خطيا بقرار لجنة الاعتراضات وأسبابه، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره على أن يؤكد بتوقيعه استلامه وإحاطة جهة عمله بذلك.

وأتاحت المادة (137) للموظف المعترض التغيب عن العمل لحضور مختلف جلسات اللجنة دون خصم تلك الأيام من راتبه شرط تقديم طلب خطي مسبق لمسؤوله المباشر إذا انعقدت الجلسة في إمارة تبعد عن مقر عمله أكثر من 100 كلم، ولا يعتبر هذا الغياب انقطاعا عن العمل ويتقاضى عنه راتباً.

شكوى

 

أجازت المادة (138) من اللائحة للموظف التقدم لإدارة الموارد البشرية بأية شكوى تتعلق ببيئة العمل وعلى هذه الإدارة مراجعة الشكاوى المقدمة لها وإحالتها إلى اللجان المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك، وفي كافة الأحوال لا يحق للموظف الاعتراض على ساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو الراتب والمكافآت.