بلغ عدد الاعتراضات التي نظرت بها لجنة الاعتراضات في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية منذ بداية العام الجاري، 14 اعتراضاً تقدم بها موظفون يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية، وذلك احتجاجاً على قرارات اتخذتها لجان التظلمات المشكلة في وزاراتهم وجهاتهم الاتحادية.
وأوضحت الهيئة ان المشرع كفل للموظف حق التظلم وفق الآليات الموضحة في تشريعات قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية ، مشيرة الى أن المشرع أجاز للموظف التظلم من أي جزاء إداري تفرضه عليه لجنة المخالفات، أو من أية قرارات أو اجراءات إدارية أخرى صادرة بحقة غير تلك الصادرة عن لجنة المخالفات، وذلك إلى لجنة التظلمات مباشرةً، كما أجاز المشرع للموظف أن يتظلم من أي قرار أو إجراء آخر يتعلق ببيئة العمل إلى إدارة الموارد البشرية في الجهة التي يعمل لديها والتي عليها دراسته ومعالجته أو إحالته إلى اللجان المختصة بما فيها لجنة التظلمات، وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الوسائل مكفولة ضمن المنظومة الإدارية في جهة العمل، واكدت الهيئة أنّ لجنة الاعتراضات تتمتع بحيادية مطلقة، حيث تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة العدل ووزارة شؤون الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء إضافة للهيئة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة وعادلة لموظفي الحكومة الاتحادية الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم في جهات عملهم.
جهات مستقلة
ومن جانب آخر أوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنه على موظفي الجهات الاتحادية المستقلة إذا ما رغبوا في التظلم من أي قرار أو إجراء، ضرورة الرجوع إلى "لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة" التي صدرت مؤخراً بقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013 وتخضع لها 30 جهة اتحادية مستقلة، حيث أتاحت لموظفي تلك الجهات حق الدفاع عن أنفسهم ورفع الغبن الواقع عليهم والاستفادة من بنودها التي فسرت في فصلها الثاني عشر حق التظلم بكل ما فيه من فوائد تتعلق بحماية حقوق الموظفين.
وأوضحت المادة (127) من الفصل الـ 12 من اللائحة المذكورة أجازت للموظف التقدم إلى لجنة التظلمات بطلب خطي لرفع الجزاءات الإدارية التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه وخلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء، يستثنى من ذلك تظلمات تقييم الأداء التي تنظم وفق أحكام نظام إدارة الأداء. وبينت المادة (126) أن لجنة التظلمات مكونة من رئيس وأعضاء شرط ألا يكون بينهم عضو من لجنة المخالفات ولا تقل درجة العضو فيها عن درجة الموظف المتظلم حيث كلفت هذه اللجنة بالنظر بكل ما يتعلق بالتظلمات من الجزاءات الإدارية.
فيما بينت المادة (128) من "لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة" في بنود الفصل الثاني عشر اختصاصات لجنة التظلمات، حيث تتولى اللجنة النظر في التظلمات المقدمة لها بشأن الجزاءات الإدارية بالاطلاع على ملف التحقيق والاستماع إلى أقوال من ترى ضرورة لأخذ أقواله حول الواقعة محل التحقيق.
ووفقاً للمادة (129) من اللائحة فإن قرار لجنة التظلمات قطعي بالنسبة للتظلمات المرفوعة إليها لتوقيع جزائي لفت النظر والإنذار الخطيين.
كما أتاحت اللائحة للمتظلمين من قرارات لجان التظلمات في الجهات الاتحادية المستقلة الخاضعة لها حق الاعتراض على تلك القرارات وذلك بحسب المادة (13)، باستثناء جزائي لفت النظر والإنذار الخطيين، وذلك بتقديم اعتراض خطي موقع من الموظف إلى لجنة الاعتراضات المشكلة التابعة للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة وإلا اعتبر قرار لجنة التظلمات قطعياً.
وأكدت اللائحة في فصلها الثاني عشر وتحديداً في المادة رقم (131) أن لجوء الموظف إلى الاعتراض على قرار التظلم يجب ألا يؤثر سلبا على الموظف المعترض أو على وضعه الوظيفي، أو المساس بأي من حقوقه التي يتمتع بها بموجب القواعد المقررة، كما وضحت المادة (132) بنودا خاصة ببيانات الاعتراض حيث يجب أن يشمل اعتراض الموظف البيانات التالية: اسم الموظف وجهة عمله ووظيفته وعنوانه، قرار لجنة المخالفات، قرار لجنة التظلمات فيما نسب إليه وتاريخ صدوره والعلم به، وموضوع الاعتراض والأسباب التي بني عليها مرفقاً بالمستندات المهمة التي يراها. ووفقاً للمادة (134) من اللائحة فإن لجنة الاعتراضات تصدر قراراها المتعلق بالاعتراض المقدم لها من الموظف كالتالي: رفض الاعتراض، قبول الاعتراض وإعادة الموضوع لجهة عمل الموظف للنظر في الجزاء الصادر ضده ، ولا يجوز للجنة زيادة العقوبة المعترض كي لا يضار المعترض بأكثر من الجزاء الذي اعترض عليه.
عمل اللجنة
وفصلت المادة (135) من اللائحة آلية عمل لجنة النظر في الاعتراضات حيث تتلقى الاعتراض المتعلق بالقرار الصادر من لجنة التظلمات ويكون التعامل معه على النحو التالي: أولا النظر في طلب اعتراض الموظف مرفقا بكافة المستندات خلال (30) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ثانياً تكليف من تراه اللجنة مناسباً لإجراء ما يلزم من بحث أو دراسات تتعلق بموضوع الاعتراض محل الفحص، وللشخص المكلف حق الاطلاع على الأوراق والسجلات والبيانات التي يرى ضرورة الاطلاع عليها، واستدعاء من تريد من موظفي جهة عمل الموظف لسماع أقواله والحصول على الإفادة اللازمة بشأن الاعتراض المقدم اليها والاتصال بكل من ترى حاجة للاتصال بهم من موظفي الحكومة الاتحادية ذوي العلاقة بموضوع الاعتراض، أو طلب الرأي من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل حول موضوع الاعتراض إذا دعت الحاجة لذلك. جواز التقدم بأي شكوى
أجازت المادة (138) من اللائحة للموظف التقدم لإدارة الموارد البشرية بأية شكوى تتعلق ببيئة العمل وعلى هذه الإدارة مراجعة الشكاوى المقدمة لها وإحالتها إلى اللجان المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك، وفي كافة الأحوال لا يحق للموظف الاعتراض على ساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو الراتب والمكافآت. واشارت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن اللائحة تنطبق على الموظفين الذين يعملون في الجهات الاتحادية المستقلة، وعددها 30 جهة هي: برنامج الشيخ زايد للإسكان، صندوق الزواج، الهيئة العامة للطيران المدني، المركز الوطني للإحصاء، مؤسسة الإمارات العقارية، المجلس الوطني للإعلام، الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، معهد التدريب والدراسات القضائية، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الهيئة الاتحادية للجمارك، المجلس الوطني للسياحة والآثار، هيئة التأمين، صندوق الزكاة، الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، الهيئة الوطنية للمؤهلات، الهيئة الوطنية للمواصلات.
وجوب إخطار الموظف
أشارت المادة (136) من اللائحة إلى وجوب إخطار الموظف خطيا بقرار لجنة الاعتراضات وأسبابه، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره على أن يؤكد بتوقيعه استلامه وإحاطة جهة عمله بذلك. وأتاحت المادة (137) للموظف المعترض التغيب عن العمل لحضور مختلف جلسات اللجنة دون خصم تلك الأيام من راتبه شرط تقديم طلب خطي مسبق لمسؤوله المباشر.