تنتهي غداً حملة وقف العمل وقت الظهيرة وسط التزام كبير من قبل المنشآت الخاضعة لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة التي تطبقه وزارة العمل للعام التاسع على التوالي حيث بلغت نسبة الالتزام بتطبيق القرار أكثر من 98% من إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها والتفتيش عليها خلال فترة تطبيق الحظر.
وتحظر وزارة العمل بموجب قرار وزاري تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس و في الأماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر يوميا طوال فترة الحظر التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الخامس عشر من شهر يونيو الماضي وحتى الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري.
وينص القرار على معاقبة كل منشأة تخالف أحكامه بغرامة مالية مقدارها خمسة عشر ألف درهم وذلك في كل حالة ضبط.
وقالت مصادر الوزارة إن نسبة الالتزام بالقرار والتي تقارب ما تم تسجيله في السنوات الماضية تؤكد مدى وعي أصحاب العمل بأهميته لا سيما وأنه يطبق للعام التاسع على التوالي وهو الأمر الذي لعب دورا بارزا في بلورة القناعة لدى القطاع الخاص بضرورة التقيد بالقرار الذي من شأنه توفير الحماية للعمال ودرء المخاطر المحتملة عنهم جراء ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ويحافظ على مصالح أصحاب العمل . مؤكدة حرص الوزارة على التعامل بشفافية مع المنشآت التي يتم ضبطها مخالفة حيث يتاح المجال لأصحابها للتقدم بالتظلمات التي تنظر من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية.
فرق
وأضافت إن فرق التفتيش المكلفة بمتابعة تطبيق القرار نفذت العديد من الزيارات التفتيشية للتحقق من مدى التزام المنشآت في العديد من الانشطة التي شملتها تلك الزيارات بكافة نصوص القرار سواء من حيث ساعات الحظر أو توفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل.
يذكر أن قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة كان يلزم أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال أن يوفروا لهم مكانا مظللا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل كما يلزمهم القرار بتوفير وسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات.
وينص القرار على معاقبة كل منشأة تخالف أحكام القرار بغرامة مالية مقدارها خمسة عشر ألف درهم وذلك في كل حالة ضبط وفي حال مخالفة المنشآت لأحكام هذا القرار يرفع قطاع التفتيش إلى معالي صقر غباش وزير العمل مذكرة تتضمن بيانا بالمخالفة وعدد العمال الذين تم تشغيلهم خلال فترة الظهيرة وذلك للنظر في إعادة تصنيف المنشأة على ضوء مدى إخلال المخالفة بمعايير التصنيف.
ويكون صاحب العمل مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر و كذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام قرار تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف.
