كشفت وزارة العمل عن إصدار 11 ألفا و793 تصريح عمل مؤقتا لعمالة القطاع الخاص بالدولة خلال النصف الاول من العام الجاري " من شهر يناير وحتى يونيو 2013" موزعة بواقع 7775 تصريحا لامارة أبوظبي " 6669 تصريحا لأبوظبي و765 لمدينة العين و341 تصريحا لمدينة زايد "و2177 تصريحا لإمارة دبي و6431 تصريحا للشارقة و64 تصريحا لخورفكان و33 تصريحا لكلباء و448 تصريحا لإمارة رأس الخيمة و381 تصريحا لإمارة عجمان و197 تصريحا لإمارة الفجيرة و77 تصريحا لإمارة أم القيوين في حين لم يتم إصدار أية تصاريح للمنطقتين الصناعيتين في أبوظبي والعين.

وفيما يتعلق بتوزيع التصاريح على أشهر النصف الاول من العام فقد أصدرت الوزارة 2360 تصريحا في شهر يناير و2090 تصريحا لشهر فبراير و2017 تصريحا لشهر مارس و1972 تصريحا لشهر ابريل و1741 تصريحا لشهر مايو و1643 تصريحا لشهر يونيو.

وتصريح العمل المؤقت هو أحد أنواع تصاريح العمل الداخلية التي تمنحها وزارة العمل لاحد المنشآت ويتم بمقتضاه استخدام مواطن أو غير مواطن بما تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لا تزيد على ستة أشهر في إحدى المنشآت.

وقالت مصادر الوزارة إن تصاريح العمل المؤقتة تلبي حاجة المنشآت التي تحتاج لعمالة لمدة ستة أشهر من داخل الدولة ويمكن تجديدها حسب الحاجة وبالتالي لا تتحمل تكاليف استقدام وجلب وتشغيل عمالة دائمة لديها والتي تبلغ مدة تصريح العمل عامين بتكاليف متفاوته وفقا لدرجة تصنيف المنشأة في الوزارة الامر الذي يسرع بتلبية احتياجات هذه المنشآت ويقلل تكاليف استقدام العمالة ويخفض كذلك من الوقت اللازم لجلب العمالة حيث إن هذه النوعية من العمالة يتم الحصول عليها من داخل الدولة مشيرة إلى أنه يتم منح تصرح العمل المؤقت بموجب رسوم بقيمة 100 درهم لطلب التصريح و500 درهم للتصريح متضمنا بطاقة العمل لمدة ستة أشهر.

ضوابط وشروط

وأضافت إن الوزارة حددت ضوابط وشروط لمنح تصريح العمل المؤقت معمول بها منذ مطلع العام 2011 وعلى رأسها أنه لا يجوز الموافقة على منح تصريح عمل داخلي لغير المواطنين إلا بعد التأكد من إنه لا يوجد من يستطيع أن يشغل الوظيفة المطلوبة من بين المواطنين الباحثين عن عمل وأن تكون رخصة المنشأة التي تتقدم بطلبات تصريح عمل مؤقت سارية المفعول وأن تتقيد بالاحكام الواردة في نموذج العقد الخاص المعتمد من الوزارة في شأن التصريح وسداد الرسم المقرر للتصريح بقيمته واستمرار سريان الاقامة للعامل غير المواطن وإقامة ذويه في حالة تصريح العمل على كفالة ذويه وموافقة الجهة التي يعمل لديها طلب التصريح في حالة العمل المؤقت إذا كان يعمل في جهة أخرى.

 وأوضحت المصادر أن تصريح العمل المؤقت يمنح للعمال المسجلين بالوزارة ولديهم بطاقات عمل سارية المفعول والاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط منح تصاريح العمل على إقامة ذويهم والطلبة ممن تزيد أعمارهم على 18 سنة والعاملين في الحكومة مشيرة إلى أنه لا يجوز منح تصريح العمل المؤقت للعامل غير المواطن الذي يجاوز عمره 65 عاما. وأشارت إلى أنه يجوز للوزارة الموافقة على منح العامل تصريح عمل مؤقت دون اشتراط موافقة الجهة التي يعمل بها العامل ودون اشتراط سريان اقامته وبطاقة عمله إذا ثبت للعامل قضية عمالية محالة من الوزارة إلى المحكمة.

تكلفة

تكاليف الاصدار ذكرت الوزارةأن كل منشأة ترغب في استخدام عامل بموجب تصريح العمل المؤقت أن تتحمل تكاليف إصدار التصاريح والموافقة عليها ولا يجوز بأي حال من الاحوال الزام العامل بدفع نفقات تشغيلية بما فيها إصدار التصاريح والموافقة عليها أو الخصم من أجره مقابل ذلك. وأضافت إنه لا يجوز تجديد تصاريح العمل المؤقتة في حال انتهاء مدتها ويجب تقديم طلب جديد في حال الرغبة في الاستمرار بالعمل بنظامها.