يعتبر حجز العقار وسيلة من وسائل تنفيذ السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ الجبري، وهو حق خوله القانون للدائن عبر الحصول على حقه بالحجز على العقار، وبيعه اقتضاء لحقه من حصيلة البيع. ويتطلب الحجز وجود مجموعة من المستندات وهي :

وجود سند تنفيذي مذيل بالصيغة التنفيذية دالا بذاته على نهاية الحكم المنفذ بمقتضاه وقابليته للتنفيذ الجبري.

تقديم طلب "صحيفة " التنفيذ مكتوبا باللغة العربية شاملا اسم طالب التنفيذ، واسم المنفذ ضده وعنوانهما، وإشارة إلى السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه وقابليته للتنفيذ الجبري، وتفاصيل الحق المنفذ به، وأن تكون طلبات طالب التنفيذ في حدود ما قضى به السند التنفيذي.

إرفاق الوكالة المصدقة أو المستند الدال على التمثيل القانوني وعلى صفة طالب التنفيذ.

أداء رسم التنفيذ بواقع 1 % من قيمة الحق من النقود إضافة إلى 10 دراهم رسم المعرفة.

يقدم الحاجز طلبا بالحجز على العقار إلى قاضي التنفيذ مشفوعا بالسند التنفيذي وصورة إعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء خلال 15 يوما، ومضي المدة اللازمة للإعلان وإرفاق صورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه.

صدور قرار بالحجز من القاضي المختص.

الخطوات

انتقال مأمور التنفيذ في اليوم التالي على الأكثر إلى الدائرة المختصة لتسجيل العقارات للتأشير بالقرار في الحاسب الآلي بما يفيد الحجز.

على مأمور التنفيذ الحصول على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله.

يقوم مأمور التنفيذ خلال سبعة أيام من الحجز بإعلان كل من المدين، والحائز، والكفيل العيني، بصورة من محضر الحجز متضمنة ما يفيد التأشير بالحجز على العقار. دبي_ محمد زاهر