حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية درجة السفر للموفدين في مهمة رسمية وفقا للمادة 49 من قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013 بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة التي تضمنت مخصصات الإيفاد في مهمة رسمية خارجية على منح الموفد في مهمة رسمية "خارج الدولة" بالإضافة إلى راتبه الشهري الإجمالي بدل إيفاد عن كل يوم أو جزء من يوم يقضي في المهمة ويشمل هذا البدل نفقات الإقامة والطعام ومصروفات الانتقال. وبحسب القرار يعتبر الموفد في مهمة رسمية "خارج الدولة" في حكم الضيافة الكاملة إذا وفرت له الجهة الموفد إليها بدل أو نفقات الإقامة والطعام والانتقال، وفي حال لم تقم الجهة الموفد إليها الموظف أثناء المهمة الرسمية بتوفير أي من النفقات المشار إليها يعتبر في حكم الضيافة غير الكاملة ويتعين عندئذ على جهة العمل التابع لها الموظف صرف بدل السفر كاملاً. وتزاد البدلات لرؤساء الوفود المكلفين بتمثيل الدولة في مهمة رسمية خارج الدولة بنسبة 35% إذا كان رئيس الوفد مدير عام أو مديرا تنفيذيا أو من في مستواهم، وبنسبة 30% إذا كان رئيس الوفد من الموظفين الذين يشغلون درجة تعادل الدرجة الخاصة في الحكومة الاتحادية أو من في مستواهم، وبنسبة 25% إذا كان رئيس الوفد من غير الفئات السابقة، ويستحق الموفد 50% من البدلات إذا كان الموفد في الضيافة الكاملة بالدولة الموفد إليها. وتصرف تذكرة سفر واحدة لأحد أفراد عائلة الموظفة المواطنة لمرافقتها في مهمة رسمية خارج الدولة مهما كانت مدتها وذلك بنفس درجة السفر المقررة للموظفة الموفدة.