أعلنت وزارة العمل عن حصر المنشآت المرتكبة لأربعة أنواع من المخالفات والتي تم وقف التعامل معها تمهيدا للتواصل مع أصحابها، وابلاغهم ضرورة تسوية الأوضاع وتصويب المخالفات.
وقالت إن هذا الإخطار يعد إخطارا أوليا يليه إخطار آخر خلال الشهر المقبل، وفي حال عدم الاستجابة سيتم وقف تصاريح العمل عن منشآتهم الاخرى، الى جانب عدم الموافقة على فتح سجل لمنشأة جديدة لأصحابها اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.
وصرح حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن الوزارة قامت بهذه الخطوة تنفيذا لقرار معالي صقر غباش وزير العمل الصادر مؤخرا والذي تم بمقتضاه اعادة تنظيم إجراءات إصدار التصاريح وفتح "بطاقة المنشأة" لأصحاب العمل الذين يرتكبون المخالفات الأربع المحددة، اضافة الى مخالفة خامسة تتمثل في التوقف عن ممارسة النشاط دون تسوية أوضاع العاملين في المنشأة، وهي المخالفة التي يتم بموجبها وقف التعامل مع المنشآت الاخرى العائدة لصاحب العمل المعني بشكل فوري ودون منحه مهلة لتصويب تلك المخالفة، ولا يرفع الوقف الا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ زوال المخالفة.
وكانت وزارة العمل قد عقدت اجتماعا برئاسة حميد السويدي وبحضور مديري ادارات قطاع شؤون العمل ومديري المكاتب في المناطق وعدد من الموظفين المعنيين، تم من خلاله استعراض آلية تطبيق القرار.
ولفت السويدي إلى أن قرار معالي وزير العمل لم يلغ الاجراء المتخذ بحق المنشأة التي ترتكب المخالفات حيث ستواصل الوزارة منع تصاريح العمل الجديدة عنها، بينما ألغى القرار الإجراءات المطبقة بحق المنشآت الاخرى العائدة لصاحب العمل، حيث كانت الوزارة قبل الأول من شهر يوليو الجاري، توقف تعاملها فورا مع جميع منشآت صاحب العمل والمنشآت التي يتشارك بها مع آخرين في حال ضبط مخالفات لدى اي من تلك المنشآت و من دون اخطار مسبق.
وأضاف أن قرار معاليه استبدل هذه الاجراءات بأخرى ترتكز على تعزيز ثقافة التواصل مع اصحاب العمل والتدرج في تطبيق العقوبات بحق منشآتهم الاخرى عند ارتكاب المخالفات الواردة في القرار المذكور، بالشكل الذي يحفزهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم التي يفرضها عليهم قانون تنظيم علاقات العمل، وأن يكونوا شركاء في ضبط وتنظيم سوق العمل من خلال الايفاء بحقوق العمالة واتباع الطرق القانونية في تشغيلهم، وكذلك أوضاع المنشآت العائدة اليهم.
وتشمل المخالفات الأربع الواردة في القرار المشار إليه: عدم سداد أجر العامل لمدة شهرين فأكثر، مع الأخذ في الاعتبار فترات التوقف عن سداد الاجور وعدد العمال المتأثرين بالمخالفة، وعدم سداد الغرامات الإدارية المستحقة لوزارة العمل لمدة أربعة أشهر من تاريخ استحقاقها، وعدم اصدار أو تجديد بطاقة العمل لأي من العمال لمدة أربعة اشهر من تاريخ دخول العامل الى الدولة، او من تاريخ انتهاء سريان البطاقة، اضافة الى عدم تجديد رخصة المنشأة لمدة اربعة اشهر من تاريخ انتهائها.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل إنه وبموجب القرار سيتم التواصل مع أصحاب العمل المعنيين خلال الشهر الجاري عبر عدة طرق بواسطة عناوينهم المقيدة لدى الوزارة بما يضمن ابلاغهم بضرورة تصويب المخالفات التي ارتكبتها احدى منشآتهم فيما سيعاد اخطارهم بالأمر ذاته خلال شهر اغسطس، حيث سيتم عدم الموافقة على منح غير المستجيبين منهم تصاريح العمل، وكذلك عدم الموافقة على تسجيل أية منشأة جديدة تعود اليهم لدى الوزارة مطلع شهر سبتمبر المقبل الى حين تسوية مخالفاتهم المرتكبة.