أصدر محمد سلطان غنوم الهاملي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة أبوظبي قرارا بشأن اللائحة التنفيذية للعلاج الخارجي .

ووفقا للائحة يتم تقديم الخدمات الصحية للمشمولين بأحكام هذه اللائحة في داخل الدولة او في الخارج ووفق أحكامها من فئات مواطني دولة الامارات العربية المتحدة ممن لا يتوفر علاجهم ضمن نطاق الضمان الصحي والمريض الذي لا يتوفر علاجه داخل الهيئات الصحية داخل الدولة ممن ترى احدى الجهات المختصة في الامارة علاجه على نفقة الامارة.

وحددت اللائحة المنشورة في العدد الاخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي شروطا يجب توافرها للعلاج في الخارج، حيث يجب ان يكون المريض مما يتعذر علاجه داخل مستشفيات الدولة، ويثبت ذلك بتقرير طبي، وأن يكون المريض او الاصابة متوفرا علاجها بالخارج، ووجود توصية من اللجنة الطبية المختصة بإدارة العلاج في الخارج بعلاجه بالخارج وان يكون الفحص الطبي غير متوفر في احد مستشفيات الدولة.

شروط

فيما حددت اللائحة شروطا للعلاج في الداخل، حيث يجب ان تكون الخدمة العلاجية خارج نطاق الضمان الصحي، وأن يكون المريض مما يتميز علاجه في احدى المنشآت الصحية التابعة للامارة، وأن يكون المريض متوفرا علاجه في احدى المنشآت الصحية في الدولة، وأن يكون الفحص الطبي غير متوفر في احدى المنشآت الصحية التابعة للامارة ووجود توصية من اللجنة الطبية المختصة بعلاجه بالداخل .

ونصت اللائحة على اختصاصات المكاتب الصحية بالخارج او بالسفارات او احدى الملحقيات في سفارة الدولة بالخارج والتي يناط بها متابعة علاج المرضى بالخارج.

وبموجب اللائحة تشكل بقرار من المدير العام للهيئة لجنة طبية من الاطباء الاخصائيين او الاستشاريين من التخصصات الرئيسية في المجال الطبي من العاملين بالمستشفيات التابعة للإمارة، ويجوز ان تضم في عضويتها أطباء من احدى الجهات الصحية في الدولة عند وجود مقتضى لذلك على ان يحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها ونائب الرئيس وتختص اللجنة بالتوصية بإيفاد المريض للعلاج الخارجي "داخل الدولة / خارج الدولة" ودراسة للحالات المرضية والتوصية بأخذ رأي طبيب آخر من داخل الدولة او خارجها وعلى اللجنة تحديد جهة العلاج ومدة العلاج التقديرية في اي مكان.

إجراءات

وتضمنت اللائحة إجراءات العلاج، حيث اشارت الى ان يجب على الذين تتطلب حالتهم المرضية العلاج خارج المنشآت الصحية التابعة للامارة التقدم بطلب في الهيئة مستوفيا لكافة المستندات المطلوبة وعلى إدارة العلاج عرض الطلب والتقرير الطبية على اللجنة الطبية وعلى اللجنة الطبية دراسة الطلب في ضوء التقارير الطبية المقدمة اليها وإعداد تقرير يتضمن كافة بيانات مقدم الطلب والسيرة المرضية.

ويصدر مدير عام الهيئة موافقات العلاج بالخارج بناء على توصيات صادرة من وزارة شؤون الرئاسة وديوان ولي العهد واللجنة الطبية والحالات الصادرة وفق حكم المادة 39 من اللائحة.

واعتبرت اللائحة علاج العقم من العلاجات التي تقدم بموجب هذه اللائحة ويشترط ان يكون الزوج مواطنا حاصلا على خلاصة قيد الهوية، وان يمضي على زواجه سنتين على الاقل بدون إنجاب وألا يكون لديه اطفال اصحاء من ذات الزوجة الموفدة معه للعلاج.

واشارت اللائحة الى ان للمدير العام لهيئة بناء على توصية ادارة العلاج الخارجي استدعاء الأطباء او الفنيين من الخارج لعلاج الحالات المرضية داخل المستشفيات بالدولة على ان تتحمل الهيئة جميع النفقات المترتبة على الاستدعاء او الزيارة بما فيها تذاكر القدوم والعودة ونفقات الضيافة طوال مدة الاستدعاء او الزيارة. نفقات

تحمل الهيئة نفقات علاج الموفد للعلاج بالخارج ومرافقيه ويحق لموفد ومرافقيه الحصول على تذاكر سفر وعودة على الدرجة السياحية لجميع البلدان، ما عدا الولايات المتحدة الاميركية والشرق الأقصى فتصرف لهم تذاكر على درجة رجال الاعمال، ويحق للوفد للعلاج عن طريق الاسعاف الجوي او بواسطة انتقاله ومرافقيه تذاكر عودة وذلك حسب النظام.

ويستحق الموفد للعلاج وكذلك المرافق الاول والمرافق الثاني مخصصا ماليا يوميا بما يتوافق مع المعدلات اليومية ويحق للموفد للعلاج الخارجي مرافقا واحدا إلا اذا كانت الحالة الصحية للمريض تطلب مرافقا إضافيا ويشترط ان يكون المرافق لائقا صحيا ولا يقل سنه عن 18 سنة.