اصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في دبي قراري المجلس رقمي (16)، (17) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي، وبشأن تنظيم العمل بين حكومة دبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

ويسري قرار التأمين الصحي على موظفي الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات التي تخضع لأحكام القانون أو أية جهة أخرى يتقرر إخضاعها لأحكام هذا القرار.

وعرف القرار عائلة الموظف المواطن بالزوج أو الزوجة أو زوجاته وأولاده ووالديه وإن لم يكونوا مواطنين، عائلة الموظف غير المواطن بالزوج أو الزوجة الواحدة وثلاثة من أولاده المقيمين معه في الدولة، لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار، يُعامل الموظف الذي تمت الموافقة المبدئية على منحه جنسية الدولة ولديه جواز سفر الدولة ساري المفعول، معاملة الموظف المواطن، وتُطبق أحكام القرار على الموظفين المدنيين المواطنين وغير المواطنين العاملين في الدوائر، ويستثنى من ذلك الموظف المعين بعقد مؤقت والموظف المعيّن بدوام جزئي.

فئات التأمين الصحي

تُحدَّد فئة التأمين الصحي للموظف وفقاً لدرجته الوظيفية، وذلك بحيث تشمل فئات التأمين الصحي، الفئة "الخاصة" شاغلي درجات المدير العام، الأمين العام، المدير التنفيذي، ومن في حكمهم، والفئة "أ" للموظفين شاغلي الوظائف من الدرجة الثانية عشرة وحتى السادسة عشرة، والفئة "ب" من الدرجة الثامنة وحتى الحادية عشرة، الفئة "ج" من الدرجة الخامسة وحتى السابعة، والفئة "د" من الدرجة الأولى وحتى الرابعة، تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القرار المزايا والمنافع التي يتمتع بها المؤمن عليه وفقاً للفئة التي يستحقها الموظف من بين الفئات المشار إليها.

مستحقو التأمين

ويستحق التأمين الصحي بموجب أحكام هذا القرار الموظف المواطن وعائلته، ويستمر استحقاق أفراد عائلته للتأمين الصحي حتى انتهاء العلاقة الزوجية بالنسبة للزوج، العمل أو بلوغ الحادية والعشرين سنة ميلادية، أيهما أسبق، بالنسبة للأولاد الذكور، ما لم يكن أحدهم مصاباً بعاهة أو إعاقة تحول بينه وبين العمل، العمل أو الزواج بالنسبة للإناث، ما لم يترملن أو يطلقن.

ويستمر استحقاق الموظف غير المواطن لأفراد عائلته للتأمين الصحي حتى انتهاء العلاقة الزوجية بالنسبة للزوج، العمل أو الزواج أو بلوغ الحادية والعشرين سنة ميلادية، أيهما أسبق، بالنسبة للأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً، ما لم يكن أحدهم مصاباً بعاهة أو إعاقة تحول بينه وبين العمل.

تاريخ الاستحقاق

ويستحق المؤمن عليه التأمين الصحي المقرر له اعتباراً من تاريخ مباشرة الموظف العمل وحتى تاريخ انتهاء خدمته، إذا طرأت حالة أو واقعة قد تؤثر على استحقاق المؤمن عليه للتأمين الصحي، فإنه يتم تعديل استحقاقه من تاريخ نشوء تلك الحالة أو الواقعة، لا يجوز الجمع بين التأمين الصحي المقرر بموجب أحكام هذا القرار وبين أي تأمين صحي آخر توفره الحكومة.

وإذا كان الموظف وزوجه يعملان لدى الحكومة فيكون استحقاق التأمين الصحي لصاحب الاستحقاق الأعلى، وفي حال تساوي استحقاقهما فيكون استحقاق التأمين الصحي وفقاً لاستحقاق الزوج، ويستحق والدا الموظف المواطن تأميناً صحياً وفقاً لفئة التأمين الصحي للموظف، وإذا تعدد أبناء الموظفين المستحقين للتأمين الصحي، فيكون استحقاق الوالدين وفقاً لأعلاهم فئة.

ويستمر استحقاق المؤمن عليه للتأمين الصحي طيلة أيام العطل الرسمية والإجازات المصرح بها للموظف وفقاً لأحكام القانون والتشريعات السارية.

التأمين الصحي الاختياري

ويجوز للموظف طلب تعديل فئة التأمين الصحي التي يستحقها إلى فئة أعلى، كما يجوز له طلب ضم أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية للتأمين الصحي، شريطة أن يتحمل المبالغ المترتبة على ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القرار الشروط والضوابط والمبالغ المتوجب على الموظف سدادها في هاتين الحالتين.

ويتم تغطية تكاليف الرعاية الطبية للمؤمن عليه أثناء تواجده خارج الدولة لأي سبب كان في الحالات الطارئة فقط، تكون تغطية تكاليف الرعاية الطبية المقدمة للمؤمن عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القرار.

مساهمة المؤمن عليه

ويتحمل المؤمن عليه نسبة مئوية من تكاليف خدمات الرعاية الطبية المقدمة إليه وفقاً لأحكام هذا القرار، يقوم بسدادها مباشرة لمقدم الرعاية الطبية، ويتم تحديد هذه النسبة بموجب اللائحة التنفيذية لهذا القرار.

وتسترد الدائرة التكلفة المالية لخدمة الرعاية الطبية التي قدمت للمؤمن عليه كلياً أو جزئياً في حال حصوله على هذه الخدمة عن طريق الخطأ، كحصوله على خدمة غير مشمولة بفئة التأمين الصحي الذي يستحقه، أو تجاوز حدود التغطية المالية للخدمة الطبية التي يستحقها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القرار، ترد شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي إلى الموظف ابتداءً من تاريخ تعيينه لدى الدائرة التكلفة المالية للرعاية الطبية التي قدمت للمؤمن عليه وذلك في حالات، الفترة السابقة لحصول المؤمن عليه على بطاقة التأمين الصحي، تلقيه الرعاية الطبية خارج الدولة في الحالات الطارئة.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القرار الإجراءات والضوابط المتعلقة باسترداد ورد التكاليف المالية المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

بطاقة التأمين الصحي

ويُصرف للمؤمن عليه بطاقة تأمين صحي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القرار البيانات الواجب إدراجها فيها والشروط اللازمة لإصدارها، ويلتزم الموظف خلال مدة خدمته في الدائرة وتحت طائلة المسؤولية التأديبية بإخطار إدارة الموارد البشرية فيما إذا كان لديه أو لدى أي من أفراد عائلته تأمين صحي مقدم من الحكومة، إخطار إدارة الموارد البشرية في حال فقدان أو تلف بطاقة التأمين الصحي الخاصة به أو بأي من أفراد عائلته، وفي هذه الحالة يتحمل الموظف تكلفة إصدار بطاقة تأمين صحي جديدة.

وبتزويد إدارة الموارد البشرية بأية بيانات أو معلومات تتعلق باستحقاقه للتأمين الصحي بشكل واضح ودقيق، إخطار إدارة الموارد البشرية وعلى الفور بأية مستجدات قد تؤثر في استحقاقه أو استحقاق أي من أفراد عائلته للتأمين الصحي، عدم إساءة استخدام بطاقة التأمين الصحي بأي شكل من الأشكال أو بأية صورة من الصور.

وبعدم السماح للغير باستخدام بطاقة التأمين الصحي الخاصة به أو بأي من أفراد عائلته، إبلاغ إدارة الموارد البشرية عن أي استغلال أو إهمال أو تقصير تم ارتكابه من قبل مقدمي الرعاية الطبية، وتتم إدارة مطالبات التأمين الصحي المقرر وفقاً لأحكام هذا القرار، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بإدارة مطالبات التأمين الصحي، أو بأية طريقة أخرى يتم اعتمادها من الهيئة ودائرة الموارد البشرية ودائرة المالية.

مهام دائرة الموارد البشرية

وتتولى دائرة الموارد البشرية الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القرار، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بإعداد وتطوير نظام التأمين الصحي لموظفي الحكومة بالتعاون مع الهيئة ودائرة المالية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها، التنسيق مع الهيئة ودائرة المالية في إعداد برامج متخصصة في التأمين الصحي لموظفي الحكومة ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

ووضع الإجراءات اللازمة لنقل البيانات الشخصية للمؤمن عليهم في حالة إعادة التعاقد مع شركة أخرى لإدارة مطالبات التأمين الصحي وذلك بالتنسيق مع دائرة المالية والهيئة، التأكد من قيام إدارة الموارد البشرية بمهامها المنصوص عليها في هذا القرار.

ومراجعة وإعادة تقييم نظام التأمين الصحي المطبق بالتنسيق مع دائرة المالية والهيئة، وذلك بشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة، وتقديم نتائج هذه المراجعات والاقتراحات إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

مهام دائرة المالية

تتولى دائرة المالية القيام بتوفير المخصصات المالية في الموازنة العامة للحكومة لتغطية نفقات التأمين الصحي، التعاقد مع شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بشأن إدارة المطالبات المالية الناشئة عن هذا التأمين، والتحقق من التزامها بتنفيذ العقد المبرم معها بالتعاون مع الهيئة.

وتدقيق المطالبات المالية المقدمة إليها من شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي ومقدمي الرعاية الطبية بالتنسيق مع الهيئة لغايات سدادها، متابعة الدائرة التي لديها موازنة مالية مستقلة لدفع تكاليف التأمين الصحي المترتبة على موظفيها، خصم تكاليف مبالغ التأمين الصحي من الموازنة المالية المعتمدة لكل دائرة بشكل شهري.

مهام الهيئة

وتتولى الهيئة القيام بإدارة التأمين الصحي من الناحية الفنية، التأكد من التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بأحكام هذا القرار والعقد المبرم معها، الرقابة والتدقيق على مقدمي الرعاية الطبية للتأكد من التزامهم بأحكام هذا القرار والعقد المبرم بينهم وبين شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.

وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمؤمن عليه، ووضع أسس وضوابط إدخال البيانات وحمايتها ونقلها ومعالجتها بما يحقق سهولة وسرعة الحصول على خدمات الرعاية الطبية وضمان سرية وخصوصية تلك البيانات، تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتأمين الصحي، والتنسيق مع دائرة الموارد البشرية ودائرة المالية لاقتراح السياسات والبرامج التي من شأنها تطوير التأمين الصحي.

والرد على الاستفسارات المتعلقة بالتأمين الصحي من أي جهة كانت، النظر في الشكاوى المقدمة من قبل المؤمن عليهم بحق مقدمي الرعاية الطبية وشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.

مهام الموارد البشرية

تتولى إدارة الموارد البشرية القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار وتجديد وتعديل استحقاق التأمين الصحي الخاص بالمؤمن عليه، وتسليمه بطاقة التأمين الصحي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة وشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، استلام بطاقة التأمين الصحي من المؤمن عليه عند انتهاء خدمته أو زوال شروط استحقاقه لها، التنسيق مع الهيئة وشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي في كل ما يتعلق بالمؤمن عليه.

والرد على الاستفسارات المقدمة من الموظفين والمتعلقة بالتأمين الصحي، توفير البيانات التي تطلبها دائرة الموارد البشرية والهيئة ودائرة المالية بشكل واضح ودقيق، وبأية تغييرات تطرأ على هذه البيانات.

الشركة المعنية بالمطالبات

ويجب على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي الالتزام بأحكام هذا القرار والعقد المبرم معها، ألا تكون مالكة أو مملوكة لأي من مقدمي الرعاية الطبية، أو شريكة فيها، أو لها حق إدارتها طول فترة التعاقد معها، التعاقد بالنيابة عن الحكومة مع مقدمي الرعاية الطبية الذين توافق عليهم الهيئة، وذلك وفقاً لنموذج العقد المعتمد من قبل الهيئة ودائرة المالية لهذه الغاية.

والتأكد من التزام مقدمي الرعاية الطبية بأحكام هذا القرار والعقد المبرم معهم، بما في ذلك التزامهم بأسعار خدمات الرعاية الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، تزويد الهيئة ودائرة الموارد البشرية بقائمة تتضمن أسماء مقدمي الرعاية الطبية وعناوينهم، وتحديثها بشكل دوري، إصدار بطاقة التأمين الصحي للمؤمن عليه وتسليمها لإدارة الموارد البشرية.

وإخطار الهيئة على الفور بأية تجاوزات يرتكبها مقدمو الرعاية الطبية، تزويد دائرة المالية والهيئة ودائرة الموارد البشرية إلكترونياً بالمعلومات والبيانات الخاصة بالمؤمن عليه، وأية معلومات أخرى تطلبها هذه الجهات وفقاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، نشر وتوزيع التعليمات والإرشادات والنماذج والوثائق والمنشورات والكتيبات المتعلقة بالتأمين الصحي على المؤمن عليهم، وذلك بالتنسيق مع الهيئة وإدارة الموارد البشرية.

وإعداد وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف الصحي للمؤمن عليهم، وذلك بالتنسيق مع الهيئة وإدارة الموارد البشرية، الاحتفاظ بالسجلات المالية والإحصائية والتقارير المتعلقة بالرعاية الطبية المقدمة للمؤمن عليه، حماية خصوصية بيانات المؤمن عليه وإعادتها للهيئة فور انتهاء العقد المبرم معها، تقديم الدعم الفني للهيئة والدائرة ودائرة الموارد البشرية في أي شأن يتعلق بالتأمين الصحي.

واقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير خدمات التأمين الصحي وتلافي أية معوقات تتعلق به، وتقديمها إلى دائرة الموارد البشرية ودائرة المالية والهيئة، إعداد التقارير الخاصة بالحالات المرضية المتكررة والأكثر شيوعاً التي تصيب المؤمن عليهم ووضع المقترحات المناسبة للوقاية منها وتقديمها إلى الهيئة ودائرة الموارد البشرية، تقديم المطالبات المالية وفقاً للإجراءات والوسائل والآليات المعتمدة لدى الهيئة ودائرة المالية.

تحديد المخالفات والغرامات الخاصة بمقدمي الرعاية الطبية

 

م البيان الغرامة (بالدرهم)

1 إفشاء البيانات المالية المتعلقة بخدمات التأمين الصحي. 100 الف

2 عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو عرقلة عمل مفتشيها. 50 الفا

3 التلاعب أو الإهمال في حفظ وإدارة وتنظيم السجلات الطبية أو الكشوف المالية الخاصة بالمؤمن عليه. 30 الفا

4 تجزئة المطالبات المالية بهدف عدم تجاوز السقف المالي المحدد للخدمة الطبية. 100 الف

5 تقديم خدمات طبية لا تتناسب مع الحالة المرضية للمؤمن عليه بهدف تحقيق مكاسب مالية. 20 الفا

6 تحويل منتفع من مقدم رعاية طبية إلى آخر أو وصف أنواع تجارية معينة من الأدوية أو الأجهزة الطبية بهدف الحصول على منفعة مادية. 20 الفا

7 إعفاء المؤمن عليه من نسبة المشاركة في تكاليف العلاج أو فرض رسوم إضافية عليه أو زيادة المبلغ النهائي المستحق على الخدمة الطبية. 100 الف

8 تقديم فواتير وهمية أو تلاعب في المطالبات المالية المتعلقة بالتأمين الصحي. 100 الف

9 استيفاء بدل مالي عن خدمة طبية لحالات مرضية ناتجة عن قصور أو خطأ ارتكب من قبله. 100 الف

10 إصدار فواتير وهمية للمؤمن عليه لخدمة طبية لم تقدم. 100 الف

11 وصف أدوية مشمولة بالتأمين الصحي لا يحتاجها المؤمن عليه. 30 الفا

12 الإخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار أو القرارات الصادرة بموجبه. 20 الفا

المخالفات والغرامات الخاصة بشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي

 

م البيان الغرامة (بالدرهم)

1 مخالفة بنود عقد إدارة مطالبات التأمين الصحي المبرم معها. 100 الف

2 قبول أية مبالغ مالية أو منافع مادية من مقدمي الرعاية الطبية. 100 الف

3 التوثيق غير الدقيق والمكتمل للمطالبات والفواتير المالية. 100 الف

4 عدم توفير المعلومات المطلوبة أو تقديم معلومات غير واضحة أو غير صحيحة سواء لدائرة المالية أو الهيئة أو دائرة الموارد البشرية. 100 الف

5 عدم الإبلاغ عن التجاوزات المرتكبة من قبل مقدمي الرعاية الطبية. 100 الف

6 الإخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار أو القرارات الصادرة بموجبه. 25 الفا

 

التزامات الرعاية الطبية

 

يلتزم مقدم الرعاية الطبية بأحكام هذا القرار والعقد المبرم معه، بما في ذلك أسعار خدمات الرعاية الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، تقديم خدمات الرعاية الطبية للمؤمن عليه وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المعتمدة والمتعارف عليها، عدم التلاعب أو الإهمال بالسجلات الطبية أو الكشوف المالية الخاصة بالمؤمن عليه.

وبتزويد الهيئة وشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بكافة المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بخدمة الرعاية الطبية التي قدمت للمؤمن عليه، التعاون مع مأموري الضبط القضائي بالهيئة وتزويدهم بأية معلومات تتعلق بالمؤمن عليه أو بخدمة الرعاية الطبية.

وبعدم القيام بأي تصرف من شأنه الحصول على مكاسب مادية بطريقة غير مشروعة جراء تقديم الخدمات الطبية المشمولة بالتأمين الصحي، تقديم خدمة الرعاية الطبية في الحالات الطارئة للمؤمن عليه حتى ولو لم تكن فئة تأمينه مشمولة بالرعاية الطبية لدى مقدم الرعاية الطبية، على أن تتحمل الدائرة في هذه الحالة تكاليف هذه الخدمة.

 

لجنة التأمين الصحي

 

تُشكّل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، لجنة تسمى "لجنة إدارة التأمين الصحي لموظفي الحكومة" برئاسة مدير عام دائرة الموارد البشرية وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة بما فيها الهيئة ودائرة المالية، وتُحدَّد في هذا القرار آلية عمل اللجنة وكيفية اتخاذ قراراتها.

تتولى اللجنة القيام بالنظر في الطلبات المقدمة إليها بشأن انضمام أي جهة للتأمين الصحي ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مدير عام دائرة المالية لاعتمادها، إصدار القرارات اللازمة في الجوانب المتعلقة بالتأمين الصحي، البت في التظلمات المقدمة إليها من شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي ومقدمي الرعاية الطبية والموظفين، يجوز للجنة في سبيل تأدية المهام المكلفة بها بموجب هذا القرار الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدولين (1) و(2) الملحقين بهذا القرار، بالغرامة المبينة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها على مئتي ألف درهم، يجوز للجنة وبناءً على تقرير فني صادر عن الهيئة استبعاد أي من مقدمي الرعاية الطبية من شبكة التأمين الصحي التي تتضمن مقدمي الرعاية الطبية بشكل دائم أو مؤقت.

ويُعاقب تأديبياً الموظف الذي يرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القرار أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة بموجبه وفقاً للقانون، يجب على مرتكب المخالفة رد المبالغ التي دفعت له بدون وجه حق.

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من مديرها العام بالتنسيق مع مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القرار ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة إذا لزم الأمر، تؤول قيم الغرامات المستوفاة وفقاً لأحكام هذا القرار إلى حساب الخزانة العامة للحكومة.

يُصدر مدير عام دائرة الموارد البشرية بالتنسيق مع دائرة المالية والهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية للحكومة، يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من النشر.

ويتم تنفيذ القرار بالاتساق مع القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، والقانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، والقانون رقم (13) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي، والقانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والقانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته، والمرسوم رقم (9) لسنة 2012 باعتماد آلية تسعير خدمات هيئة الصحة في دبي.

«الموارد البشرية» تتولى إشراك موظفي حكومة دبي في هيئة المعاشات

 

نص القرار الذي اصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بشأن تنظيم العمل بين حكومة دبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي دون غيرها مهمة متابعة كافة الشؤون المتعلقة الموظفين المواطنين الذين يعملون لدى الجهة الحكومية وتسري عليه أحكام القانون رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته والمؤمن عليهم لدى الهيئة، ويكون لها في سبيل ذلك ودونما حصر القيام بما يلي:

إشراك موظفي الجهات الحكومية بدبي لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الاتفاق مع الهيئة على تحديد راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم وذلك وفقاً لتوجيهات الحكومة، مراجعة طلبات ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم إلى مدة الخدمة المحسوبة لغايات استحقاق المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة، وإحالتها إلى الهيئة، مع مراعاة قيام المؤمن عليه في هذه الحالة بتحمل تكاليف ضم هذه الخدمة.

وكذلك مراجعة حالات إنهاء خدمات المؤمن عليهم، ومدى استحقاقهم للمعاش التقاعدي سواء بمضي المدة أو الشيخوخة أو الوفاة أو العجز أو غيرها، وإحالتها إلى الهيئة، تزويد الهيئة بالمستحقين للمعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة من عائلة المؤمن عليه وذلك وفقاً للمستندات الصادرة عن الجهات المختصة في هذا الشأن، مراجعة التشريعات المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها وإحالتها للهيئة من خلال دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

بالإضافة الى إعداد الدراسات المتصلة ببرامج وخدمات ما بعد التقاعد، التنسيق مع الهيئة بشأن توفير بيانات المؤمن عليهم والمتقاعدين من الحكومة والتقارير الدورية والإحصاءات للجهات الحكومية، معالجة وتسوية المنازعات المتعلقة باشتراكات واستحقاقات المؤمن عليهم مع الهيئة بالتنسيق مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

التزامات الجهات الحكومية

يجب على الجهات الحكومية عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بشؤون المؤمن عليهم مع الهيئة إلاّ من خلال الدائرة وبالتنسيق المسبق معها، يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

ويتم تنفيذ القرار بالاتساق مع القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، والقانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والقانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وقرار سمو ولي عهد دبي الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 2002 بشأن انضمام جميع الدوائر والمؤسسات والهيئات العامة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.