دعت وزارة العمل العمال إلى مراجعة مكاتب علاقات العمل بالوزارة خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ اغلاق المنشأة التي يعملون لديها حتى يتمكنوا من الانتقال الى منشآت اخرى دون تعرضهم للحرمان من العمل في الدولة لمدة تصل الى العام بسبب عدم التزامهم بقانون العمل والقرارات المنفذة له.
وكانت عاملة تقدمت خلال اليوم المفتوح بابوظبي امس بطلب للإعفاء من الحرمان لتتمكن من الانتقال للعمل لدى منشأة جديدة بعد إغلاق المنشأة التي تعمل بها منذ نحو شهر.
وأكدت لجنة اليوم المفتوح التي تضم كلا من قاسم محمد جميل، مدير إدارة مكاتب العمل بالوزارة، وخميس راشد الصريدي، مدير مكتب علاقات العمل في أبوظبي أن مراجعة العمال لها خلال شهرين من تاريخ إغلاق المنشأة أو عدم مزاولة نشاطها أو انتهاء علاقة العمل، يتيح لهم الانتقال للعمل لدى منشأة أخرى دون اشتراط مضي عامين على الأقل لدى المنشأة.
وشهد اليوم المفتوح تقدم صاحب منشأة بطلب للموافقة على نقل كفالة عمال من على إقامة إحدى الشركات المملوكة له إلى شركة أخرى تابعة له وإعفائهم من شرط مضي عامين على التحاقهم بالعمل.
وقالت اللجنة إن نظام انتقال العمالة حدد ثلاث حالات يجوز بموجبها منح تصريح عمل للعامل، من دون اشتراط مضي مدة سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، الأولى منها أن يكون التحاق العامل بعمله الجديد في المستوى المهاري الأول أو الثاني أو الثالث، بعد استيفاء شروط الالتحاق بأحد هذه المستويات، طبقاً للقواعد المعمول بها لدى الوزارة، بشرط ألا يقل أجره الجديد عن 12 ألف درهم في المستوى المهاري الأول «بكالوريوس فأعلى»، و7 آلاف درهم للمستوى المهاري الثاني «دبلوم»، و5 آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث «ثانوي».
وذكرت اللجنة أن النظام حدد الحالة الثانية بإخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل، أو الحالة التي لا يكون فيها العامل سبباً في إنهاء علاقة العمل، فيما تكون الثالثة انتقال العامل إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه العامل.
رفع التعميم
وتقدمت عاملة بطلب لرفع التعميم المقيد بحقها بعد تقديم صاحب الشركة بلاغ هروب ضدها وهو ما اعتبرته بلاغا كيديا، فيما أحالت اللجنة الطلب إلى إدارة علاقات العمل للتحقيق في الشكوى العمالية والتواصل مع صاحب العمل والتأكد من توافر شروط تقديم بلاغ الهروب وفي حال ثبوت كيدية البلاغ سيتم فرض غرامة مالية على المنشأة والسماح للعاملة بالانتقال للعمل لدى منشأة أخرى.
شكوى عامل
تقدم عامل بشكوى ضد صاحب عمل لسوء معاملته له وطلبه الانتقال إلى منشأة أخرى موضحا أن هناك قضية جزائية منظورة أمام المحاكم كان قد رفعها ضد صاحب العمل بعد تعديه عليه بالسب. واشارت اللجنة أنه في حال صدور حكم قضائي لصالح العامل يتقدم بطلب للانتقال إلى منشأة أخرى لتتم الموافقة عليه مباشرة ويحصل على جميع مستحقاته العمالية، إذ يعد إخلال صاحب العمل في مثل هذه الحالة من أسباب الفصل التعسفي التي تستوجب تعويض العامل.