بدأ أفراد إدارة التفتيش في وزارة العمل في دبي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال، تنفيذ الحملات التفتيشية بهدف ضبط مخالفي قرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي بدأ العمل به في 15 يونيو الحالي، وينتهي في 15 سبتمبر المقبل، والتوعية بأهمية العمل بهذا القرار على العمال وعلى أصحاب المنشآت.

يمنع القرار الذي تطبّقه وزارة العمل ويعرف إعلاميا باسم ساعة الشمس تأدية الأعمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس ما بين الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وألزم القرار أصحاب الأعمال توفير مكان مظلل لراحة العمّال خلال فترة توقفهم عن العمل. وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حال قيام العامل بالعمل لأكثر منها خلال الساعات الأربع والعشرين، فإن ذلك يعد عملاً إضافياً يتقاضى عنه أجراً إضافياً بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 الخاص بتنظيم علاقات العمل.

رقابة حثيثة يصل عدد الدوريات إلى عشر دوريات عمل مشتركة، تنقسم إلى خمس دوريات من مفتشي إدارة التفتيش في وزارة العمل، وخمس دوريات من اللجنة الدائمة لشؤون العمال التابعة لحكومة دبي، على جميع مناطق إمارة دبي مثل ديرة وبر دبي والقوز والصناعية والعوير والمحيصنة، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق قرار الحظر. وتحرص وزارة العمل على تطبيق القرار من خلال تنفيذ دورياتها بمهمتي التوجيه والتفتيش على مواقع العمل خلال ساعات تطبيق الحظر، وتتركز طبيعة عمل الدوريات في توجيه المنشآت ذات الأنشطة التي يعمل عمالها تحت أشعة الشمس، مثل قطاع البناء والمصانع والصيانة والتحميل والتفريغ والتوصيل وغيرها، بين الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

جدول توعوي

وألزم القرار أصحاب العمل بأن يقوموا بتعليق جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية، وباللغة التي يفهمها العامل، وتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

 

استثناءات

 

يستثنى من قرار الظهيرة الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل من دون توقف خلال فترة الحظر المنصوص عليها، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين، وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، كما يشترط على صاحب العمل توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة. تقوم حملات التفتيش في وزارة العمل بالمرور على المناطق التي توجد فيها الأنشطة الإنشائية والتجارية والتفريغ والتحميل وغيرها.